حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430137519

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42802398/1444
رقم الحكم:4430137519
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42802398 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430137519 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٢٣٩٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة / (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى حاصلها: (أن المدعية قامت بتسجيل العلامة التجارية الخاصة بمنتجاتها والتي تحمل اسم (...) لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالرقم (...) على الفئة رقم (٩) بتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٤٠هـ ووصفها كالآتي: مستطيل مدور الحواف باللون الأسود بإطار باللون الأبيض بداخله عبارة (...) بحروف لاتينية بينهما خط باللون الأبيض وتم تسجيل العلامة من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية لصالح مؤسسة (...) عل نفس الفئة رقم (٩) بتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٤١هـ، وبعد ذلك تفاجئت المدعية بأن ذات العلامة التجارية المملوكة لها قد تم تسجيلها لصالح المدعى عليها بالرقم (...) بتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤٤١هـ. وعلى آثر ذلك تقدمت المدعية بدعوى لدى المحكمة الإدارية بالرياض برقم (٥٩٠٤) لعام ١٤٤١هـ وصدر بها حكمها المتضمن عدم الاختصاص الولائي لديوان المظالم لنظر الدعوى وينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية، لذا نطلب شطب العلامة التجارية المسجلة لصالح المدعى عليها، كونه مملوكة مسبقاً للمدعية.). ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ١٥/٠٥/١٤٤٢هـ، افتتحت جلسة هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا إلى قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمتضمن اطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضرت المدعية وكالة المشار إليها في محضر الضبط بموجب الوكالة (...) في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ورابط الاتصال المرئي، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى والتي انتهت فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بشطب العلامة التجارية الخاصة به ووقف استعمالها حتى انتهاء الدعوى والتعويض عن استعمال العلامة, ثم سألت الدائرة المدعية وكالة هل قامت بالاعتراض أمام الجهة المانحة للعلامة؟ فأجابت بأنها قامت بالاعتراض أمام الجهة المانحة إلا أنه لم يردها جواب ثم قامت برفع دعوى ضد الجهة المانحة وهي الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمدعى عليه أمام المحكمة الإدارية بالرياض وقد صدر حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية بديوان المظالم بعدم الاختصاص الولائي وتقدمت لهذه المحكمة بالدعوى الماثلة وعليه ولصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم فحكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وهو مبني على أسبابه الصادرة في الحكم رقم (٢٣٩٢٩٠٨)، وفي تاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٣هـ، افتتحت جلسة هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا إلى قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمتضمن اطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضرت المدعية وكالة المشار إليها في محضر الضبط بموجب الوكالة (...) في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ورابط الاتصال المرئي، وتشير الدائرة إلى انها افتتحت هذه الجلسة بناء على إحالة هذه القضية من إدارة الدعاوى والأحكام ولم يتبين للدائرة سبب هذه الإحالة وبسؤال المدعية وكالة عن الإجراءات التي تمت بعد حكم الدائرة الابتدائي فذكرت بأن دائرة الاستئناف افتتحت جلسة وقررت إعادة القضية لهذه الدائرة وعليه قررت الدائرة توجيه أمانة السر بإرفاق المستندات الخاصة بالجلسات المنعقدة في دائرة الاستئناف، وفي جلسة ٢٤/٠١/١٤٤٣هـ، افتتحت جلسة هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة (...) في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه لعدم تبلغه بموعد هذه الجلسة ورابط الاتصال المرئي، وتشير الدائرة إلى أمانة السر قد أرفقت حكم محكمة الاستئناف، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم نسخة من المستخرج للسجل التجاري العائد لمالك العلامة محل الدعوى كما طلبت منه تقديم نسخة من سجل العلامة التجارية للمدعى عليه وذلك من خلال مسار تبادل المذكرات خلال سبعة أيام, وفي جلسة ١٢/٠٣/١٤٤٣هـ، حضرت المدعية وكالة المشار إليها في محضر الضبط في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم تتحقق الدائرة من تبلغ المدعى عليه حيث لم يظهر للدائرة تبلغه بموعد هذه الجلسة على الرغم من كون الدائرة قررت في الجلسة الماضية إبلاغه للحضور وعليه قررت الدائرة إعادة إبلاغه مرة أخرى عن طريق نظام أبشر كما طلبت الدائرة من وكيلة المدعية بيان وتقديم الأسباب المؤيدة للدعوى وذلك من خلال مسار تبادل المذكرات خلال عشرة أيام فاستعدت بذلك، وفي جلسة ١٧/٠٤/١٤٤٣هـ، والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكلية المدعى ولم يحضر من يمثل المدعى عليها حيث لم يتم تبلغيها بالدعوى وذكرت الحاضرة بأن السجل التجاري لمالك العلامة المطلوب شطبها سجل تجاري رقم (...) المملوك لشركة (...) لمالكها (...) وعليه قررت الدائرة تبليغ المدعى عليه المبين سلفا، وفي جلسة ١١/٠٥/١٤٤٣هـ،...، وفي جلسة ٢١/٠٦/١٤٤٣هـ، والمنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر ت المدعية وكالة كما حضر وكيل المدعى عليه المدخل بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد استماع الدعوى من وكيلة المدعية والتي انتهت فيها الى طلب شطب العلامة التجارية المسجلة برقم (...) المملوكة لمؤسسة (...) لأسباب مذكورة في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من الطرف الحاضر عن الطرف المدخل طلب مهلة للجواب فأجابته الدائرة لطلبه على أن يقدمها خلال سبعة أيام ويرفق العلامة المطلوب شطبها من خلال مسار تبادل المذكرات على أن تجيب المدعية خلال اليومين التالية على ان يتضمن جوابها نسخة من العلامة المراد شطبها، فقدمت المدعى عليه وكالة جوابه وقد تضمن ما ملخصه: (أن السجل التجاري العائد للمؤسسة المدعى عليها يعود لشركة (...) وليس كما ذكرت المدعية من كونه يعود للمؤسسة, وقرر الدفع بعدم الاختصاص المكاني نظرا لعدم التبليغ , كما دفع بأن المؤسسة المدعى عليها قد اندمجت مع شركة (...) وبالتالي فإن العلامة أصبحت مملوكة للشركة وذلك في سبيل الدفع بعدم الصفة, وأما من حيث الموضوع فإن المدعى عليه سجل العلامة عن طريق الجهة لمنوطة بتسجيل العلامات وليس كما تدعي المدعية) هذا ملخص ما في مذكرته, وفي جلسة ٠١/٠٧/١٤٤٣هـ، والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى المشار إليهم في محضر الضبط, وبسؤال وكيل المدعى عليها المدخل عن مستنده في انتقال العلامة التجارية إلى موكلته؟ فأحال على السجل التجاري الذي قدمه في مذكرته الجوابية, فأفهمته الدائرة بأن السجل لا يفيد انتقال ملكية العلامة إلى شركة (...) فطلب مهلة لتقديم بينة تفيد انتقال العلامة إلى شركة (...), ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأنه يتمسك بالدفع بعدم الاختصاص المكاني فأفهمته الدائرة بأنه تم تبليغ المدعى عليها حضوريا في جلسة ١١/٥/١٤٤٣ عن طريق نظام أبشر وقد سقط حقها في الدفع المؤقت بالاختصاص المكاني اعتبارا من تاريخ تخلفه عن الحضور بعدها وتقديم هذا الدفع بناء على ما نصت عليه المادة (٩٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية, ثم ذكرت وكيلة المدعية بأنها تطلب مهلة لتقديم إجابتها عن مذكرة المدعى عليها... فأجابتها الدائرة إلى ذلك وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, فقدمت المدعية مذكرة جوابية جاء فيها ما ملخصه: (فيما يخص تقديم المستند الصادر من الهيئة السعودية للملكية الفكرية والذي يبين المالك الحالي للعلامة وبياناتها بموجب شهادة التسجيل، فنرفق لكم العلامة مسحوبة من موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتاريخ حديث ١٦-١١-١٤٤٣هـ -أي بعد طلب الدائرة مباشرة- ويتضح بها أن مالك العلامة هي فرع مؤسسة (...)، وسبق أن أجبنا على الدائرة بهذا الشأن حيث إن المؤسسة تحولت الى شركة بذات رقم السجل كما هو مبين في مستخرج السجل التجاري المرفق، وعليه فإن العبرة برقم السجل، واذا كانت المدعى عليها تتهرب بهذه من خلال التلاعب بهذه الطريقة، فإن عدم حضورها للجلسة رغم تبلغها، وعدم تحديث اسمها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية كل هذا يدل على سوء النية من المدعى عليها. ثانيا: فيما يخص طلب الدائرة بإحضار القرار الصادر برفض طلب موكلتي الاعتراض على العلامة، فأنه ابتداء موكلتي تقدمت بطلب الاعتراض على العلامة لدى وزارة التجارة وذلك بإرسال البريد الممتاز والتي ورد منها الجواب بعد اختصاصها واختصاص الهيئة الملكية للحماية الفكرية والتي مباشرة تقدمت موكلتي لها باعتراضها عن طريق البريد السعودي والبريد الالكتروني وذلك لما صادف وقت علم موكلتي ونشر العلامة جائحة كورونا وبعد مضي الـ(٦٠) يوما تقدمت موكلتي لدى القضاء الإداري والذي بدورة بعد صدور نظام المحاكم التجارية ولائحته اصدر حكمه بعدم الاختصاص والمؤيد من المحكمة العليا الإدارية؛ كما أنني أود ان أوضح لفضيلتكم أن طلب موكلتي هو شطب علامة تجارية مشابهة لا اعتراض على علامة تجارية وكما لا يخفى على شريف علم أصحاب الفضية أن هناك فرقا بين الأمرين، وأن العلامة التجارية المراد شطبها لا تتحصن عن طلب الشطب بمجرد مرور المدة المنصوص عليها في المادة (١٥) من نظام العلامات التجارية، واستنادا للفقرات (١، ٢) من المادة٧ من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخصوصا الفقرة ٢ والتي نصت على: يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه ولم تشترط هذه المادة الاعتراض أولا لدى الإدارة المختصة ثم التقدم بعد ذلك للمحكمة، وإن موكلي يطلب الشطب استنادا على هذه الفقرة والتي أعطت الحق في طلب شطب العلامة لدى المحكمة المختصة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ تسجيل الأخير للعلامة دون اشتراط التوجه أولا للإدارة المختصة؛ لأن إجراء التوجه للإدارة المختصة هو في الاعتراض على تسجيل العلامة لا في طلب شطبها-كما لا يخفى على أصحاب الفضيلة..)، وفي جلسة ٠٧/١١/١٤٤٣هـ، تبين حضور وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ورابطها بموجب تذكرة التبليغ رقم ١٥٠٩١٥٥٠٨ وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تتقدم بجواب تثبت من خلاله انتقال ملكية العلامة الى الشركة وبسؤال وكيلة المدعية عما يثبت كون العلامة المراد شطبها مسجلة باسم (...) والذي على أساسه أقيمت الدعوى في مواجهته فذكرت وكيلة المدعية بأنها لا تنازع المدعى عليها (شركة (...)) بأن العلامة قد انتقلت ملكيتها إليها بموجب كون رقم السجل التجاري للمؤسسة هو ذاته رقم السجل التجاري لشركة (...) وبسؤاله عن سبب إقامة الدعوى في مواجهة مؤسسة/ (...) ذكرت أنه حين إقامة الدعوى كانت العلامة مسجلة باسم صاحب المؤسسة, فطلبت الدائرة من وكيلة المدعية أن تقدم مستندا من قبل الجهة المختصة (الهيئة السعودية للملكية الفكرية) يبين المالك الحالي للعلامة وبياناتها بموجب شهادة التسجيل كما طلبت منها الدائرة تقديم القرار القاضي برفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة المراد شطبها فاستعدت بذلك, فقدمت المدعية ما يثبت كون العلامة محل الدعوى مسجلة باسم فرع مؤسسة (...)، وفي جلسة اليوم بتأريخ ١٠/٠١/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية كما حضر (...) وكيلاً عن مالك العلامة المطلوب شطبها (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة, رأت صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة, وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم (...) بتاريخ ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤١هـ،) بالفئة (٩) المملوكة لفرع مؤسسة (...) وذلك لتشابهها مع العلامة التجارية الملوكة لها والمسجلة برقم (...) على الفئة رقم (٩) بتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٤٠هـ وهي (...) وفقاً لما هو مسطر في واقعات الحكم، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. وأما ما يتعلق بالدعوى موضوعاً: فإنه واستناداً إلى المادة الثانية والعشرين من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية ونصها: (للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك) وبما أن المدعية أسست طلب شطب العلامة التجارية محل الدعوى على وجود التشابه مع علامتها المبتكرة منها واتحاد الفئة والخدمات المقدمة على العلامتين رغم أسبقيتها بتسجيل العلامة التجارية الخاصة بها حيث إن قبول العلامة التجارية المطلوب شطبها يسبب لبساً وخلطاً على الجمهور المستهلك وربطاً في الذهن بين العلامتين لما هو مخلاف لواقع الحال, وبما أن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى طلب ما تقدم في صدر هذا التسبيب, وقد قررت إقامة هذه الدعوى في مواجهة مالكها بالنظر إلى صاحب التسجيل ورقمه, وحيث إن المدعى عليه (الطرف المدخل) دفع بعدم صفته (المؤسسة المملوكة ل(...)) وأن الصفة منعقدة لشركة (...), على اعتبار أن المؤسسة قد اندمجت مع الشركة بذات السجل التجاري, ثم قررت أنه بناء على هذا الاندماج فقد انتقلت ملكية العلامة إلى الشركة, على وفق ما بينه ووضحه الوكيل في مذكرته المقدمة عقب الجلسة المنعقدة بتأريخ ٢١/٦/١٤٤٣هـ, وحيث إن المدعى عليه وكالة لم يقدم بينة موصلة يمكن معها القطع بانتقال ملكية العلامة من صاحبها (...) إلى الشركة, لأن انتقال العلامة لا بد أن يثبت بمستند يصدر من الجهة المختصة, وفق شهادة حماية تُمنح للمالك, وأما اندماج المؤسسة مع الشركة فإن هذا القدر لا يلزم عنه بالضرورة انتقال ملكية العلامة عن مالكها صاحب الشهادة, إذ لا مانع من بقاء العلامة باسم (...) حتى بعد الاندماج, وبالتالي فإن الدائرة ترى أن الصفة لا تزال منعقدة للمدعى عليه (مؤسسة (...)) وقد حضر وكيله في جلسة اليوم بوكالته عنه المقيدة في الجلسة, كما قررت المدعية أنها تقيم دعواها في مواجهة صاحب التسجيل بالرقم (...) وفق ما قررته في مذكرتها المقدمة عقب الجلسة المنعقدة بتأريخ ١/٧/١٤٤٣هـ, ومن ثم؛ فإن حكم الدائرة يصير منصبًا على هذا المحل, أي على المالك الثابتة ملكيته بموجب التسجيل الممنوح من الجهة المختصة, وأما عن إقامة المدعية دعواها ابتداء ضد الهيئة السعودية للملكية الفكرية, فإن الهيئة لا تعد صاحبة صفة في هذه المطالبة, إذ النزاع لا يدور بوجه ما على بحث أو فحص قرار صادر من الهيئة, ولا على الطعن في قرار من قرارتها الإدارية, ولا على شيء من أعمالها الداخلة ضمن اختصاصاتها, فالنزاع الماثل هو نزاع مدني قائم بين تاجرين في حق من الحقوق التي يجري عليها التنازع كبقية الحقوق القائمة بين التجار, ومن ثم فلم يكن حكم الدائرة مقامًا في مواجهة الهيئة, لعدم صفتها فيه, وأما عن ما تؤسس عليه المدعية طلبها الأساس, فإنها تؤسسه على التشابه بين العلامتين, بل التطابق في المعيار اللفظي, والتشابه في الانطباع الكلي لدى المستهلك, فكلا العلامتين تحمل: (...), كما تؤسسه على أسبقيتها في تسجيل العلامة المملوكة لها, حيث قدمت المدعية تسجيلها بشهادتها المؤرخة في ١٢/٦/١٤٤٠هـ, وأثبتت من خلال هذا المستند أسبقيتها في التسجيل على العلامة المطلوب شطبها, حيث تم تسجيل الأخيرة بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤١هـ, وبالتالي, فقد بان للدائرة أن ما تؤسس عليه المدعية دعواها بالشطب, من حيث التشابه والأسبقية: يمكن الحكم بموجبه, حيث بان صحيحًا, وظهر أن تسجيل العلامة الأخيرة لم يكن تسجيلاً صحيحًا ينسجم مع أحكام النظام, وأنه يتعارض مع الحماية الممنوحة للمدعية وفق تسجيلها الأسبق على تسجيل العلامة محل الدعوى, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بشطب العلامة المسجلة برقم (...) وبه تقضي وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم (...) وتاريخ (٢٨ /٠٣ /١٤٤١هـ) المملوكة لفرع مؤسسة (...)، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430137519 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٢٣٩٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة /(...) شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٢٨٠٢٣٩٨ وتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٢هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية قامت بتسجيل العلامة التجارية الخاصة بمنتجاتها والتي تحمل اسم (...) لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالرقم(...) على الفئة رقم (٩) بتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٤٠هـ، وبعد ذلك تفاجئت المدعية بأن ذات العلامة التجارية المملوكة لها قد تم تسجيلها لصالح المدعى عليها بالرقم (...) بتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤٤١هـ، لذا نطلب شطب العلامة التجارية المسجلة لصالح المدعى عليها، كونه مملوكة مسبقاً للمدعية، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: شطب العلامة التجارية المسجلة برقم (...) وتاريخ (٢٨ /٠٣ /١٤٤١هـ) المملوكة لفرع مؤسسة (...)، مسببة حكمها بما مضمونه: فإنه واستناداً إلى المادة الثانية والعشرين من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية ونصها: (للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك) وبما أن المدعية أسست طلب شطب العلامة التجارية محل الدعوى على وجود التشابه مع علامتها المبتكرة منها واتحاد الفئة والخدمات المقدمة على العلامتين رغم أسبقيتها بتسجيل العلامة التجارية الخاصة بها حيث إن قبول العلامة التجارية المطلوب شطبها يسبب لبساً وخلطاً على الجمهور المستهلك وربطاً في الذهن بين العلامتين لما هو مخلاف لواقع الحال, وبما أن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى طلب ما تقدم في صدر هذا التسبيب, وقد قررت إقامة هذه الدعوى في مواجهة مالكها بالنظر إلى صاحب التسجيل ورقمه, وحيث إن المدعى عليه (الطرف المدخل) دفع بعدم صفته (المؤسسة المملوكة ل(...)) وأن الصفة منعقدة لشركة (...), على اعتبار أن المؤسسة قد اندمجت مع الشركة بذات السجل التجاري, ثم قررت أنه بناء على هذا الاندماج فقد انتقلت ملكية العلامة إلى الشركة على وفق ما بينه ووضحه الوكيل في مذكرته المقدمة عقب الجلسة المنعقدة بتأريخ ٢١/٦/١٤٤٣هـ, وحيث إن المدعى عليه وكالة لم يقدم بينة موصلة يمكن معها القطع بانتقال ملكية العلامة من صاحبها (...) إلى الشركة, لأن انتقال العلامة لا بد أن يثبت بمستند يصدر من الجهة المختصة, وفق شهادة حماية تُمنح للمالك, وأما اندماج المؤسسة مع الشركة فإن هذا القدر لا يلزم عنه بالضرورة انتقال ملكية العلامة عن مالكها صاحب الشهادة, إذ لا مانع من بقاء العلامة باسم (...) حتى بعد الاندماج, وبالتالي فإن الدائرة ترى أن الصفة لا تزال منعقدة للمدعى عليه (مؤسسة (...)) وقد حضر وكيله في جلسة اليوم بوكالته عنه المقيدة في الجلسة, كما قررت المدعية أنها تقيم دعواها في مواجهة صاحب التسجيل بالرقم (...) وفق ما قررته في مذكرتها المقدمة عقب الجلسة المنعقدة بتأريخ ١/٧/١٤٤٣هـ, ومن ثم فإن حكم الدائرة يصير منصبًا على هذا المحل, أي على المالك الثابتة ملكيته بموجب التسجيل الممنوح من الجهة المختصة, وأما عن إقامة المدعية دعواها ابتداء ضد الهيئة السعودية للملكية الفكرية, فإن الهيئة لا تعد صاحبة صفة في هذه المطالبة, إذ النزاع لا يدور بوجه ما على بحث أو فحص قرار صادر من الهيئة, ولا على الطعن في قرار من قرارتها الإدارية, ولا على شيء من أعمالها الداخلة ضمن اختصاصاتها, فالنزاع الماثل هو نزاع مدني قائم بين تاجرين في حق من الحقوق التي يجري عليها التنازع كبقية الحقوق القائمة بين التجار, ومن ثم فلم يكن حكم الدائرة مقامًا في مواجهة الهيئة, لعدم صفتها فيه, وأما عن ما تؤسس عليه المدعية طلبها الأساس, فإنها تؤسسه على التشابه بين العلامتين, بل التطابق في المعيار اللفظي, والتشابه في الانطباع الكلي لدى المستهلك, فكلا العلامتين تحمل: (...), كما تؤسسه على أسبقيتها في تسجيل العلامة المملوكة لها, حيث قدمت المدعية تسجيلها بشهادتها المؤرخة في ١٢/٦/١٤٤٠هـ, وأثبتت من خلال هذا المستند أسبقيتها في التسجيل على العلامة المطلوب شطبها, حيث تم تسجيل الأخيرة بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤١هـ, وبالتالي, فقد بان للدائرة أن ما تؤسس عليه المدعية دعواها بالشطب, من حيث التشابه والأسبقية: يمكن الحكم بموجبه, حيث بان صحيحًا, وظهر أن تسجيل العلامة الأخيرة لم يكن تسجيلاً صحيحًا ينسجم مع أحكام النظام, وأنه يتعارض مع الحماية الممنوحة للمدعية وفق تسجيلها الأسبق على تسجيل العلامة محل الدعوى, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بشطب العلامة المسجلة برقم (...)، فتقدمت المدعى عليها مؤسسة (...) بواسطة محاميها: (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٤ه تضمنت: ندفع بعد الاختصاص المكاني وتم طلبه من أول جلسة وأطلب من فضيلتكم التحقق منه، كما ندفع بانعدام الصفة وتم ادخال صاحبة العلامة الجديدة وهي شركة (...) حيث أنها هي من انتقلت العلامة لها، وبالنظر للعلامتين التجاريتين نجد أن هناك اختلاف واضح في العلامتين ولا يوجد مشابهة أو تقليد وأطلب قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع الحكم بإلغاء هذا الحكم، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه لنظر الاستئناف حضرت وكيلة المدعية (...) كما حضر وكيل المدعى عليهم (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية،وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، مما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٢٨٠٢٣٩٨ القاضي بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم (...) وتاريخ (٢٨ /٠٣ /١٤٤١هـ) المملوكة لفرع مؤسسة (...)، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث