حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430369813

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439037507/1443
رقم الحكم:4430369813
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439037507 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430369813 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٧٥٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)(...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي [وكالة] (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: قد صدر حكم برقم ١٦٩٧ وتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٢هـ بإثبات شراكة موكلي في المحل التجاري العائد للمدعى عليها (...) رخصة رقم (...) وتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٢٩هـ بجدة بحي (...)بشارع(...) ومكون من اربع فتحات تجارية، ولما كانت المدعى عليها ممتنعة عن إعطائنا الأرباح من عام ١٤٣٦هـ م. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بما يلي: أولًا/ محاسبة المدعى عليها. ثانيًا/ اثبات الأرباح وتقديرها.، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفي جلسة ٢٤/٠٥/١٤٤٣ حضر ممثل المدعي بموجب وكالة رقم (...) وممثل المدعى عليهما بموجب وكالة رقم (...) و (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما جاء بلائحة الدعوى وأنه يحصر الدعوى في الأرباح المستحقة لموكله، وفي جلسة ١٥/٠٦/١٤٤٣ حضر أطراف الدعوى وكالة وقدم وكيل المدعى عليه (...) مذكرة جوابية أفاد فيها بعدم صفة موكله، وبسؤال وكيل المدعي عن صفة المدعى عليه (...) فأفاد بأنه مدير المؤسسة وهو الذي يعرف كافة التفاصيل عن المؤسسة، وبسؤال وكيل المدعى عليه (...) هل هو مدير المؤسسة فأفاد بأنه المدير للمؤسسة والقائم بعمل المحل التجاري، كما قرر بطلب وقف السير في الدعوى بسبب أن موكله قام بتقديم طلب التماس إعادة النظر على حكم اثبات الشراكة، وبسؤال وكيل المدعى عليه (...)عن وكالته لصالحة فأفاد بأن وكالته لا تخوله حق المرافعة عند ذلك جرى افهامه بأن عليه تعديل الوكالة وإلا فسيتم اعمال الاجراء النظامي بحق موكلته، كما أن عليهم الجواب الموضوعي في القضية عن (...)وعن صالحة وإلا ستعد الدائرة ذلك امتناعا ونكولا عن الجواب. وفي جلسة ٢٩/٠٦/١٤٤٣ حضر أطراف الدعوى وكالة المعرف بهم سلفا وتشير الدائرة إلى أن سألت وكيل المدعى عليه (...) عما استمهل من أجله في وكالته عن المدعى عليها صالحة فأجاب بأنه تم تعديل الوكالة وتشير الدائرة أنها قد اطلعت على الوكالة وهي برقم (...)وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٣ هـ وتبين أنها موافقة لما ذكر وبطلب الجواب الموضوعي من وكيل المدعى عليهم أرفق عبر البث المرئي ما نصه (نوجز ردنا على المدعي بالاتي:١ـ غير صحيح ان موكلي (...) هو المدير المسجل في السجل التجاري ومرفق لفضيلتكم السجل التجاري١، كما نود التنويه ان المدعي ذكر في رده ان موكلي هو المدير وأشار إلى المرفق رقم ١ ولا وجود لهذا المرفق بالطلب المرفق في النظام مما يدل على محاولته التدليس على الدائرة واخفاء الحقائق. ٢ـ ما ورد ان موكلي قد امتنع عن إعطاء المدعي الدفاتر والسجلات ونجيب عن ذلك كيف لموكلنا ان يمنع المدعي عن الاطلاع على الدفاتر والسجلات وهو ليس ذو صفةٍ كما ظهر لموكلي بإن المدعي سبق ان تعين بمنصب المدير المالي للمؤسسة وذلك ثابت بموجب سجل التأمينات الاجتماعية فلا صحة لهذا الادعاء مرفق٢. ٣ـ ورداً على ما ورد في ثالثاُ من جواب المدعي كما نؤكد على انعدام صفة موكلي (...) وان ما ورد في هذا البند غير صحيح جملة وتفصيلا. ٤ـ سبق ان اشرنا بأن دعوى اثبات الشراكة منظورة حيث أننا تقدمنا بطلب التماس وقبل هذا الالتماس وطلبت الدائرة الجواب من المدعي بهذه القضية حيث ظهر وجود أوراق تفيد بتنازل المدعي عن محل الدعوى. ٥ـ سبق كذلك ان اشرنا بالمذكرة السابقة ان المدعي لم يحصر دعواه بالفترة والطلبات) ا هـ وعليه أفهمته الدائرة بإرفاق عبر النظام المرفقات الخاصة بالمذكرة الجوابية ففهم ذلك كما فهمت وكيل المدعي بإرفاق مذكرة رد على مذكرة وكيل المدعى عليهم ترفق عبر النظام وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٣/١٠/١٤٤٣ حضر طرفا النزاع،ثم افاد وكيل المدعى عليه بان الالتماس الذي قدمته وكيلته بالدعوى السابقة المقيدة برقم (١٩٦٧) بالدائرة الثالثة قد تم رفضه، ثم حصر وكيل المدعي طلبه بتسليم موكله الأرباح من عام ١٤٣٦هـ حتى تاريخ هذه الجلـسة، ثم قدم المدعى عليه وكالة بما نصه: "وبما أن من شروط قبول الدعوى حسب ما نص عليه بالمادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية أن يحصر المدعي جميع بيناته على الدعوى وحصرها حتى لا يطول أمد الترافع بين الطرفين وبما أن المدعي لم يذكر مستنداته ويحصرها وبما أن صحيفة الدعوى أضحت خالية من ذلك وعليه وبناء على ما تقدم يطلب موكلي الحكم بعدم قبول هذه الدعوى "ثم طلب وكيل المدعي مهلة لتقديم عدد من الفواتير تثبت بوجود أرباح لدى المؤسسة فطلبت منه الدائرة مذكرة ختامية بكافة بيناته وطلباته خلال خمسة أيام، ومدة مماثلة للمدعى عليه لتقديم مذكرة ختامية.. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضور الطرفان ولم يقدم المدعي الفواتير التي ذكر أنها موجودة بحوزته. وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إثبات الأرباح وتقديرها، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، وكما أن المدعي لم يقدم ما يثبت الربح ولم يخسر، وأنه قد نشأت فعلياً مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينة على تحقق الأرباح على سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع ودائر بين الوجود والعدم، وحيث إنّ المطالبة به مطالبة بأمر غيبي، وحيث إنّ المستقر قضاءً أنّ الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال ما يتعين معه على الدائرة عدم قبول المطالبة بالأرباح أو الإفصاح عنها حيث إنّ الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، وليس من مهمة القضاء تحديد وتقدير الأرباح أو إجراء المحاسبة على نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها أو عدمه؛ إذ لا يصح أن يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها، لأنّ مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء، وقد كان الواجب على من يدعي أنّ له حقاً -كما هو حال المدعي في هذه الدعوى- من مطالبته بالأرباح غير المعينة أنْ يبحث عن مدى تحققها وقائعاً، ويتأكد من صحته، ويحدد مقداره، ويقدم ما يثبت صحته، دون جهالة أو غموض؛ ليكون النظر في نزاع معلوم على أمر ثابت ومقدر، وللمدعي الاطلاع على المستندات موضع الشراكة على ان يتقدم بدعوى محرره ومحددة الطلبات ومقدارها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430369813 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٧٥٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بما يلي: أولًا/ محاسبة المدعى عليها. ثانيًا/ إثبات الأرباح وتقديرها. وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٢٣/ ٠٣ / ١٤٤٤هـ والذي قضى بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ١٢/ ٠٥ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها (أولاً: إن فضيلة الدائرة قطعت على سبيل الجزم بأن الطلب في الدعوى غير واضح ومحدد وبينت في تسبيبها عكس ذلك حيث إن الطلبات في الدعوى هي إفصاح المدعى عليه عن الأرباح ومستنداتها ومحاسبته على ذلك الإفصاح ولا يخفى على فضيلتكم أن محل الدعوى شراكة حصص حاصلة بالإرث الشرعي من المتوفى/ (...) وأن من كان يديرها المدعى عليهما وتم إثبات أوجه إدارتهما لمحل الدعوى وتحقق المصلحة المشروعة في مطالبتهما والصفة الأصلية في المطالبة وأن شراكة الحصص (المحاصة) تكون دائماً في يد الشريك المضارب وعدم إخضاع طلبه للإفصاح عما بيده من أوراق ومستندات دالة على الأرباح إضاعة للحق فإذا فرضنا وقوع ذلك ومستقرة كما أشارت فضيلة الدائرة دون حتى توجيه السؤال أو اليمين على لمدعى عليه عن تحققها لكان ذلك عين ضياع الحق وإن المستقر في القضاء خلافه فإن المدعى عليه لم يقدم أي جواب ملاق للدعوى من حيث وجود خسارة أو أرباح بل أخذ بالتهرب عن الجواب والإفصاح عما بيده من سجلات المحل الحسابية والتي توضح وجه الخسارة أو الربح. ثانياً: وفقاً للمادة العشرون من نظام المحكمة التجارية و المادة السابعة والسبعون من لائحته التنفيذية والتي أشارت إلى جواز ارتباط الطلبات ذات المحل الواحد في قضية واحدة وجواز الفصل فيها فعليه فإن طلبنا بالإفصاح عن الأرباح والمطالبة بها أمر صحيح نظاماً