حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430166083
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459594/1443
رقم الحكم:4430166083
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459594 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430166083 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439459594 لعام 1443 هـ المدعي: جبران حامد علي القحطاني المدعى عليه: منصور ابن علي ابن منصور ال قير الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى – وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته بملف القضية بصحيفة دعوى عبر النظام الإلكتروني، ذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء مجمع خيري، لمدة (١) سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٨٧٦,٤١٠) مليونان وثمانمائة وستة وسبعون ألفًا وأربعمئة وعشرة ريالات، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,١٥٦,٢٢٦.٧٥) مليون ومائة وستة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريالا سعوديا و خمسة وسبعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (١,٦٧٢,٧٠١) مليون وستمئة واثنان وسبعون ألفًا وسبعمئة وريال سعودي، والمتبقي (٠) ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (عدم الالتزام بتنفيذ مضمون العقد)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٠/١٢/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٦م حتى ١٤٤٢/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٦م، وطريقة حساب التعويض (قيمة الشرط الجزائي ومبالغ صرفت بالزيادة مبلغ وقدره (٢٩٠٤١١٥.٢٥) ريال) وقدره (٠) ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (عدم تنفيذ مضمون العقد تسبب في الاضرار)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٢,٩٠٤,١١٥.٢٥) مليونان وتسعمئة وأربعة آلاف ومائة وخمسة عشر ريالا سعوديا و خمسة وعشرون هللة، هذه دعواي). انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، وعقدت لها جلسة تحضيرية عن بعد، وفيها حضر عن المدعي وكيله/ عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن آل حموض، هوية وطنية رقم (...)، بناء على الوكالة رقم 432912280 والموكل بها من المدعي، كما حضر المدعى عليه، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله، فقدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (أتقدم لفضيلتكم وكالة عن / جبران حامد علي القحطاني سجل مدني (...) بموجب الوكالة الإلكترونية الصادرة لي منه برقم 432912280 وتاريخ 19/6/1443هـ بهذه الدعوى ضد / منصور علي منصور ال قير سجل مدني (...) مالك ومدير مؤسسة ذات البروج للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) طالباً من فضيلتكم قبول هذه الدعوى وقيدها في مواجهة المدعى عليه وجلبه للمحاكمة وتتلخص دعوانا في الآتي: موضوع الدعوى: تأسست العلاقة بين طرفي الدعوى بموجب عقد مقاولة تم توقيعه بين موكلي وبين المدعى عليه / منصور علي منصور ال قير بموجب العقد رقم 1/19 وتاريخ 29/6/1440هـ الموافق 6/3/2019م مرفق صورة من العقد (مرفق رقم 1) وملحق العقد المؤرخ في 11/4/1442هـ الموافق 26/11/2020م المرفق صورته (مرفق رقم 2) التزم بموجبه المدعى عليه بتنفيذ مشروع مبنى الوقف الخيري العائد لموكلي والواقع في مدينة خميس مشيط, والمرخص من البلدية ومن الجهات ذات العلاقة , ومحل هذا العقد هو تنفيذ جميع أعمال العظم كما ينص البند الثاني من العقد ومضمونه (يقوم المقاول بتنفيذ جميع أعمال العظم مصنعات + توريد المواد لمشروع مبنى المالك وفق المخطط المعتمد من طرف المالك من حيث المساحات والارتدادات وارتفاع الأدوار وعددها الموضحة في البند السادس) اتفق الطرفان على أن يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في العقد خلال (اثنا عشر شهرا ميلاديا) تبدأ من تاريخ صب فرشة النظافة للقواعد لأي بند في المشروع. وقد قام موكلي بتنفيذ جميع ما التزم به حسب بنود العقد لا سيما وأن هذا المشروع مشروع خيري لا يهدف من خلفه الى أي مكسب الا احتساب الأجر عند المولى عز وجل ويسعى بكل ما أوتي إلى الاستعجال في تنفيذ هذا المشروع، إلا أن المدعى عليه لم ينفذ التزاماته المنصوص عليها في العقد سواء من ناحية عدم الالتزام بالمدة المتفق عليها للتنفيذ، أو من ناحية الالتزام بتنفيذ الأعمال حسب بنود العقد وحسب الكميات المنصوص عليها في العقد. فمن ناحية عدم الالتزام بالمدة المتفق عليها للتنفيذ فقد تم الاتفاق حسبما ورد في البند العاشر من العقد أن يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في العقد خلال اثني عشر شهرا ميلاديا إلا أنه مضى على ذلك أكثر من ثلاث سنوات أي ستة وثلاثين شهرا لم ينفذ فيها المدعى عليه إلا أجزاء بسيطة من المشروع يشوبها ملاحظات وأخطاء كبيرة في عملية التنفيذ سنوضحها لاحقا. موكلي ومن باب الحرص على تنفيذ المشروع كان مستعدا بدعم المدعى عليه بكل ما يطلبه، وقد استغل المدعى عليه هذا التوجه من موكلي وأصبح بين الفينة والأخرى يطلب من موكلي مبالغ مالية أكثر مما يستحق، واعدا إياه بمضاعفة الجهد وتنفيذ الأعمال المناطة به حسب بنود العقد، إلا أنه لم يتم شيء مما وعد به. ومن ناحية عدم التزام المدعى بتنفيذ التزاماته حسب بنود العقد فانه بناءً على التقارير الفنية المعدة من قبل المكتب الهندسي المكلف بالإشراف الفني على أعمال المشروع والمتفق عليه في البند الرابع من العقد الموقع فيما بين موكلي وبين المدعى عليه , فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود أوجه تقصير كبيرة ومخالفات جوهرية تحتاج إلى معالجة سريعة , وأيضا عدم التزام من قبل المدعى عليه بالمواصفات والمقاييس الفنية بما في ذلك الملاحظات الواردة على الأعمدة وتدني جودة التنفيذ حسب مواصفات الكود السعودي للبناء كما يتضح لفضيلتكم من صورة التقرير الإنشائي المرفقة (مرفق رقم3) والمشار فيه إلى الملاحظات الاتية: إنه بمراجعة النموذج ثلاثي الأبعاد للمسجد (باستخدام برنامج الايتابس) تبين وجود عدد من الاعمدة غير الآمنة إنشائيا، والتي من اللازم زيادة أبعادها أو نسبة التسليح بها. بمراجعة بلاطة سبق الإجهاد لدور الميزانين تبين وجود عدد من القطاعات غير الآمنة بالنسبة لإجهادات الشد العلوية. بمراجعة قيمة سهم الانحناء لبلاطة دور الميزانين تبين أن قيمة الترخيم طويل الأمد للبلاطة تتعدى القيمة المسموحة وعليه يجب عمل تحديب للشدة الخشبية في المنطقة المشار اليها في النوتة الحسابية. بمراجعة بلاطة سبق الإجهاد للسطح تبين وجود عدد من القطاعات غير الآمنة بالنسبة لإجهادات الشد العلوية. بمراجعة بلاطة سبق الإجهاد للسطح تبين وجود عدد من القطاعات غير الآمنة بالنسبة لإجهادات الشد السفلية. بمراجعة بلاطة سبق الإجهاد للسطح تبين أن البلاطة غير آمنة بالنسبة لإجهادات القص الثاقب عند عدد 2 من الأعمدة، كما أنه لوحظ أن إجهادات القص الثاقب الفعلية حرجة جدا عند عدد من الأعمدة الأخرى. وقد أوصى المكتب الهندسي بالآتي: إيقاف الأعمال الإنشائية بشكل كامل مع إعادة تصميم المسجد والمباني الملاحقة للمسجد التي لم يتم صبها بالموقع. الأعمدة التي تم صب البلاطة التابعة لها يتم مراجعة على ما تم تنفيذه بالطبيعة على البرامج الهندسية الخاصة وترميم السقف والأعمدة بناءً على تقرير معتمد من استشاري ترميم. الأعمدة التي تم صبها ولم يتم صب البلاطة التابعة لها يتم زيادة الحديد بها أو ترميمها بناءً على تقرير معتمد من استشاري ترميم. ويؤكد عدم إلتزام المدعى عليه بتنفيذ التزاماته أيضا ما أشار إليه تقرير مكتب منسوب المدينة للاستشارات الهندسية المرفق صورته (مرفق رقم 4) بصفته المكتب المشرف على المشروع بموجب العقد المؤرخ في 1/3/2021م والذي أشار في تقريره إلى بعض المخالفات والأخطاء التي وقع فيها المقاول على النحو التالي: تم طلب إحضار المخططات الإنشائية والمعمارية المزمع على إعادة تصميم الأسقف للمسجد والملاحق أكثر من مرة ولم يحضرها لاعتمادها ومراجعتها قبل التنفيذ مع العلم بأنه تم صب السقف للدور الأرضي للملاحق عنوة. تم طلب المقاول تقديم ما يثبت لكيفية تنفيذ أعمال الردم على طبقات ودكها حتى الوصول إلى نسبة الدك التصميمية المطلوبة ولم يتجاوب مهندس المقاول لهذا الطلب مسوفا ذلك بإحضارها لاحقا. تم طلب المقاول بإحضار ما يفيد بتصميم الخلطة الخرسانية لكل عضو من أعضاء المنشآت بالموقع بالإجهادات التصميمية المطلوبة، وكذلك عدم اعتماد الخلاطة الخرسانية للعناصر الانشائية من الاستشاري القديم والحالي. يوجد عدد كبير من أعمدة المسجد تم تنفيذها بشكل خطأ حيث لابد من معالجة بعض منها وإزالة البعض الآخر الذي تجاوز الحدود المسموح بها للميول الراسي للعمود. وقد تم إعطاء كشف هندسي بذلك للبدء في المعالجة والإزالة ولكن دون جدوى حتى تاريخه. تم طلب نتائج كسر العينات الخرسانية التي يجب أخذها بالطرق الفنية والهندسية عند مصب أي عضو أو عنصر إنشائي منذ بداية التنفيذ حتى تاريخه ولم يقدم ما يثبت ذلك لكل ما تم تنفيذه. عدم إلتزام المقاول بتقديم التقارير الفنية للاستشاري والتي تبين سير تقدم أعمال المشروع. المقاول متأخر عن العمل بالمشروع بشكل كبير ولن يستطيع إنهاء المشروع في الوقت المحدد المتفق عليه بعقد العمل. وقد رأى المكتب الهندسي إلزام المقاول بإحضار مختبر معتمد ذو خبرة في المجال وإجراء كافة الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة ومطابقة الاعمال المنفذة قبل بداية تعاقدنا لأعمال الإشراف للمشروع أو إحضار كل ما طلبناه منه بأسرع وقت. وقد أشار المكتب الهندسي إلى أن العمل متوقف تمام منذ بداية فترة الإشراف للمكتب حتى تاريخه. مما استدعى موكلي إلى توجيه عدة إخطارات إلى المدعى عليه، مشار فيها إلى ملاحظات المكتب الاستشاري، وطلب سرعة معالجة أوجه القصور ومعالجة وضع الأعمدة حسب مواصفات الكود السعودي، وتحميله مسؤولية التأخير وعدم الالتزام وما قد يترتب على ذلك من أضرار. مرفق صور الإخطارات (مرفق رقم 5).ولكن للأسف لم يكن هناك أي تجاوب من قبل المدعى عليه , ولم يصدر عنه ما يشير إلى نيته في إصلاح المخالفات أو الاستمرار في تنفيذ ما اتفق عليه رغم حرص موكلي على إعطائه اكثر من فرصة, ومما يدل على حسن نية موكلي ومحاولته إنهاء الموضوع مع المدعى عليه بطرق ودية أنه قام بسداد مبلغ قدره مليون وستمائة واثنين وسبعين ألفا وسبعمائة وواحد ريال (1672701) ريال وهذا المبلغ يمثل تكاليف 60% من كامل المشروع فيما المنفذ فعلا حتى وقت إقامة هذه الدعوى لا يتعدى ما نسبته 40% مع ما عليها من ملاحظات. وفي محاولة من موكلي للتفاهم مع المدعى عليه وإعطائه فرصة لتصحيح الأخطاء ومعالجة الملاحظات المشار إليها آنفا, والعمل على تنفيذ باقي مراحل المشروع فقد تم الاتفاق معه على معالجة جميع الملاحظات وإكمال المشروع خلال مدة زمنية محددة وعمل بذلك ملحقا للعقد الأصلي يعتبر جزءا منه ومتممًا له وذلك بتاريخ 11/4/1442هـ الموافق 26/11/2020م مرفق صورته في المرفق رقم 2 وفي هذا العقد الملحق التزم المدعى عليه بعمل جدول زمني يتم إعداده خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد الملحق لإنهاء مشروع الوقف خلال مدة لا تتجاوز 150 مائة وخمسين يوما فقط اعتبارا من تاريخ 29/11/2020م ومحدد بهذا الجدول عدد العمالة اللازمة والمعدات والإشراف الفني والهندسي, أيضا تم الاتفاق على أن يقوم موكلي بتعيين مهندس مقيم للإشراف على سير العمل بالإضافة إلى المكتب الاستشاري المتعاقد معه , وفي حال حدوث أي خلل جوهري في التنفيذ يقرره المكتب الاستشاري والمهندس المقيم فان على المقاول(المدعى عليه) علاجه على حسابه الخاص حتى لو تطلب الأمر إزالة الأعمال محل الملاحظة وإعادة تنفيذها , أيضا تم الاتفاق انه في حال عجز المقاول (المدعى عليه) عن إتمام العمل وفق الجدول الزمني المحدد وتسبب في تأخير تسليم المشروع عن المدة المتفق عليها فانه يحق للمالك (موكلي) استبعاد المقاول وإكمال مشروعه بمقاول آخر والعودة على المقاول الأساسي بفرق السعر إن وجد , على أن يعيد المقاول الى المالك(موكلي) مبلغ الدفعة الأولى المعطاة له مبلغ وقدره مائتان وسبعة وثمانون ألفا وستمائة وواحد وأربعون ريالا 287,641 ريالا , أيضا تم الاتفاق على أنه في حال نقص عدد العمال والمعدات والإشراف الفني والهندسي في الموقع عن العدد المتفق عليه والتي لا تقل عن عشرة من العمالة الفنية إضافة إلى مهندس الموقع المعين من قبل المقاول وفق البرنامج الزمني المعتمد فإن المقاول يتحمل غرامة يومية مقدارها 5000 خمسة آلاف ريال بناءً على تقرير يرفع من المهندس المقيم بالموقع المعين من قبل مالك المشروع(موكلي) إلى آخر ما ورد في ملحق العقد. وبرغم التزام المدعى عليه (المقاول) بتنفيذ جميع بنود العقد إلا أنه وللأسف الشديد لم يتم شيء من ذلك متناسيا قوله تعالى (يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود) والعقود جمع عقد وهو ما يبرمه العباد فيما بينهم من المواثيق والمعاملات , وأيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما ,أو حرم حلالا) حيث كان يعمل ببطء شديد وبعدد من العمال لا يتجاوز أربعة إلى خمسة عمال في أحسن الأحوال ما يقارب شهرين فقط كان إنجازه خلالها لا يذكر , وبعدها توقف عن العمل نهائيا برغم تلقيه مبلغ وقدره مليون وستمائة واثنان وسبعون ألفا وسبعمائة وريال (1.672.701) وهوما يمثل ما نسبته 60% من قيمة المشروع فيما لم ينفذ سوى 40% من المشروع بما فيها من ملاحظات واخطاء بعضها خطير , كما اشرنا سالفا, ويثبت ذلك صور الشيكات المرفق صورها والتي لا يستطيع المدعى عليه انكارها (مرفق 6) وأيضا تقرير الخبير الهندسي الذي ندبته المحكمة بموجب خطاب رئيس قسم الخبراء بالمحكمة العامة بمحافظة خميس مشيط رقم 431787767 وتاريخ 25/3/1443هـ الموجه لمكتب دار التعمير للاستشارات الهندسية الذي وقع عليه اختيار المحكمة , بناءً على الدعوى المرفوعة من قبل المدعى عليه ضد موكلي والذي يدعي فيها بوجود مبالغ متأخرة لدى موكلي ويطلب من المحكمة الزامه بسدادها , وقد أثبت تقرير الخبير الهندسي الى وجود عدد من الملاحظات على العمل المنفذ تمثلت في: وجود صدى في إشارات الحديد بسبب توقف العمل. وجود ميول في بعض الأعمدة المنفذة. عدم اعتماد المخططات من قبل المكتب الاستشاري المشرف على المشروع. عدم وجود نوته حسابية للتصاميم الانشائية للمشروع. وقد أوصى الخبير الهندسي بالآتي: معالجة وطلاء جميع إشارات الحديد بطلاء مقاوم للصدأ. طلب نتائج الاختبارات لجميع الخلطات الخرسانية الموردة للموقع معالجة ميول الأعمدة وإزالة الأعمدة التي يزيد كيولها عن المسموح به. طلب النوتة الحسابية للتصاميم الانشائية من المكتب المصمم إلى آخر ما ورد في التوصيات. وقد قدر الخبير في تقريره بأن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره مليون ومائة وستة وخمسين ألفا ومائتين وستة وعشرين ريالا وخمسة وسبعين هللة (1156.226.75) ريال أي أن لدى المدعى عليه مبلغ صرف له بالزيادة من قبل موكلي قدره خمسمائة وستة عشر ألفا وأربعمائة وخمسة وسبعين ريالا (516.475) ريال مرفق صورة تقرير الخبير الهندسي (مرفق رقم 7) , وقد أثبت ذلك في صك الحكم النهائي رقم 431991923 في 9/5/1443هـ الصادر من المحكمة العامة في خميس مشيط , ومضمونه رد دعوى المدعي(المقاول) التي أقامها ضد موكلي مطالبا إياه بمبالغ يزعم استحقاقه لها , وكان يهدف من هذه الدعوى إلى الضغط على موكلي من أجل محاولة ثنيه عن المطالبة بحقوقه التي تقررت له بموجب العقد وملحق العقد الموقع بينهما , وقد أقر المدعى عليه بأنه قد تسلم من موكلي مبلغا وقدره (1.672.701) مليون وستمائة واثنان وسبعون ألفا وسبعمائة وريال مرفق صورة من صك الحكم رقم 431991923 وتاريخ 9/5/1443هـ (مرفق رقم 8). المدعى عليه وفي محاولة منه لتبرير عجزه وعدم قدرته في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد عمد الى اختلاق ذرائع غير صحيحة ومردود عليها من خلال التقارير الفنية ومن خلال تناقضاته نفسه , حيث أشار المدعى عليه في خطابه الموجه لموكلي برقم 283 وتاريخ 16/8/1442هـ الموافق 29/3/2021م أشار الى ان العمل متوقف في المشروع بناءً على إشعار البلدية الفرعية بشباعة رقم 31612 وتاريخ 26/6/1442هـ وطلب من موكلي مراجعة البلدية , والمدعى عليه يعرف تمام المعرفة بأن هذا الاشعار من البلدية لا يعني موكلي في شيء وليس موجها إليه وإنما هو موجه إلى المدعى عليه (المقاول) حيث انتهت مهمة موكلي في إخراج رخصة الإنشاء والتعمير رقم 4203167168 وتاريخ 4 /2 /1438هـ المرفق صورتها (مرفق رقم 9) وتسليمها للمدعى عليه , وكما يعلم فضيلتكم فإن البلدية لا يمكن أن تصدر رخصة إنشاء وتعمير إلا بعد التأكد من متطلبات الرخصة النظامية, وعدم وجود أي مخالفات , مع تسليمه موقع المشروع الذي أصبح مسؤولا عنه وعن أي مخالفة ترتكب فيه بمجرد استلامه له , وإذا كان هناك مخالفات فإنها بالتأكيد مخالفات إنشائية يتحمل مسؤوليتها المدعى عليه , وهي بالتأكيد مخالفات إنشائية ويصدق ذلك التقارير الفنية المعدة من قبل المكتب الهندسي المكلف بالإشراف الفني على أعمال المشروع والمتفق عليه في البند الرابع من العقد الموقع فيما بين موكلي وبين المدعى عليه , فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود أوجه تقصير كبيرة ومخالفات جوهرية تحتاج إلى معالجة سريعة , وأيضا عدم التزام من قبل المدعى عليه بالمواصفات والمقاييس الفنية بما في ذلك الملاحظات الواردة على الأعمدة وتدني جودة التنفيذ حسب مواصفات الكود السعودي للبناء كما يتضح لفضيلتكم من صورة التقرير الإنشائي المرفق لكم سابقا حسب المرفق رقم 3 وحرصا على وقت فضيلتكم وتلافيا للتكرار فإننا نحيل على التفاصيل المشار اليها في موضوع الدعوى كما ورد في تقرير المكتب الهندسي, وكذلك الملاحظات الواردة في تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة العامة في خميس مشيط بناءً على الدعوى المرفوعة من المدعى عليه ضد موكلي لمطالبته بمبالغ مالية مستحقه حسب زعمه, والسابق الإشارة إليه في موضوع الدعوى وأحيل فضيلتكم إليه منعا للتكرار وحرصا على وقتكم الثمين وقد تم رصد هذا التقرير في صلب صك الحكم الصادر ضد المدعى عليه السابق إرفاقه لكم ضمن مرفق رقم 8 وأيضا مما يدل على عدم صحة ما يتذرع به المدعى عليه من أن توقفه عن العمل كان بسبب إشعار البلدية تناقضه الواضح حيث أشار في خطابه الموجه لمكتب منسوب المدينة للاستشارات الهندسية والمعطى لموكلي صورة منه برقم 290 وتاريخ 22/5/2021م المرفق صورته (مرفق رقم 10) , والذي يشير فيه إلى أن العمل متوقف في المشروع بسبب عدم تسديد مستحقات المؤسسة المالية للأعمال التي تم تنفيذها الى أن يتم تسديد جميع استحقاقات المؤسسة وفق المطالبات المالية الواجبة السداد حسب مراحل التنفيذ وعقد المشروع وملاحقه , ولم يشير في هذا الخطاب من قريب أو بعيد إلى إشعار البلدية السابق الإشارة إليه خاصة إذا علمنا أن خطاب المطالبة قد صدر في تاريخ لاحق لتاريخ خطاب إشعار البلدية الذي يتذرع به , مما يدل على عدم قناعته بمسؤولية موكلي عن ملاحظات البلدية , حيث جعل سبب توقفه عن العمل عدم سداد مستحقاته المزعومة والتي ثبت عدم صحة تلك المطالبات من خلال ما ورد في الحكم الصادر في الدعوى التي أقامها المدعى عليه ضد موكلي أمام المحكمة العامة بخميس مشيط والتي انتهت بالحكم بعدم صحة تلك الدعوى , وثبوت استلامه مبالغ تزيد عن مستحقاته بما يتجاوز خمسمائة وستة عشر ألف ريال كما يتضح من صك الحكم رقم 431991923 وتاريخ 9/5/1443هـ السابق إرفاق صورته ضمن المرفق رقم 8 ولم يشر إلى إشعار البلدية الذي يتذرع به. وحيث إن المدعى عليه قد أخل بالعقد المبرم فيما بينه وبين موكلي ولم يقم بتنفيذ مقتضاه مخالفا بذلك ما ورد في (البند العاشر) من العقد التي تنص على ((مدة التنفيذ اثنا عشر شهرا ميلاديا تبدأ من تاريخ صب فرشة النظافة للقواعد لأي بند في المشروع)) حيث مضى حتى الآن حوالي 36 شهرا أي ثلاثة أضعاف المدة المتفق عليها فيما لم ينفذ سوى ما يقارب 40% من أعمال المشروع مع ما يتخللها من أخطاء وملاحظات جوهرية حسب تقرير الخبير الهندسي الذي ندبته المحكمة لذلك , أيضا خالف ما التزم به في ملحق العقد الموقع في تاريخ 26/11/2020م والذي التزم بموجبه على الانتهاء من أعمال المشروع خلال 150 يوما من تاريخ توقيع ملحق العقد , ولم ينفذ سوى النزر اليسير من الأعمال لعدد من الأيام موضحة في جدول متابعة سير العمل المرفق صورته (مرفق رقم 11). حيث ثبت وبما لا يدع مجالا للشك عجز المدعى عليه (المقاول) عن تنفيذ ما التزم به من خلال العقد الموقع فيما بينه وبين موكلي , وكذلك ملحق العقد الذي التزم من خلاله بإكمال العمل وإصلاح جميع الملاحظات خلال 150 يوم ونظرا لمرور اكثر من ثلاث سنوات على توقيع العقد الذي تم الاتفاق من خلاله على إنجاز المشروع خلال عام ميلادي واحد , ونظرا لثبوت تسلم المدعى عليه مبالغ أكثر مما يستحقه , ولموافقة المدعى عليه بدفع قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في ملحق العقد في حال نقص عدد العمال والمعدات والإشراف الفني والهندسي في الموقع عن العدد المتفق عليه والتي لا تقل عن عشرة من العمالة الفنية بالإضافة إلى مهندس الموقع المعين من قبله وفق البرنامج الزمني المعتمد , فان المقاول يتحمل غرامة يومية مقدارها 5000 (خمسة الاف ريال) بناءً على تقرير يرفع من المهندس المقيم بالموقع المعين من قبل موكلي , كما ورد في الفقرة السادسة من ملحق العقد, فإنني باسم موكلي أطلب الاتي: طلبات المدعي: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (2.904.115.25) مليونين وتسعمائة وأربعة آلاف ومائة وخمسة عشر ريالا وخمسة وعشرين هللة على النحو التالي: - مليون وتسعمائة ألف ريال (1900.000) قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في ملحق العقد مبلغ يومي 5000 خمسة آلاف ريال عن كل يوم تأخير, وكانت أيام التأخير ثلاثمائة وثمانين يوما , كتعويض لموكلي عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية بسبب مماطلة المدعى عليه وإخلاله ببنود العقد, وهذا المبلغ يعتبر تعويض لموكلي عما لحقه من أضرار بسبب التأخر في التنفيذ سواء الأضرار المادية أو الأضرار المعنوية لا سيما وأن المشروع خيري ويهدف من ورائه إلى رؤية هذا الوقف وقد أصبح واقعا ويستفاد منه فيما خصص له , وهذ التعويض اتفاقي نص عليه في العقد ووافق عليه المدعى عليه من غير ضغط أو اكراه. مائتين وسبعة وثمانين ألف وستمائة وواحد وأربعين ريالا (287.641) ريال عبارة عن الدفعة المقدمة التي تم دفعها للمدعى عليه. خمسمائة وستة عشر ألفا وأربعمائة وأربعة وسبعين ريالا وخمسة وعشرين هللة (516.474.25) ريال عبارة عن المبلغ المصروف للمدعى عليه بالزيادة عما يستحقه والمثبت في صك الحكم، بموجب تقرير الخبير الهندسي. مائتي ألف (200.000) ريال عبارة عن أتعاب محاماة، حيث ألجأ المدعى عليه موكلي إلى إقامة هذه الدعوى...)، انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب إمهاله، وعليه قررت الدائرة إمهال المدعى عليه للرد. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 07/11/1443هـ حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضر ضبط هذه الجلسة، وبسؤال المدعى عليه عن رده على الدعوى قام بإرسال مذكرة جوابية عن طريق المحادثة ونصها ما يلي: (أولاً: - مدة تنفيذ الاعمال المتفق عليها، إعمالا لملحق العقد المبرم بيني وبين المدعي والموقع بتاريخ 26 /11 /2020م والذي بمقتضاه تم الاتفاق والتراضي بيني وببين المدعي على تحديد فترة زمنية مدتها 150 يوما من تاريخ 29 /11/ 2020م لإنهاء الأعمال- مما يكون معه نهاية تنفيذ الأعمال بتاريخ 28 /4 /2021م ما لم يتخلل تلك الفترة أي مدة توقف تسبب بها المدعى. وبالتالي فإن الخوض في المدة المتفق عليها في العقد الأصلي ليست محل نظر في الدعوى إعمالاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) ثانيا:- وقف الأعمال لسبب خارجي وتعنت المدعى في ذلك. حيث إنه بتاريخ 26 /6 /1442هـ- الموافق 9/2/2021م قامت البلدية بإبلاغنا بضرورة وقف العمل في الموقع وأنه يوجد إشعار بمراجعة مالك المشروع لمدير الفرع ومرفق لفضيلتكم محضري ضبط مخالفة بتاريخ 26،27 /6 /1442هـ، الموافق 9،10 /2 /2021م، وقد تم إبلاغ المدعى بذلك أكثر ممن مرة إلا أنه تعنت ولم يراجع البلدية وعليه فإن توقف العمل لسبب خارج عن إرادة المدعى عليه. وحيث إن المدعي لم يراجع البلدية حتى الآن ولم يشعرنا بقيامه بمراجعتها وتسوية الأمر- فإن تلك الفترة هي فترة توقف قهري راجعه لتعنت المدعى نفسه في عدم مراجعة البلدية، كما أن الاعمال في الموقع متوقفة من تاريخ 30/1/2021 لإتمام أعمال السباكة والكهرباء والتكييف وذلك ثابت من خلال توصية المهندس المشرف على المشروع من قبل المالك ولم يقم المدعي بالانتهاء من تلك الأعمال إلا بتاريخ 22/3/2021 بموجب خطابه المرسل إلينا والمرفق صورته. وبناء على ذلك فإن الاعمال في الموقع متوقفة بسبب المدعي من تاريخ 30/1/2021 حتى اليوم ويسأل هو وحده عن ذلك الأمر. ((ومرفق لفضيلتكم ما يؤكد ذلك مستندياً)) أما من حيث ما قرره وكيل المدعي من التزامنا بالمراجعة فذلك يخالف بنود العقد وما سطر في البند الثالث من العقد التي حددت التزاماتنا. كما أن المدعي لم يقم بتحرير أي وكاله نظامية تسمح لنا بمثل تلك المراجعات- وعلية فإن الفترة من 30/1/2021 وحتى الآن هي فترة توقف راجعة لتعنت المدعى في عدم مراجعته للبلدية- وتأخره في أعمال السباكة والكهرباء والتكييف اللازمة قبل إتمام الأعمال المناط بي تنفيذها. وعلى ذلك فان المدعي لم يمكنني من العمل سوي عدد 63 يوما فقط لا غير من إجمالي الـ 150 يوما المتفق عليها في ملحق العقد ومع ذلك فإننا على أتم الاستعداد لإكمال المشروع إذا مكننا المدعي من ذلك بمراجعته للبلدية وإنهائه لما يتطلب منه من أعمال لازمة لاستكمال العمل المناط به. - فضلا عن أداءة الدفعات المستحقة عليه بموجب جدول تسديد الدفعات المتفق عليه بالعقد. ثالثاً: - عدم صحة مضمون دعوى المدعي حيث أن دعوى المدعي قد تضمنت مجموعة من الملاحظات الفنية والتي نوكل الرأي فيها لأهل الخبرة- كما اعتد برأي الخبير المكلف من قبل المحكمة إلا أنه ووفقا لحصر الأعمال الخاصة بذلك التقرير فإن ذلك التقرير لم يشمل كامل الأعمال المنفذة على الطبيعة. وللهيئة الموقرة ندب لجنة من المختصين للوقوف على ذلك الأمر أو ندب أحد مكاتب الخبرة ليكون فيصلا في تقدير كامل قيمة ما نفذ من المشروع. كما أننا نرفق لفضيلتكم تقرير المكتب الهندسي الاستشاري المكلف والمعين من طرف المدعي والذي يثبت وجود أخطاء في التقرير المعد من قبل الخبير المكلف من قبل المحكمة. • وللرد على طلبات المدعى في طلباته المذيلة بصحيفة دعواه فإننا نتمسك بالرد عليها أمام عدل فضيلتكم بما يلي:- أولا: فيما قرره في طلبه الأول المتمثل في مليون وتسعمائة ألف ريال (1900.000) قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في ملحق العقد مبلغ يومي 5000 خمسة آلاف ريال عن كل يوم تأخير فإن المدعى غير مستحق لذلك لأمرين: الأمر الأول: انعدام النص، فإنه لا يوجد مثل ذلك الشرط في ملحق العقد وبالتالي فإن المدعي غير مستحق لذلك الطلب- حيث إن مجال الغرامة اليومية بقيمة 5000 ريال عن كل يوم قد ورد ذكرها بالبند رقم (6) بملحق العقد والتي تقررت جزاء لعدم توافر العدد اللازم من العمال والمهندسين وليس كما قرر في طلبه بأنها غرامة مقابل التأخير. الأمر الثاني: عدم انتهاء مدة المشروع حتى الآن. حيث أن مدة الـ 150 يوما الممنوحة لنا لإتمام الأعمال متوقفة من تاريخ 9 /2 /2021 لعدم مراجعة المدعي للبلدية وبالتالي فإن المدعى عليه لم يستنفذ مدة الـ150 يوما المتفق عليها بملحق العقد. ثانيا: فيما قرره في طلبه الثاني أداء مبلغ مائتين وسبعة وثمانين ألفا وستمائة وواحد وأربعين ريالا (287.641) ريالا عبارة عن الدفعة المقدمة التي تم دفعها للمدعى عليه. فإنه غير مستحق لذلك للآتي: حيث نص البند الخامس من ملحق العقد المؤرخ في 26/11/2020 على اشتراط رد ذلك المبلغ متوقف على عجز المقاول عن إتمام العمل وفق الجدول الزمنى المحدد (150 يوم) وتسبب في تأخير تسليم المشروع عن المدة المتفق عليها. وحيث إن أعمال ذلك البند غير متوفر في الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم- وذلك لعدم انتهاء مدة الـ 150 يوما الممنوحة لموكلي بموجب ملحق العقد وذلك نتيجة توقف العمل من تاريخ 30/1/2021 لسبب راجع إلى عدم مراجعة المدعى للبلدية مما يكون معه مطالبة المدعى بذلك الطلب قد جاء على غير ذي سند. كما أن تأخير المشروع لسبب راجع إلى تعنت المدعى وليس تأخري عن التنفيذ حيث إنني محجوب من التنفيذ من قبل البلدية حتى تمام مراجعة المدعى للبلدية واخطارنا بإنهاء طلبات البلدية والسماح لنا باستكمال الأعمال. ثالثا: طلب المدعي خمسمائة وستة عشر ألف واربعمائة وأربعة وسبعين ريالا وخمسة وعشرين هللة (516.474.25) ريال عبارة عن المبلغ المصروف للمدعى عليه بالزيادة عما يستحقه والمثبت في صك الحكم. فإن ذلك الطلب يخالف تقرير مكتب المدعى نفسه حيث إنه والثابت من تقرير المكتب الهندسي الخاص بالمدعى والموقع من قبل المهندس إبراهيم شابل قد قام بحصر الأعمال التي نفذت وخلص إلى استحقاقنا لمبالغ مالية تزيد عن الثلاثمائة ألف وليس كما بين الخبير باستلامنا مبلغ يزيد عن ال 500 ألف ريال. كما أن ذلك التقرير لم يشمل كافة الأعمال ولم يحصر كافة الأعمال والتي تستطيع الهيئة الموقرة بمجرد معاينتها للموقع التأكد من عدم اشتمال التقرير لكامل الأعمال. ولذلك نلتمس من فضيلتكم شخوص لجنه هندسية لتقدير قيمة كامل الاعمال والفصل بين الاختلاف الوارد في التقريرين والتثبت من صحة طلب المدعى من عدمه إعمالا لما قرره أهل العلم وفى ذلك يقول الإمام ابن العاصم الغرناطي صاحب نظم مرتقى الوصول (إذا الدليلان تعارضا ولم يقدر على الجمع ولا النسخ انحتم) أي وجب الترجيح وعلى هذا فإننا نتمسك بشخوص لجنة هندسية لتقييم كامل قيمة الأعمال وفقا للعقد وملاحقة ودرأ ذلك التعارض حفاظا للحقوق والتأكد من إعمال القسط- وتحقيقا للعدالة التي يرجوها كلا طرفي الدعوى) انتهى ما ورد بمذكرة المدعى عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب إمهاله، وعليه قررت الدائرة إمهال وكيل المدعي للرد، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/11/1443هـ حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضر ضبط هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن رده الذي استُمهل لأجله قام بإرسال مذكرة جوابية عن طريق المحادثة ونص الحاجة منها ما يلي: (بالاطلاع على مذكرة رد المدعى عليه فإنه يتضح لنا بأن كلامه لا يعدو كونه تكرارا لكلامه الذي أورده في الدعوى المرفوعة منه ضد موكلي أمام المحكمة العامة بخميس مشيط لمطالبته بمبالغ غير صحيحة انتهت تلك الدعوى بصدور حكم المحكمة العامة بالصك رقم 431991923 وتاريخ 9/5/1443هـ الذي انتهت فيه المحكمة إلى رد دعواه والمؤيد بحكم محكمة الاستئناف بمنطقة عسير بالصك رقم 437781398 وتاريخ 20/10/1443هـ المرفق صورته (مرفق 1) , وكل دفوعه عبارة عن كلام مرسل لا يدعمه أي دليل يهدف منه إلى التنصل من مسؤولياته ونرد عليه بالآتي: أولًا: أشار المدعى عليه إلى أن الخوض في المدة المتفق عليها في العقد الأصلي ليست محل نظر كما ذهب وأن المعول عليه حسب رأيه ما ورد في ملحق العقد الموقع في تاريخ 26/11/2020م والذي بمقتضاه تم الاتفاق والتراضي بينه وبين موكلي على تحديد فترة زمنية مدتها 150 يوم تبدأ في تاريخ 29/11/2020م لإنهاء جميع الاعمال مشيرا إلى أنه من المفترض أن ينتهي من جميع الأعمال بتاريخ 28/4/2021م وأرد على ذلك بسؤال المدعى عليه كيف يريد أن يتنصل من التزامه في العقد الأصلي؟ ويطلب عدم الخوض فيه متناسيا أن ملحق العقد جزء لا يتجزأ من العقد الأساسي وأنه يقرأ معه كوحدة واحدة , حيث أشار العقد الأصلي في البند العاشر منه أن مدة التنفيذ (اثنا عشر شهرا ميلاديا تبدأ من تاريخ صب فرشة النظافة للقواعد لأي بند في المشروع , وقد أبرم هذا العقد بتاريخ 6/3/2019م أي أنه مضى حتى الآن أكثر من ثلاث سنوات ولم ينجز إلا النزر اليسير من المشروع مع ما عليها من ملاحظات، وحتى لو افترضنا والفرض غير الحقيقة أن كلام المدعى عليه صحيح بأن ماورد في ملحق العقد يلغي العقد الأصلي فانه قد اتفق مع موكلي على إنجاز العمل خلال 150 مائة وخمسين يوما تبدأ من تاريخ 29/11/2020م أي خلال خمسة شهور وقد مضى على ذلك الاتفاق حتى الآن حوالي ثمانية عشر شهرا أي عام كامل ونصف العام. ثانيا: المدعى عليه يناقض نفسه بنفسه فتارة يدعي بأنه ورده خطاب من البلدية بإيقاف العمل وكان هذا الخطاب حسب زعمه بتاريخ 9/2/2020م (مع عدم اطلاعي على هذا الخطاب حيث لم يرفق صورة منه) ثم يعود ويناقض نفسه من غير أن يتنبه لذلك عندما أشار في دفعه الآخر بعد الدفع الأول إلى أن الاعمال في الموقع متوقفة من تاريخ 30/1/2021م من أجل إتمام أعمال السباكة والكهرباء والتكييف , فيما يعود ويقر بأنه ورده خطاب من موكلي أرفق صورة منه يشير فيه إلى أنه تم عمل اللازم لتأسيس متطلبات السباكة والكهرباء بالملحق الغربي للوقف وما يخص المنارات الشرقية والغربية وكان هذا الخطاب بتاريخ 22/3/2021م , وفي تلك الأقوال تناقض كبير مؤدى هذا التناقض سقوط حجته كلها وفقا للقاعدة الفقهية (من تناقضت حجته سقطت دعواه) علما بأن خطاب البلدية الذي يتكئ عليه المدعى عليه في دفعه غير صحيح ولم يرد لموكلي شيء من ذلك , وحتى لو افترضنا صحة هذا الخطاب فإنه لا ينهض حجة للتوقف عن العمل للأسباب التالية: 1- الخطاب كما أشار المدعى عليه وجه إليه هو من قبل البلدية ولم يوجه إلى موكلي، وكان بإمكانه بل من واجبه أن يراجع البلدية لمعرفة طلباتها لو كان حريصا على إتمام العمل. 2- يشير المدعى عليه إلى أنه ورده خطاب البلدية بتاريخ 26/6/1442هـ وأنه أبلغ موكلي مضمونه بتاريخ 16/8/1442هـ أي بعد مرور حوالي شهرين من ورود هذا الخطاب المزعوم للمدعى عليه وهذين الشهرين كانا كافيين لإنجاز ما تبقى من أعمال، وتأخره في إبلاغ موكلي بالخطاب دليل على سوء نيته وعلى عدم اهتمامه بالعمل حيث كان بإمكانه إبلاغ موكلي بمضمون الخطاب في نفس لحظة استلامه له من خلال وسائل الاتصال الحديثة، ومع هذا كله فان هذا الخطاب إذا صح لا يعني موكلي في شيء. 3- حتى لو افترضنا صحة هذا الخطاب فإنه لا يعني موكلي في شيء وليس موجه إليه وإنما هو موجه إلى المدعى عليه بصفته مقاول المشروع والمسؤول عن جميع أعماله، حيث انتهت مهمة موكلي في إخراج رخصة الانشاء والتعمير برقم 4203167168 وتاريخ 4/2/1438هـ وتسليمها للمدعى عليه، علما بأن البلدية لا يمكن أن تخرج رخصة إنشاء إلا بعد التأكد من عدم وجود أي ملاحظات على الموقع، حيث أصبح المقاول هو المسؤول الأول والأخير عن كل ما يحدث في الموقع من مخالفات إلى أن يتم تسليم المشروع. 4- في محاولة من المدعى عليه لتحميل موكلي مسؤولية توقفه عن العمل فقد دفع بأن مراجعته للبلدية مخالفة لبنود العقد مستدلا بما ورد في البند الثالث من العقد الذي ينص على (تنحصر مهام المقاول في تنفيذ أعمال العظم بالمواصفات التالية.....) وهذه بلا شك حجة واهية فكيف له ان ينفذ أعمال العظم في ظل مخالفات ترتكب من قبله تخالف تعليمات البلدية، وفي إشارته إلى أن موكلي لم يحرر له وكالة تخوله من مراجعة البلدية فإن هذا الدفع لا يستقيم مع كونه مقاول للمشروع ولديه عقد عمل يخوله القيام بجميع الأعمال والمراجعات التي يتطلبها سير العمل. 5- في إقرار ضمني من المدعى عليه أشار إلى أن العمل قد توقف منذ تاريخ 30/1/2021م وسبب ذلك هو عدم مراجعة موكلي للبلدية حسب زعمه وقد سها عليه أنه أشار سابقا إلى أن خطاب البلدية ورده في تاريخ 9/2/2021م وفي ذلك دليل واضح وجلي على أن المدعى عليه قد توقف عن العمل في تاريخ سابق لتاريخ ورود خطاب البلدية المزعوم، وهذا بلا شك إقرار منه. 6- دفع المدعى عليه بأن موكلي لم يمكنه من العمل سوى 63 يوما فقط وهذا الدفع مرسل لا يدعمه أي دليل أبدا اذ أن موكلي كان حريصا جدا على إنجاز العمل وليس أدل من ذلك على أنه دفع للمدعى عليه مبالغ غير مستحقة له تقدر بأكثر من 516 ألف ريال، ويصدق ذلك أيضا الإخطارات الموجهة من موكلي إلى المدعى عليه. - يشير المدعى عليه إلى أن العمل متوقف في المشروع من تاريخ 30/1/2021م لأسباب تعود لموكلي كما يزعم وهذا الدفع غير صحيح جملة وتفصيلا ويدل على ذلك الخطابات الصادرة من المدعى عليه نفسه التي يشير فيها إلى إنجاز بعض الأعمال وذلك في تاريخ لاحق للتاريخ الذي يزعم فيه إلى توقف العمل نهائيًا ومن ذلك خطابه المرفق صورته رقم 289 وتاريخ 9/5/2021م (مرفق 2) الذي يشير فيه إلى أنه تم الانتهاء من صب المرحلة الثانية للمنارات وذلك بعد مرور خمسة شهور من التاريخ الذي يدعي فيه توقف العمل نهائيا, ويدحض دفعه هذا أيضا الاخطارات الموجهة من موكلي للمدعى عليه والتي يشير فيها الى عدم التزام المدعى عليه بالمواصفات والمقاييس الواردة في العقد مما يشير إلى أن العمل مستمر ومن ذلك خطاب موكلي المؤرخ في 16/6/2021م الموجه للمدعى عليه (مرفق 3) وبذلك تسقط جميع حجج المدعى عليه التي يزعم فيها إلى أن توقف العمل كان بسبب موكلي. ثالثا: يشير المدعى عليه إلى عدم صحة مضمون الدعوى ولا أعلم عن أي مضمون يشير المدعى عليه , فهل بعد كل تلك الأدلة والبراهين يدعي عدم صحة الدعوى , وما أشار اليه من عدم صحة تقرير الخبير المكلف من قبل المحكمة العامة في خميس مشيط في الدعوى التي أقامها ضد موكلي للمطالبة بمبالغ يزعم أنها مستحقة له في ذمة موكلي كدفعات عن أعمال أنجزها , وطعنه في هذا التقرير غير صحيح حيث استنفذ حقه في الطعن عليه , بعد أن أخذت المحكمة العامة بهذا التقرير وأصدرت بموجبه حكمها رقم 431991923 في 9/5/1443هـ الذي سبق إرفاقه ضمن صحيفة الدعوى و أيضا اعترض المدعى عليه على هذا التقرير في طلب استئناف الحكم الصادر ضده برد دعواه وانتهت فيه محكمة الاستئناف إلى تأييد حكم المحكمة العامة السابق الإشارة اليه وذلك بموجب حكم الاستئناف رقم 437781398 وتاريخ 20/10/1443هـ المشار إليه آنفا والمرفق صورته وهذا الحكم نهائي وبات ولم يعد هناك أي مجال للطعن في تقرير الخبير الفني وكل ما أشار اليه المدعى عليه تكرار لما أورده سابقا والذي انتهى بصدور حكم المحكمة العامة ومحكمة الاستئناف المشار اليهما آنفا. - أما فيما يتعلق بطلب المدعى عليه بندب لجنة من المختصين للوقوف على ذلك الأمر كما ذهب أو ندب أحد مكاتب الخبرة من أجل تقدير كامل قيمة ما نفذ من المشروع , فإن هذا الطلب في غير محله ويهدف المدعى عليه من ورائه إلى إطالة أمد القضية ولا نقر هذا الطلب أبدا حيث يوجد عدة تقارير فنية وهندسية من مكاتب مختلفة، وكذلك تقرير خبير مكلف من قبل المحكمة العامة بخميس مشيط اعترض المدعى عليه على مضمونه في حينه ولم تجد محكمة الاستئناف ما يدعم هذا الاعتراض وأيدت حكم المحكمة العامة برد دعوى المدعى عليه ضد موكلي وإثبات أن لديه مبلغ 516.474.25 خمسمائة وستة عشر ألفا وأربعمائة وأربعة وسبعين ريالا وخمسة وعشرين هللة دفعت له بالزيادة عما يستحقه. رابعا: المدعى عليه في محاولة منه للتهرب من إعادة ما صرف له بالزيادة عن الاعمال التي نفذها مبلغ وقدره 516.474.25 ادعى إن ذلك يخالف تقرير مكتب موكلي حيث أبرز صورة تقرير فني مؤرخ في 6/7/2021م محاولا بذلك تضليل عدالة المحكمة الذين لن تنطلي عليهم مثل تلك الحيل متجاهلا أن هذا التقرير كان في تاريخ قديم قبل تقرير الخبير الفني المكلف من قبل المحكمة بحوالي أربعة شهور ويتعلق بمواضيع أخرى لا تمت بأي صلة لهذه الدعوى , وقد دفع بهذا التقرير أثناء نظر الدعوى المرفوعة منه ضد موكلي ولم تأخذ به المحكمة العامة ولا محكمة الاستئناف مما يعني عدم جدوى الدفع به في ظل وجود أحكام قضائية نهائية لم تأخذ به من قبل حيث حازت تلك الأحكام حجية الأمر المقضي به, وأصبح لها حرمة تمنع مناقشتها في دعوى جديدة نظرا لاتحاد موضوعها وأطراف الدعوى فيها. خامسا: فيما يتعلق بدفع المدعى عليه بعدم استحقاق موكلي لقيمة الشرط الجزائي فإن هذا الدفع يؤخذ عليه وليس له فقد أقر بأحقية موكلي في ذلك من خلال رده حيث أشار إلى أن البند (6) من ملحق العقد قررت غرامة يومية بقيمة 5000 خمسة آلاف ريال عن كل يوم جزاء لعدم توافر العدد اللازم من العمال والمهندسين، وأنا أطلب من فضيلتكم إثبات هذا الإقرار ومن ثم إلزامه به. علما بأنه لا يوجد أي تعارض بين طلبي في صحيفة الدعوى وبين ماورد في الفقر (6) من ملحق العقد حيث طلبت إلزامه بدفع قيمة الشرط الجزائي عن أيام التأخير التي نتجت عن عدم إحضار المدعى عليه للعدد المتفق عليه من العمالة , وقد بلغت أيام التأخير 419 يوم ثابتة من خلال جدول متابعة سير العمل والمرفق صورها (مرفق4) ولكن موكلي اكتفى بالمطالبة بما مجموعه 380 يوم فقط دون بقية المدة , علما بأن الشرط الجزائي معتبر وقد اثبت ذلك المجلس الأعلى للقضاء في قرار المجلس بهيئته الدائمة رقم 320/4 في 8/5/1421هـ الذي أشار فيه الى (الشرط الجزائي معتبر اذا كان في حدود المعقول عرفا). سادسا: فيما يتعلق بمطالبتي بمبلغ 287.641 مائتين وسبعة وثمانين ألفا وستمائة وواحد وأربعين ريالا , فإن المطالبة بهذا المبلغ لم تأتي من فراغ وإنما كانت تنفيذا لمقتضى بنود ملحق العقد الذي تشير الفقرة (5) على (في حال عجز المقاول عن إتمام العمل وفق الجدول الزمني المحدد أعلاه وتسبب في تأخير تسليم المشروع عن المدة المتفق عليها فيحق للمالك (الطرف الثاني) استبعاد المقاول وإكمال مشروعه بمقاول آخر والعودة على المقاول الأساسي بفرق السعر إن وجد على أن يعيد المقاول إلى المالك (الطرف الثاني) مبلغ الدفعة الأولى المعطاة من الطرف الثاني) وهذه الفقرة بلا شك واضحة وجلية حيث أثبت المدعى عليه عجزه التام عن اكمال المشروع وذلك بموجب تقارير مكاتب هندسية مختصة سبق إرفاقها مع صحيفة الدعوى , وإعمالا لهذه المادة فقد شرع موكلي فعلا في التعاقد مع مقاول آخر لإكمال المشروع , وإصلاح العيوب التي تسبب فيها المدعى عليه وفقا لما ورد في الفقرة (5) من ملحق العقد, وتم بعث إخطار للمدعى عليه (المقاول) يخطره فيه بعدم الرغبة في مواصلته للعمل في المشروع بعد ان ثبت عجزه وعدم قدرته على إنجاز العمل برغم الفرص التي أعطيت له , ونظرا للملاحظات الفنية على أعمال التنفيذ التي أوردها المهندس الاستشاري المشرف على المشروع , وعدم التزام المدعى عليه بالاتفاق المبرم بينهما وعدم تقيده بالشروط والمقاييس الواردة في العقد, ويطلبه فيها بإخلاء الموقع فورا مرفق صورة الإخطار (مرفق 5) , مع احتفاظ موكلي بحق مطالبة المدعى عليه بفرق الأسعار تنفيذا لمقتضى العقد. سابعا: وردا على دفع المدعى عليه بعدم استحقاق موكلي لمبلغ 516.474.25 خمسمائة وستة عشر ألفا وأربعمائة وأربعة وسبعين ريالا وخمسة وعشرين هللة التي صرفت له بالزيادة فإن دفعه هذا لا يعدو كونه كلاما مكررا ومرسلا لا يسنده أي دليل ويكفي في الرد عليه إحالة فضيلتكم إلى حكم المحكمة العامة بخميس مشيط وحكم محكمة الاستئناف بمنطقة عسير السابق الإشارة إليهما والتي أقرت تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة العامة بخميس مشيط فيما ذهب إليه وبالتالي فإن دفع المدعى عليه غير ذي جدوى حيث سبق له أن أبدى كل تلك الدفوع خلال المرافعة ولم تأخذ بها المحكمة لعدم وجاهتها. - وبرغم ثبوت عجز المدعى عليه بموجب تقارير فنية ولتأخره الغير مبرر في تنفيذ ما التزم به إلا أن موكلي حاول إعطائه فرصة لتصحيح وضعه وإصلاح العيوب الواضحة في التنفيذ إلا أن المدعى عليه أظهر عدم قدرته على الاستمرار في العمل , وقد حاول بعض الفضلاء في تقريب وجهات النظر فيما بين موكلي وبين المدعى عليه إلا أن تعنت المدعى عليه وعجزه عن مواصلة العمل أدت إلى عدم نجاح تلك الجهود مما خلق لدى موكلي قناعة تامة بعدم الرغبة في مواصلة العمل من قبل المدعى عليه بصفة نهائية, ويصدق ذلك خطاب عضو لجنة إصلاح ذات البين في محافظة خميس مشيط المرفق صورته (مرفق 6) الذي أشار فيه لعدم التوصل إلى صلح بين الطرفين بسبب تعنت المدعى عليه ولصدور أحكام نهائية في الموضوع. - أما ما يطالب به المدعى عليه من طلب شخوص لجنة هندسية لتقدير قيمة كامل الاعمال والفصل بين الاختلافات الواردة في التقريرين كما أشار فإننا لا نقر ذلك الطلب حيث لم يعد هناك مجال للطعن في تقرير الخبير الفني بعد أن أصبح ثابتا بموجب احكام قضائية نهائية لا يتطرق اليها الشك. ووفقا لما ورد في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية المادة الثانية والثمانون , والمادة الثالثة والثمانون فقره(ب) والمادة 83/3 من اللائحة التنفيذية فأنني اطلب فسخ العقد نظرا لثبوت عجز المدعى عليه عن تنفيذ الاعمال المناطة به , ولانتهاء المدة المتفق عليها في العقد للانتهاء من جميع الأعمال المتعاقد عليها حيث نص العقد الأصلي في البند العاشر منه على أن مدة التنفيذ هي (اثنا عشر شهرا ميلاديا) تبدأ من تاريخ صب فرشة النظافة للقواعد لأي بند في المشروع , وكان توقيع العقد بتاريخ 6/3/2019م وقد مضى على ذلك ثلاث سنوات , مما يجعل العقد في حكم المنتهي , أيضا ماورد في الفقرة (1) من ملحق العقد الموقع في تاريخ 26/11/2020م التي تنص على (التزم الطرف الأول وهو المدعى عليه بعمل جدول زمني يتم إعداده خلال مدة أقصاه ثلاث أيام من تاريخه أي تاريخ توقيع العقد لإنهاء مشروع وقف الطرف الثاني خلال مدة لا تتجاوز (150يوم) مائة وخمسين يوما فقط اعتبارا من يوم الاحد 29/11/2020م محدد به عدد العمالة اللازمة والمعدات والاشراف الفني والهندسي على ان يتم اعتماد الجدول الزمني من قبل الطرف الثاني) وقد مضى على هذا الاتفاق حتى الآن أكثر من ثمانية عشر شهرا أي عام ونصف العام دون أن ينفذ شيء مما اتفق عليه. مما يوجب فسخ العقد وتعويض موكلي عن جميع الأضرار التي لحقت به وفقا لما أوردته في الطلبات في صحيفة الدعوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،) هكذا تضمنت مذكرة وكيل المدعي، وبطلب الجواب من المدعى عليه قام بإرسال مذكرة جوابية عن طريق المحادثة ونص الحاجة منها ما يلي: (إننا نرد على ما جاء به وكيل المدعي فإننا ندفع بعدم جواز تمسك المدعي بتقرير الخبير المودع في دعوى مغايرة وذلك للأسباب الاتية: - حيث الثابت فقهاً وقضاء إن تقارير الخبراء وما تحتويه من نتائج- ما هي إلا أحد ادلة الثبوت وبالتالي فلا تحوز حجية- إلا بالقدر اللازم لنظر الدعوى الصادر فيها القرار بندب الخبير فلا تنصرف لكافة القضايا باعتبار التقرير أمر غير ملزم للمحكمة. كما أن تقرير الخبير باعتباره دليل من أدلة الإثبات لا يحوز أي حجية وان ارتكن إليه الحكم فيما قضي به وذلك باعتباره دليلا قابل لأثبات عدم صحته في أي وقت حتى وإن كان الحكم نهائيا- الحكم هو من يحوز الحجية وليس دليل الإثبات المتمثل في تقرير الخبير وبناء على ما سلف- فإن تقرير الخبير المتمسك به من قبل المدعى قد ظهر جلياً وجود أدله فنية تثبت عدم صحة ما دون فيه مما تجعل من الأخذ به كدليل أمر لا يتفق مع صحيح الواقع والنظام ويتجلى ذلك في الآتي: - أولا: مخالفة تقرير الخبير- للتحليل الفني للتربة حيث قرر التقرير إن التربة الخاصة بالموقع هي تربة مختلطة- وقد جاء التقرير الفني لتحليل التربة لثبت خطأ الخبير وأن التربة تربه صخرية وليست مختلطة- وأثر ذلك على نتيجة تقرير الخبير يتمثل في الآتي: تعدم احتساب كميات الردم بصورة صحيحة. عدم تقدير حجم الخرسانة والمواد المستخدمة فيها. عدم تقدير واحتساب قيمة أعمال تفتيت الصخور والتي هي أعمال زائدة تم القيام بها باعتبارها أعمال لازمه لتنفيذ الأعمال المناطة بي والتي تمت الموافقة عليها من قبل المدعى طبقا للمراسلات المتبادلة. ثانيا: عدم قيام الخبير بحصر كافة الأعمال حيث إن قيام الخبير بعدم حصر كامل الأعمال يعتبر من العيوب الجوهرية التي تستلزم الفصل فيها قبل الأخذ بتقرير الخبير ولعل من أهم الأشياء الظاهرة برؤيا العين للكافة عدم قيام الخبير باحتساب أجرة أعمال تسوير كامل الموقع وهي من الأعمال الثابتة والموجودة بالمخططات المعتمدة من قبل المالك- ودلالة ذلك الأمر: - تستطيع الدائرة الموقرة الشخوص على الموقع للتأكد من عدم اشتمال التقرير لكامل الأعمال المنفذة والتي ترى بالعين المجردة ولا تحتاج لذوات الخبرة لإثبات ذلك الامر- مما يجعل الأخذ بتقرير الخبير المتمسك به من قبل المدعى- يخالف أحكام النظام وأحكام الشريعة الإسلامية. ثالثا: تناقض تقرير الخبير حيث الثابت أن الخبير قد تناول في توصياته عدم وجود النوتة الحسابية التي بها لن يتمكن بحساب جداول الكميات بصورة صحيحة إلا أنه ومع إقراره بذلك قد قام بوضع جدول كميات ولم يبين الأساس الهندسي او المحاسبي الذي استمد منه تلك الكميات كما أنها مخالفة لكافة الأعراف المهنية. رابعا: إهمال الخبير للعقد حيث قام الخبير بتقييم الأعمال دون الالتزام بالأجر المتفق عليه طبقا للتعاقد- هو خروج صريح عما اتفق عليه الطرفان من تقييم لقيمة الأعمال. خامسا: مخالفة التقرير لتقرير المكتب الهندسي للمدعى نفسه. حيث إنه والثابت من تقرير المكتب الهندسي الخاص بالمدعى والموقع من قبل المهندس إبراهيم شابل قد قام بحصر الأعمال التي نفذت وخلص إلى استحقاقنا لمبالغ مالية تزيد عن الثلاثمائة ألف وليس كما بين الخبير باستلامنا مبلغ يزيد عن ال 500 ألف ريال. سادسا: مخالفة التقرير لمحاضر استلام الأعمال. حيث إنه والثابت من محاضر استلام الأعمال الموقعة من المكتب الهندسي للمدعي يتضح لدى فضيلتكم عدم صحة ما جاء بتقرير الخبير المتمسك به من قبل المدعي. سابعا: إدخال الغش على تقرير الخبير من قبل المدعي: وذلك ثابت وواضح وضوحا لا يمكن إنكاره حيث إن المكتب الهندسي للمدعى قبل قيام موكلي برفع دعوى للمطالبة بمستحقاته قد قام بالشخوص على الموقع وقدر كامل قيمة الأعمال وأعد تقرير بذلك بتاريخ 6/7/2021 وقرر فيه وجود مستحقات مالية لنا بإجمالي 340,370 ريال (ثلاثمائة وأربعون ألفا وثلاثمائة وسبعون ريالا) بالإضافة إلى عدم اشتمال التقرير لأعمال بلغت قيمتها 70 ألف ريال. إلا أنه وبعد رفع الدعوى من قبل موكلي للمطالبة بمستحقاته قام بإعداد تقرير مغاير وهو ذاته التقرير الذي اعتمد عليه الخبير فيما توصل إليه في تقريره مما يؤكد لفضيلتكم بأن المدعى قد أعد تقريرا جديدا ومخالف تماما لتقريره الأول لتقديمة للخبير لإدخال الغش على الدعوى وهو ما كان فعلا. ولذلك نلتمس من فضيلتكم: شخوص مكتب هندسي أو أكثر لتقدير قيمة كامل الأعمال والفصل بين الاختلاف الوارد في التقريرين والعقد والتثبت من صحة طلب المدعى من عدمه. إعمالا لما قرره أهل العلم وفى ذلك يقول الامام ابن العاصم الغرناطي صاحب نظم مرتقى الوصول (إذا الدليلان تعارضا ولم يقدر على الجمع ولا النسخ انحتم) أي وجب الترجيح وعلى هذا فإننا نتمسك بشخوص لجنه هندسية لتقييم كامل قيمة الاعمال وفقا للعقد وملاحقة ودرأ ذلك التعارض حفاظا للحقوق والتأكد من إعمال القسط- وتحقيقا للعدالة التي يرجوها كلا طرفي الدعوى. و إشارة الى المذكرة المقدمة من قبل وكيل المدعي بتاريخ 12/11/1443هـ- وإزالة للبس الذي تعمد إدخاله على ما اوردناه في مذكرة دفاعنا الأولى فإننا نرد عليه بإيجاز في الآتي: أولا: ان دفوعنا ليست كلام مرسل ومرفق لفضيلتكم مذكرة بتاريخ 12/11/1443هـ- عبر تبادل المذكرات بالنظام موضح بها صحة ما ندفع به- بل الأكثر من ذلك إن المكتب الاستشاري للمدعى قد أقر لنا بما ندعيه وذلك كله ثابت كتابة. ثانيا: إنني لا أتنصل من العقد ولكن وفقا لآخر ملحق بين الطرفين قد تم التراضي على تحديد مدة ملزمه لإنهاء الأعمال وبالتالي فإن تلك المدة هي أساس النظر في النزاع- كما أننا ننوه لفضيلتكم أن فترة العقد كانت متوقفة لأسباب لا دخل لي بها فعلى سبيل المثال يوجد فترة توقف تعدت (10 أشهر) وثابتة بخطاب وقف الأعمال من قبل المدعي ذاته وغيرها من الفترات- إلا ان الخوض في كل ذلك ليس له محل للتراضي بين الطرفين على تحديد مدة ثابتة وفقا لملحق العقد المؤرخ 26/11/2020 ثالثا: عدم جود أي تناقض كما ذكر المدعى من حيث توقف العمل بتاريخ 30/1/2021 حيث إن ذلك ثابت من خطابي إلى المدعي وتوصية المكتب الاستشاري بإتمام أعمال السباكة والكهرباء والتكييف أولا كما أنه ثابت من رد المدعي ذاته والذي أرسل لنا خطاب في شهر22/ 3/2021 يفيد بأنه قام بتنفيذ تلك الأعمال. ((وذلك كله مثبت مستنديا ومرفق مع المذكرة المقدمة عبر النظام بتاريخ 6/11/1443)) رابعا: لقد ورد لموكلي محضرين مخالفة لعدم وقف الاعمال في الموقع ومرفقين لدى فضيلتكم بمرفقات مذكرتنا المقدمة عبر النظام بتاريخ 6/11/1443هـ- عند المراجعة قام رئيس البلدية بضرورة مراجعة المالك وان هناك وقف للأعمال حتى مراجعة مالك المشروع وقد تم ابلاغ المدعى بذلك أكثر من مرة دون جدوى. ولفضيلتكم التأكد من ذلك بالكتابة الى البلدية حيث إنني لا املك صفة في هذا الامر- ومرفق انذاراتنا وخطاباتنا للمدعى بضرورة إتمام المراجعة وبالتالي فإن التناقض الذي يدعيه وكيل المدعي ليس له محل وإنما هي فترات تكميلية تبين استمرار توقف المشروع لأسباب لا دخل لنا فيها وراجعة الى تعنت المدعي وتقصيره، وكل ذلك ثابت مستنديا. خامسا: إنني ليس لي صفة في مراجعة البلدية وليس لي وكالة تبيح لي ذلك الأمر كما أنه لم يتم النص على قيامي بأي متابعات من ذلك النوع في العقد- مما يكون معه رد وكيل المدعي في ذلك الشأن ردا غير صحيح لاستحالة قيامه نظاما ولعدم النص عليه لا في العقد أو أي ملحق من ملاحقه. سادسا: ما ادعاه المدعي في مذكرته من أن خطاب التوقف موجه إلى موكلي فذلك غير صحيح فهو ليس مالكا للموقع ليتم توجيه خطابات من جهات رسمية اليه كما ان رئيس البلدية رفض مراجعة موكلي وطالب مراجعة المالك للبلدية باعتباري ليس لي صفة. سابعا: عدم صحة ما ذكره المدعى في رقم (5) من مذكرته والذي نص فيها على الآتي: - ((5- في إقرار ضمني من المدعى عليه وهو غير آبه بذلك أشار الى ان العمل قد توقف منذ تاريخ 30/1/2021م وأن سبب ذلك هو عدم مراجعة موكلي للبلدية حسب زعمه وقد سها عليه انه ر سابقا الى ان خطاب البلدية ورده في تاريخ 9/2/2021م وفي ذلك دليل واضح وجلي على ان المدعى عليه قد توقف عن العمل في تاريخ سابق لتاريخ ورود خطاب البلدية المزعوم، وهذا بلا شك إقرار منه والقاعدة الفقهية تنص على (المرء مؤاخذ بإقراره) حتى وان كان هذا الإقرار ضمنيا.)) ولفضيلتكم الاطلاع على ما قدمناه سنجد أن وكيل المدعى في رده على مذكرتنا قد تعمد تغيير ما تم ذكره في أكثر من موضع فتارة يذكر في مذكرته أشياء باعتبار انها مذكورة في المذكرة المقدمة مني وذلك غير صحيح، وتارة أخرى يحمل الأقوال أقوال أخرى ليس لها علاقة بما تم ذكرة في مذكرتنا ولفضيلتكم مطابقة مذكرة دفاعنا الثابتة بمحضر جلسة 7/11/1443هـ للتأكد من عدم صحة ما يدعيه وكيل المدعى في مذكرته لكي يستبين لفضيلتكم تعمد وكيل المدعى ادخال اللبس ومحاوله نسب اقوال لم يتم ذكرها في مذكرتنا إلينا مما قد يجعل الأمر به مظنة غش تستلزم الرد. ثامنا: ان ما ارفقه المدعى من مستندات مودعه بالنظام بتاريخ 13/11/1443هـ ما هي إلا أدلة قام بصنعها بنفسه لنفسه مما يكون معه المدعى ينشأ بنفسه دليلا لنفسه ليقدمه وهو ما لا يجوز شرعا أو نظاماً- خاصة في ظل عدم وجود ما يؤيدها على أرض الواقع. تاسعا: ان المدعى جعل من تقرير الخبير حجة غير قابلة للطعن عليها وهذا قول غير صحيح فالأحكام فقط هي من تكتسب الحجيه وتظل تقارير الخبراء ما هي إلا دليل اثبات يجوز نقضه في أي وقت اذا ما توافرت أسباب داعية لذلك وقد بينا لفضيلتكم بعض الأسباب والأدلة الفنية التي تثبت خطأ ذلك التقرير وسقوطه كدليل يثبت حقيقة الاعمال المنفذة بل الأكثر من ذلك أن بمطالعة الموقع للشخص العادي يستطيع أن يتبين عدم صح ذلك التقرير. ووفقا لما سبق يتضح لفضيلتكم ومن الثابت من خلال ما ورد في مذكرة وكيل المدعى نجد انه قد استنتج أشياء ليس لها وجود في المذكرة المقدمة مني واخذ يتناولها بالرد- ولم يقم بالرد على ما قدمناه من مستندات مرفقه وما هو مدون في ردنا من حقائق) انتهى ما ورد بمذكرة المدعى عليه. فسألت الدائرة المدعى عليه عنما يثبت إيقاف البلدية وما هو سبب هذا الإيقاف، وهل عاود العمل بعد تاريخ الإيقاف ؟، فأجاب قائلًا: قمت بإرفاق الإشعار الذي سلمه لي مراقب البلدية وهذا ما يثبت إيقاف العمل، ولم يذكر لي سبب ذلك، وعندما راجعت البلدية أخبروني بأنهم يريدون مراجعة المالك، وأنا عاودت العمل بعد الإيقاف ليوم واحد وكان ذلك لأجل الصبة، وهذه تُعد معالجة وليس معاودة عمل، وذلك بعد أن أخذت الإذن من المراقب. هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعي عن سبب إيقاف العمل، وهل قام موكله بمراجعة البلدية ؟، فأجاب قائلًا: إيقاف العمل كان لأسباب متعلقة بالمدعى عليه، وموكلي لم يراجع البلدية؛ لأن الأمر لا يخصه، والمدعى عليه خاطب موكلي بعد تاريخ الإيقاف بشأن إتمام العمل، ولم يتطرق للإيقاف. هكذا أجاب، وبسؤال المدعي عن تاريخ إيقاف العمل وتاريخ إشعار البلدية، أجاب قائلًا: تاريخ إيقاف العمل من قبل البلدية كان بتاريخ 9 / 2 / 2021م، وفي تاريخ 30 / 1 / 2021م كان توقفنا عن العمل لأننا ننتظر تنفيذ المالك لأعمال السباكة والكهرباء، وعندما انتهى منها بتاريخ 22 / 3 / 2021م خاطبنا بذلك، فاستأذنت المراقب في أن أقوم بأعمال الصبة، فأخبرني بأن أقوم بذلك في يوم سبت، ففعلت، ولم أعمل غير ذلك. هكذا أجاب. ونظرًا لحاجة الدعوى لمزيد تأمل قررت الدائرة رفع الجلسة، كما أفهمت الطرفين بتقديم ما لديهم في الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/11/1443هـ حضر الطرفان، وجرى من الدائرة سؤال المدعي عن صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بخميس مشيط، وعن تقرير الخبير الذي أشار إليه في مذكرته، فأجاب قائلًا: يمكن للدائرة الاطلاع على ذلك، فقد سبق وأرفقتها في النظام، كما أنه تم مؤخرًا إرفاق الحكم الصادر من محكمة الاستئناف. هكذا أجاب. ثم جرى إفهام المدعى عليه بأن الدائرة ستدرس طلبه في ندب الخبرة، وجرى سؤاله عن استعداده لدفع تكاليف ندب الخبرة في حال قررت الدائرة ذلك ؟ فاستعد بذلك. وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهم ما يضيفونه ؟ فقدم المدعي وكالة مذكرة جوابية على جواب المدعى عليه، ونصها ما يلي: (ردا على ما ورد في مذكرة رد المدعى عليه خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 14 /11 /1443هـ فاني أتقدم لفضيلتكم بردي على النحو التالي: أولًا: جملة ما ورد في رد المدعى عليه لا يعدو كونه كلام مكرر سبق أن أورده في جميع مراحل الدعوى التي أقامها ضد موكلي والتي يطالبه فيها بمبالغ غير صحيحة انتهت بصدور حكم نهائي برد دعواه لعدم صحتها، وإثبات تلقيه مبلغ خمسمائة وستة عشر ألفا وأربعمائة وأربعة وسبعين ريالا وخمسة وعشرين هللة 516.474.25 ريال بالزيادة عما يستحقه مقابل ما أنجزه من عمل. ثانيًا: أما ما أشار إليه من أن تقارير الخبراء وما تحتويه من نتائج ماهي إلا أحد أدلة الثبوت.... إلى آخر ما جاء في رده فإنني أرد عليه من خلال نظام المرافعات التي أشارت المادة 133 إلى (يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة , وتفصل المحكمة التي عينت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض... إلى آخر ماورد في تلك المادة) وحيث لم يتوفر سبب من أسباب طلب رد الخبير فإن طعن المدعى عليه على تقرير الخبير غير مقبول لا سيما وأن المادة المشار اليها أعلاه قد حصرت أسباب رد الخبير في أسباب رد القضاة المنصوص عليها في المادة 96 من نظام المرافعات الشرعية التي أوضحت انه يجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالية: أ- إذا كان له او لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها. ب- إذا حدث له او لزوجته خصومة مع أحد الخصوم او مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة. ج- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد، أو لاحد أقاربه أو إصهاره إلى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته. د- إذا كان أحد الخصوم خادما له، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم، أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعده. هـ - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة، أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز. وحيث لم يورد المدعى عليه أي سبب من تلك الأسباب التي تعطيه الحق في طلب رد الخبير، مما يجعل هذا التقرير حجة عليه، ولو كان هناك ما يبرر نقض هذا التقرير أو رده لتم ذلك من قبل المحكمة العامة التي نظرت دعواه ضد موكلي ثم محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم، علما بأنه في كل مراحل الدعوى يكرر طعنه على تقرير الخبير. ثالثًا: المدعى عليه أو من أوكل إليه مهمة إعداد الرد وفي محاولة منه إلى الأخذ بالقضية إلى منحى آخر أورد بعض الملاحظات على تقرير الخبير وكل ما ورد في تلك الملاحظات كلام مكرر سبق الرد عليه، وهذا الكلام غير مؤثر في التقرير، حيث أن التقرير قد بني على تكليف من قبل المحكمة وكانت مهمة الخبير محصورة فيما طلبته منه المحكمة، ولو كان التقرير مخالفا لطلب المحكمة لتم رفضه من قبلها ومن قبل محكمة الاستئناف لا سيما وأن المدعى عليه قد تقدم بكل تلك الدفوع والطعون أمام القضاء في مرحلتيه. رابعًا: وأما ما أشار اليه المدعى عليه من أن تقرير الخبير لا يحوز أي حجية وإن ارتكن إليه الحكم فيما قضى به حتى وإن كان الحكم نهائيًا فلا يعدو كونه كلاما مرسلا، وأنا هنا ادفع بما ورد في الحكم الذي بني على ما ورد في التقرير وحاز هذا الحكم على حجية الأمر المقضي به، حيث أشار فضيلة مصدر الحكم إلى رفض اعتراض المدعى عليه على التقرير كون اعتراضه لا يعدو كونه اعتراض على شخص الخبير لا على موضوعه، ولأن النزاع بين الطرفين قد انحصر في قدر العمل المنفذ فقط، ويعضد ذلك الآتي: - من الثابت فقهاً وقضاءً أنه إذا كان حكم المحكمة قد استند إلى تقرير الخبير واتخذ منه أساسا للفصل في الدعوى فان هذا التقرير يعتبر جزءً من هذا الحكم، وقد فات على المدعى عليه ما ورد في هذه القاعدة. - تقرير الخبير له قوة الإثبات التي تكون للأوراق الرسمية كقاعدة عامة في شان ما أثبته الخبير من وقائع باعتبار أنه رآها أو سمعها أو علمها في حدود اختصاصه. خامسا: فيما يتعلق بطلب المدعى عليه شخوص مكتب هندسي أو أكثر لتقدير قيمة كامل الأعمال , فإني وباسم موكلي لا أقر هذا الطلب نهائيًا , وهذا الطلب يعتبر محاولة من قبل المدعى عليه لإطالة أمد القضية , لا سيما وأنه يوجد العديد من التقارير الفنية والتي سبق إرفاق بعضها ضمن صحيفة الدعوى , وفي ذلك إخلال بمبدأ استقرار الأحكام القضائية , فكيف يسوغ له طلب ندب خبير فيما هناك حكم نهائي بني على تقرير خبير فني ندبته المحكمة وأخذت برأيه وجعلته سندًا لحكمها , بل أصبح هذا التقرير جزءً لا يتجزأ من هذا الحكم , وأطلب الأخذ به. الطلبات 1- إضافة هذا الرد الى صحيفة الدعوى والردود السابقة. 2- الحكم لموكلي بجميع طلباته. 3- التأكيد على طلب فسخ العقد لتمكين موكلي من اكمال المشروع الخيري والوقفي الذي تأخر كثيرا بسبب مماطلة المدعى عليه، وعجزه عن إكمال العمل المتفق عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.) هكذا أجاب. ثم قدّم المدعى عليه مذكرة ونصها ما يلي: (أولًا: حقيقة الدعوى • بتاريخ 5/3/2019 تم التعاقد مع المدعي على تنفيذ الوقف الخيري في حي الراقي بمحافظة خميس مشيط- وحيث تعثر إنجاز المشروع في فترة العقد لأسباب حاصلها طلب وقف الإنشاءات من قبل المدعي لمدة استمرت (10 أشهر) لتعديل المخططات كما تخلل فترة العقد اكتشاف مرور كابل ضغط عالي مما ترتب عليه تعديلات أخرى في العمل لتفادي خط الجهد العالي للكهرباء مما أدى إلى محاولة الوصول إلى اتفاق جديد بشأن مدة العقد وآلية تنفيذه نظرا للأسباب السابقة وغيرها من الأسباب التي لا دخل للمدعى عليه بها وذلك كله ثابت مستنديا في حال رغبة المحكمة في الاطلاع على تلك المستندات - إلا أنه قد تم حلول ملحق عقد ليحدد مدة تنفيذ العقد بعد كل تلك المعوقات السابقة وبالتالي فإن مجال النظر في سير التعاقد من حيث المدة ينصرف فقط إلى ملحق العقد وما تلاه من أحداث. • بتاريخ 26/11/2020 تم التوصل لملحق العقد- والذي تقرر فيه إتمام انتهاء الأعمال في خلال مدة قدرها (150 يوم عمل) - على أن يبدأ العمل بموجب ملحق العقد في تاريخ 29/11/2020- وقد استمر العمل إلى تاريخ 30/1/2021- وقد تم توقيفة لضرورة الانتهاء من أعمال السباكة والكهرباء والتكييف قبل الصب بناء على توصية المكتب الهندسي للمدعى. ((مرفق إخطارنا بتاريخ 30/1/2021 باستلام الاعمال- ومحضر زيارة المكتب الهندسي للمدعي بتاريخ 1/2/2021 والذي قرر وقف الأعمال حتى الانتهاء من أعمال السباكة والكهرباء والتكييف)). • وبتاريخ 9/2/2021 الموافق 26/6/1442هـ- تم إشعارنا من قبل البلدية بضرورة وقف الأعمال ومراجعة البلدية الفرعية بشباعة وذلك على أثر خطاب سعادة رئيس المجلس البلدي الصادر إلى رئيس بلدية محافظة خميس مشيط- بضرورة الشخوص مع المجلس البلدي على المسجد لملاحظته تشييد المبنى دون ارتدادات أو مواقف للسيارات وبعض الملاحظات الفنية. ((مرفق اشعار رئيس المجلس البلدي إلى رئيس بلدية خميس مشيط بتاريخ 19/6/1442هـ- مرفق إخطارنا بالتوقف عن العمل ومراجعة البلدية)) • والذي على إثره تم إبلاغ المدعي في نفس ذات اليوم بما تم إخطارنا به من قبل البلدية عن طريق الجوال- ولم يكن هناك حاجة لإرسال أي خطابات حيث أن العمل في تلك الفترة كان متوقفا منذ تاريخ 30/1/2021 لإجراء أعمال السباكة والكهرباء والتكييف من قبل المدعي- وما يثبت علم المدعي بذلك من تاريخ 9/2/2021 هو ما قدمه المدعي بنفسه في الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم والذي أرفق بها مستند بواقع أيام العمل والتي ذكر فيها أنه بتاريخ 9/2/2021 تم وقف الأعمال من قبل البلدية مما يعد إقرارا على نفسه بالعلم- وبالرغم من عدم تسليمنا بصحة ما جاء في البيان المعد من قبله باعتباره من قبيل الدليل المصطنع من قبل المدعي نفسه إلا أنه يحق لي التمسك بما أقره على نفسه في ذلك البيان طالما وافق صحيح ما أقره، أما ما جاء بباقي البيان المعد من قبله فهو مرفوض بالكلية فيما عدا ما وافق صحيح ما أكدناه في مذكراتنا ومنه ثبات علمه بتوقف العمل لسبب راجع إلى البلدية من تاريخ 9/2/2021 ((مرفق لفضيلتكم بيان مقدم من قبل المدعى يفيد وقف الاعمال من قبل البلدية بتاريخ 9/2/202- وهو ما يعد إقرارا منه بعلمه)) • وحيث رفض رئيس بلدية شباعة إمدادنا بأي معلومات عن الأمر وطلب حضور المالك إلا أن المدعى تعنت في ذلك الأمر ولم يراجع البلدية حتى الآن وعند قيام المدعى بإبلاغنا بتاريخ 22/3/2021 من انتهائه من أعمال السباكة والكهرباء والتكييف وإبلاغنا باستكمال الأعمال دون قيامه بمراجعة البلدية مما اضطرنا لإشعاره كتابة بموجب الإخطار المؤرخ 29/3/2021 بضرورة مراجعة البلدية حتى نتمكن من استكمال الأعمال إلا أنه حتى الان لم يقم بمراجعة البلدية. ((مرفق إخطارنا بتاريخ 29/3/2021)) • ومما يدل على عدم صحة ما جاء بدعوى المدعي- ويؤكد رغبتنا في العمل رغم تعنت المدعي إننا وفى إطار المحافظة على الأعمال التي تمت وتحتاج إلى صب فقد قمنا بصب بعد الأشياء في يوم السبت حتى لا يترتب على عدم الصب تدهور التحضيرات التي تمت في الموقع وما ترتب عليها من تكاليف وكان من حقي الامتناع عن الصب وتكليف المدعي بكافة التكاليف الإضافية التي قد تترتب على هلاك التحضيرات وذلك لكونه المتسبب بتعنته في تأخير الصب- إلا أننا تحملنا مسئولية ذلك وما قد يفرض علينا من غرامات من قبل البلدية وقمنا بالصب في يوم السبت لعدم وجود المراقبين في ذلك اليوم- وهذا مما يدل على رغبتنا في إكمال الأعمال وعدم تأخرنا في الأعمال المناطة بنا. ثانيا: الدفوع والدفاع على طلبات المدعي أولا: فيما تضمنه طلبه الأول المتمثل في مليون وتسعمائة ألف ريال (1900.000) قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في ملحق العقد مبلغ يومي 5000 خمسة آلاف ريال عن كل يوم تأخير تأسيسا على البند السادس من ملحق العقد: - فإن البند السادس تضمن الاتي: - (في حال نقص عدد العمال والمعدات والاشراف الفني والهندسي في الموقع عن العدد المتفق علية والتي لا تقل عن عشرة من العمالة الفنية بالإضافة الى مهندس الموقع المعين من قبل الطرف الأول وفق البرنامج الزمني المعتمد فإن المقاول يتحمل غرامة يومية مقدارها 5000 ريال (خمسة الاف ريال) بناء على تقرير يرفع من المهندس المقيم بالموقع المعين من قبل الطرف الثاني الى ان يتم إكمال الاعداد الى العدد المتفق عليه). وبالتالي فإن مجال إعمال تلك الغرامة ينصب على نقص عدد العمال والمعدات والإشراف الفني والهندسي في الموقع وبالتالي فإن ملحق العقد لم ينص على تقرير مبلغ يومي 5000 ريال عن كل يوم تأخير كما ادعى المدعي وبالتالي فإنه يطالب بشيء لم يتم الاتفاق عليه- كما أن تأخير الأعمال راجع إلى تعنت المدعى عليه مما يكون معه طلب المدعي الأول ليس له وجاهة او أساس في الدعوى. ثانيا: فيما تضمنه طلبه الثاني أداء مبلغ مائتين وسبعة وثمانين ألف وستمائة وواحد وأربعين (287.641) ريال عبارة عن الدفعة المقدمة التي تم دفعها للمدعى عليه. فإننا ندفع بعدم انتهاء المدة الممنوحة لنا لوقف الأعمال من تاريخ 30/1/2021 لأسباب حاصلها أنها راجعة إلى المدعي نفسه وذلك لعدم مراجعته البلدية وتأخره في تنفيذ بعض الأعمال اللازمة لاستكمال أعمالنا كما أوضحنا سلفا في الجلسات. ثالثا: طلب المدعي خمسمائة وستة عشر ألفا واربعمائة وأربعة وسبعين ريالا وخمسة وعشرين هللة (516.474.25) ريال عبارة عن المبلغ المصروف للمدعى عليه بالزيادة عما يستحقه والمثبت في صك الحكم. • فإننا وردًا على ذلك الطلب نتقدم بطلب عارض استنادا لنص المادة (84/ج) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن للمدعى علية أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي: - (أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه) وبناء على ذلك فإننا نتمسك بطلبنا العارض بندب لجنة من المختصين (تتكون من أكثر من خبير) في الدعوى لحصر كافة الأعمال المنفذة طبقا للحقيقة والعقد والتعديلات المرسلة على التصاميم المرسلة بالإيميلات وبيان قيمتها بالنسبة للعقد- وذلك لعدم جواز الاعتداد بما تمسك به المدعى من تقرير بتاريخ سابق في دعوى مغايره وذلك للأسباب الاتية: - 1- ثبوت خطأ ذلك التقرير من حيث تحديد نوع التربة وفقا لما هو ثابت من التحليل الفني للتربة والصادر من الشركة المعتمدة في الجنوب لتلك الأعمال. 2- عدم اشتمال التقرير لكافة الأعمال وفى سبيل تحقيق الدعوى لبيان شمول التقرير لكافة الأعمال من عدمه فللهيئة الموقرة الشخوص بنفسها أو ندب من تراه مناسباً لذلك الأمر حيث يستطيع الشخص العادي رؤية عدم اشتمال التقرير لكافة الأعمال المنفذة. 3- إهمال الخبير للأسعار المتفق عليها في العقد وهو ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام. 4- ما جاء في تقرير المكتب الهندسي للمدعي نفسه والذي يوضح خطأ التقرير المستند إليه في الدعوى 5- مخالفة التقرير لمحاضر استلام الاعمال المسلمة إلى المكتب الهندسي القديم والجديد للمدعي والتي تثبت خطأ التقرير. 6- تضارب التقرير فيما دون بداخله وذكرة عدم إمكانية الوصول الى جداول الكميات الحقيقية لعدم توافر النوتة الحسابية. وحيث أن ناظر الدعوى هو المعني بتحقيق كامل جوانب الدعوى ونظرا لقيام الطلب العارض المقدم من قبلنا على أسباب ثابته مستنديا ومن الواقع فإننا نلتمس إجابتنا إلى الطلب العارض وصولا إلى الحق وفي ذلك يقول الإمام ابن العاصم الغرناطي صاحب نظم مرتقى الوصول (إذا الدليلان تعارضا ولم يقدر على الجمع ولا النسخ انحتم) أي وجب الترجيح وعلى هذا فإننا نتمسك بشخوص لجنه هندسية لتقييم كامل قيمة الأعمال وفقا للعقد وملاحقة ودرأ ذلك التعارض حفاظا للحقوق والتأكد من إعمال القسط- وتحقيقا للعدالة التي يرجوها كلا طرفي الدعوى. الطلبات: 1. قبول الطلب العارض شكلا وموضوعا 2. رد دعوى المدعي، وفقنا ووفقكم الله لما يحب ويرضى) انتهى ما ورد بمذكرة المدعى عليه، هذا ولضرورة الاطلاع على الحكم الصادر من المحكمة العامة بخميس مشيط والتقرير الهندسي السابق ودراسة مسألة ندب الخبير من عدمه، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل في ذلك، وبذلك أغلق المحضر. وفي الجلسة المنعقد في هذا اليوم بتاريخ 28/11/1443هـ، وبعد اطلاع الدائرة على صك الحكم وتقرير الخبير الصادرين من المحكمة العامة بخميس مشيط جرى سؤال المدعي وكالة عن ما إذا كان لديه حكم من قبل المحكمة العامة بخميس مشيط بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوى ؟، فأجاب قائلًا: لا، لم يتم الحكم بعدم الاختصاص من قبل المحكمة العامة بخميس مشيط. هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من شروط قبولها، وبناء على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ما يلي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولكون موضوع هذه الدعوى سبق أن تم الدخول فيه من قبل الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بخميس مشيط، حيث سبق وأن تصدت للنظر في الخلاف بين الطرفين موضوعًا، ودخلت في الموضوع بينهما، واستصدرت تقرير خبير واعتمدت عليه في حكمها، وأصدرت حكمًا موضوعيًا في الدعوى، وبما أن المدعي قد أسس هذه الدعوى على الحكم الموضوعي الصادر من الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بخميس مشيط، وعلى التقرير المعتمد من قبل الدائرة، والمدعى عليه يُنازع في هذا التقرير، فتجنباً لازدواجية الأحكام القضائية، ومنعًا لتضاربها،حيث إن من المتقرر أن الاجتهاد لا ينقض بمثله، لا سيما وأن الموضوع واحد ومتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، والأصل أن الدعوى إذا نُظرت موضوعًا أمام دائرة معينة فإن النظر في النزاعات اللاحقة بين الطرفين يُكمل أمامها، لما سبق بيانه من أسباب، كما أن من الملاحظ أن المدعي قد جمع بين عدة طلبات في هذه الدعوى خلافا لما نصت عليه المادة (20/3) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، كما نصت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة (77) على ما يلي: (1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها). فلما تقدم من الأسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430166083 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439459594 لعام 1444 هـ المدعي: جبران حامد علي القحطاني المدعى عليه: منصور ابن علي ابن منصور ال قير الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته بملف القضية بصحيفة دعوى عبر النظام الإلكتروني، ذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء مجمع خيري، لمدة (١) سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٨٧٦,٤١٠) مليونان وثمانمئة وستة وسبعون ألفًا وأربعمئة وعشرة ريالات، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,١٥٦,٢٢٦.٧٥) مليون ومائة وستة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريالا سعوديا و خمسة وسبعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (١,٦٧٢,٧٠١) مليون وستمئة واثنان وسبعون ألفًا وسبعمئة وريال سعودي، والمتبقي (٠) ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (عدم الالتزام بتنفيذ مضمون العقد)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٠/١٢/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٦م حتى ١٤٤٢/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٦م، وطريقة حساب التعويض (قيمة الشرط الجزائي ومبالغ صرفت بالزيادة مبلغ وقدره (٢٩٠٤١١٥.٢٥) ريال) وقدره (٠) ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (عدم تنفيذ مضمون العقد تسبب فى الاضرار) واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٢,٩٠٤,١١٥.٢٥) مليونان وتسعمئة وأربعة آلاف ومائة وخمسة عشر ريالا سعوديا و خمسة وعشرون هللة ثم انتهت الدائرة في حكمها المستأنف القاضي بعدم قبول هذه الدعوى فاعترض عليه وكيل المدعي وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب إلغاء حكم المحكمة التجارية والحكم باختصاصها في نظر الدعوى وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن آل حموض، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (432912280) بتاريخ 19 / 6 / 1443هـ، ولم يحضر المستأنف ضده ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة حسب ما هو موضح بالنظام ((عزيزي المستفيد منصور ابن علي ابن منصور ال قير، يمكنك حضور الجلسة رقم 2 في القضية رقم 439459594 للجلسة المحددة في يوم 16/03/1444، الساعة 9:15 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/304k34ht))، وجرى من الدائرة الاطلاع على اللائحة الاعتراضية والمقدمة من وكيل المستأنف، كما جرى من الدائرة الاطلاع الحكم الصادر للقضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم 439459594 لعام 1443هـ، والمؤرخ في 6 / 12 /1443هـ فيما انتهى إليه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب.وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.