حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430163392
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439240614/1444
رقم الحكم:4430163392
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439240614 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430163392 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٠٦١٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للإستثمار التجاري المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات لمدة (٤٧٢) أربع مئة واثنان وسبعون يوم، بثمن إجمالي قدره (٩٩٨٨٠) تسعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٩٩٨٨٠) تسعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٢هـ سدد منه (٦٣٧٦٩) ثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٣٦١١١) ستة وثلاثون ألفًا ومائة وأحد عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣١م حتى ١٤٤٣/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٧م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٦١١١) ستة وثلاثون ألفًا ومائة وأحد عشر ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣١م إلى ١٤٤٣/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨م، هذه دعواي.), وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدت جلسات, حيث حددت الجلسة التحضيرية في ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) هوية رقم (...)، قامت الدائرة بالتأكد من الأمور الشكلية للدعوى ، كما تم التأكد من اختصاص الدائرة ، وبعرض الدعوى على مدير المدعى عليها أجاب بأن موكلته تقر بالتعامل مع المدعية وان موكلته قامت بتسليم المدعية كامل السيارات كما ان العقد محل الدعوى منتهي وطلب مهلة للرد فيما يخص مبلغ المطالبة ، فأفهمته الدائرة بالإجابة على الدعوى والمستندات خلال خمسة أيام من موعد هذه الجلسة عبر ايقونة الطلبات ، فاستعد لذلك، وبسؤال وكيل المدعية عن كون السيارات محل الدعوى قد استلمت من موكلته وانتهى العقد مع المدعى عليها فأقر باستلام موكلته كامل السيارات وانتهاء العقد، فأفهمته الدائرة وكيل المدعي بالرد على إجابة مدير المدعى عليها قبل الجلسة القادمة عبر أيقونة الطلبات، فاستعدا لذلك. وفي جلسة ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الصلاحيات الممنوحة له بعقد التأسيس ، ثم طلب مدير الشركة المدعى عليها ارفاق جوابة اثناء الجلسة بسبب تعذر ارفاق جوابه عبر النظام فذكر ما نصه (١- لم يتم تزويدنا ببيانات العدادات التي تم تركيبها ٢- انه يوجد عهده لدى المقاول تتمثل في ١٣٩٤ عداد جديد لم يتم تسليمها لنا تعود ملكيتها لشركة (...) وان هذه العهدة قد تم إيقاع غرامة علينا من قبل شركة (...) للمقاولات لسبب عدم التسلم من قبل المقاول بالباطن مؤسسة (...) ٣- ان المقاول بالباطن حسب الاتفاقية و العقد المبرم معه لا يحق له التقاول او التعاقد مباشرة مع شركة (...) وقد خالف ذلك ، مما تسبب بعدم تسليمنا المستخلصات من قبل المقاول الرئيسي وايقاع غرامة علينا وقدرها (٩٦.٠٠٠ ريال) بالإضافة الى انه يوجد قضية منظورة بذات الأطراف و الموضوع وقد تم وقف السير فيها بسبب عدم سداد رسوم الخبرة وهي مقيدة لدى هذه المحكمة في الدائرة التجارية الرابعة و العشرون برقم (٤٣٨٠١٢٦٣) .) وبعرض ذلك على ممثل المدعية ذكر ما نصه (جواب المدعى عليه غير ملاقي للدعوى حيث ان موكلتي تطالب في اجرة سيارات وجواب المدعى عليه يتعلق في عدادات و كهرباء و مقاولات كما اقر بدعوانا في الجلسة الماضية) ثم عقب مدير الشركة بانه اخطأ في جوابه المرفق في صدر هذه الجلسة وانه يطلب مدة إضافية للرد على موضوع هذه الدعوى ، ثم قرر ممثل المدعية بانه يكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسة ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...)،وبسؤال مدير المدعى عليها عن إجابته على الدعوى أجاب بأن جميع المستندات التي تخص التعامل موجودة لدى المدعية ولا يوجد لدى موكلته أي مستندات، وأن للمدعي مبالغ لا يعلم قدرها، وأنه تواصل مع موظف لدى المدعية للاستفسار عن المبالغ والمستندات ولم يتجاوب معه، وأن كشوفات الحساب الصادرة من المدعية غير صحيحة وصادرة منها وأنه ينكرها وينكر المبلغ الموجود فيها ولا يعلم صحته، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن مستندات موكله التي تثبت استحقاق المبلغ فأجاب بأنها كشوفات حساب صادرة من موكلته وليس على أي أحدها ختم أو توقيع من المدعى عليه، ولا يوجد لدى موكلته أي مستند معتمد بمبلغ المطالبة من المدعى عليه، كما تمسك بأن موكلته قامت بإرسال الفواتير محل المطالبة لمدير المدعى عليها ولم ينكرها، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أجاب بأنه يتمسك بما ذكره سابقا أما الفواتير المرسلة فلا ينكر إرسالها إلا أنه لم يجب بصحتها ، وأن وسيلة التواصل في التعامل تكون عبر إيميل الشركة أو المحاسب أو المدير التنفيذي، وأنه يتمسك بوجود استحقاق للمدعية لا يعلم قدره ويطلب مهلة أخيرة لزيارة المدعية للتأكد من مبلغ المطالبة فأمهلته الدائرة لذلك، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بفتح التواصل مع المدعى عليه واستقباله ومراجعة مبلغ المطالبة معه، فاستعد لذلك, وفي جلسة اليوم ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) هوية رقم (...)، وأفاد مدير المدعى عليها بأنه قام بالتواصل مع المدعية وتوصلا الى صلح منهي للنزاع وذلك بأن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٨.٠٠٠) ريال على دفعتين حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ بمبلغ قدره (١٤.٠٠٠) ريال ثم تحل الدفعة الثانية بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ بمبلغ قدره (١٤.٠٠٠) ريال ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أقر بالصلح الذي ذكره مدير المدعى عليها ، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعية ثبت تخويله حق الإقرار والصلح والتنازل، واكتفى الطرفان، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للاستثمار التجاري، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨.٠٠٠) ريال على دفعتين، حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ بمبلغ قدره (١٤.٠٠٠) ريال ثم تحل الدفعة الثانية بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ بمبلغ قدره (١٤.٠٠٠) ريال، والله الموفق.