وعرفاً. ثالثاً: إن المدعى عليه لم يقدم أي رد ملاق للدعوى من بدايتها وحتى تاريخ الفصل فيها وكان على الدائرة إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن المستندات والقوائم المالية الخاصة بمحل الدعوى. رابعا: إن وجود الفواتير والدفاتر المحاسبية للمحل أمر أصلي ومتحقق حيث ثبوت الفواتير وكذلك ما قامت الدولة الرشيدة بطلبه وذلك لبيان المركز الضريبي للمحل التجاري ولم يقم المدعى عليهما بالجواب عن ذلك في جميع مراحل الدعوى ولا نكران فيه وحيث إننا تحصلنا على بعض فواتير المحل الدالة على وجود الحركة المالية التقييد في الحسابات وقمنا بتقديمها للدائرة لثبوت وجود الحركة المالية والتسجيل على هذه الحركات. وطلب نقض الحكم والحكم مجدداً لموكله بطلباته). وأكد على ما ورد في اعتراضه وأضاف أنه بعث عبر حقل المحادثة في برنامج التيمز ونصه (إلحاقاً لبنود الاعتراض نود توضيح ما يلزم لبيان موضع حق موكلي في اجراء المحاسبة على المدعى عليهم: سبق الإشارة إلى فضيلة الدائرة لمخاطبة هيئة الزكاة والدخل وذلك للاستفسار عن إقرارات الدخل الخاصة للمحل عن فترة المطالبة من ١٤٣٦ هـ وإلى ١٤٤٣ هـ، وذلك عملاً بالمادة التاسعة والاربعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية تمكن موكلي من التحصيل على كشف حساب صادر من هيئة الزكاة والدخل والذي يبين فيه إقرار الدخل الضريبي للمحل خلال الأعوام التالية: ٢٠١٨ -٢٠١٩ -٢٠٢٠ -٢٠٢١ (مرفق) ومجموع إقرارات الدخل عن هذه الأعوام مبلغ (٢٣.٧٤٤.٦٥٩.٤٠) ثلاثة وعشرون مليون وسبعمائة وأربعة واربعون ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريالاً وبموجب الحكم رقم (١٦٩٧) وتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ، والذي أثبت شراكة موكلي في المحل بنسبة (٧٠%) وعليه فإن نصيب موكلي من الدخل عن تلكم الأعوام (١٦.٦٢١.٢٦١.٦٠) ستة عشر مليون وستمائة وواحد وعشرون ألف ومائتان وواحد وستون ريالا و٦٠ هللة وبناءً على ما سبق وحيث إن موكلي طلب بداية الإفصاح عن المستندات المبينة للأرباح ومن ثم محاسبة المدعى عليه، ولما في هذه الطلبات من قوة الارتباط الجامع لها وحيث إن اقرارات الدخل أمر مقرر من الجهات الحكومية للمنشأة ولما كان للجهات المعنية من مراجعتها وتدقيقها وفقاً للمعايير السليمة الأصلية ولما كان من الصعب على موكلي بصفته الشخصية من التحصيل على تلكم الاقرارات من الجهة الحكومية وبناءً على ما جاء في المادة التاسعة والأربعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية نطلب من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٦.٦٢١.٢٦١.٦٠) ستة عشر مليون وستمائة وواحد وعشرون ألف ومائتان وواحد وستون ريالا و٦٠ هللة وذلك نصيب موكلي من عام ٢٠١٨/٢٠١٩/٢٠٢٠/٢٠٢١ مخاطبة هيئة الزكاة والدخل وذلك بإحضار باقي إقرارات الدخل للأعوام المتبقية من فترة المطالبة الأصلية.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً بأنه يكتفي بما سبق تقديمه أمام الدائرة الابتدائية، أما بالنسبة للإضافة الجديدة بجلسة اليوم فهي دفوع جديدة ونستمهل للرد عليها،وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، وأما في الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، وتضيف هذه الدائرة بأن طلبات المدعي التي تقدم بها في الجلسة أمام هذه الدائرة اختلفت عن طلباته أمام الدائرة الابتدائية وعن طلباته الواردة في لائحة الاعتراض، حيث كان يطلب محاسبة المدعى عليها وإثبات الأرباح وتقديرها، في حين أنه في المذكرة التي تقدم بها في الجلسة أمام هذه الدائرة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٦.٦٢١.٢٦١.٦٠) ستة عشر مليونا وستمائة وواحد وعشرون ألفا ومائتان وواحد وستون ريالا وستون هللة وذلك نصيب موكله من أعوام ٢٠١٨/ ٢٠١٩/ ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وطلب مخاطبة هيئة الزكاة والدخل لإحضار باقي إقرارات الدخل للأعوام المتبقية من فترة المطالبة الأصلية، وبناءً عليه فإن المدعي لم يحرر طلباته من بداية إقامة الدعوى بشكل صحيح وتقديم البينة عليها مما يؤكد سلامة الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة المؤرخ في ٢٣-٠٣-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩٠٣٧٥٠٧ القاضي بــ (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث