حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430176648
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470116434/1444
رقم الحكم:4430176648
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470116434 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430176648 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٦٤٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) الغذائية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع دجاج مثلج ومواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٣٢٦,١٩٣.٠٠) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢٦,١٩٣.٠٠) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال، قائمة البينات: مرفق.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب على الدعوى أجاب قائلا: بانه اصطلح مع المدعية على تسليم المبلغ على هيئة أقساط وان القسط الأول هو (٥١.٠٠٠) ريال حالة السداد وبقية المبلغ على خمسة أقساط كل قسط قدره (٥٥.٠٣٨.٦٥) ريال وتحل كل نهاية شهر بداية من شهر أكتوبر لعام ٢٠٢٢ حتى نهاية الخمسة اشهر وبعرض ذلك على وكيلة المدعية صادقت على الصلح وأفادت بان القسط الشهري يقسم على أربعة أسابيع وكل قسط قدره (١٣.٧٥٩.٦٦) ريال حيث يكون اجمالي القسط الشهري (٥٥.٠٣٨.٦٥) ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه صادق على ذلك ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢٦,١٩٣) ثلاثمائة وستة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريالاً، لذا وتأسيساً على الدعوى والإجابة، وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، وفقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه، وحيث قال الله تعالى: "والصلح خير"، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً " وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ واستنادّا إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) الغذائية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (٣٢٦,١٩٣) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال على هيئة أقساط:- أولا:- القسط الأول مبلغ وقدره (٥١.٠٠٠) ريال واحد وخمسون ألف ريال حالة السداد. ثانيا: بقية المبلغ ٢٧٥,١٩٣ ريال مائتين وخمسة وسبعين ألف ومائة وثلاثة وتسعين ريال تدفع على عشرين قسط كل قسط مبلغ وقدره (١٣.٧٥٩.٦٦) ريال ثلاثة عشر ألف وسبعمائة وتسعة وخمسين ريال وستة وستين هللة يحل سداد كل دفعة أسبوعيا يبدأ سداد أول قسط يوم الأحد بتاريخ ٣٠/ ١٠ / ٢٠٢٢ م وتتوالى الأقساط كل بداية أسبوع حتى نهاية المبلغ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.