حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430125426

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439436901/1443
رقم الحكم:4430125426
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439436901 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430125426 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439436901 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة الفنية الخليجية للخدمات الصناعية المدعى عليه: شركة مجالات الطاقة الذكية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يطلب ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة متحركة ٥٠ طن لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٧٠,٦٧٥) سبعون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٧٠,٦٧٥) سبعون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٤هـ سدد منه (٥,٦٩٨) خمسة آلاف وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٦٤,٩٧٧) أربعة وستون ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٧هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٥/١٢/٧هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٠١م حتى ١٤٣٦/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/١٦م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٤,٩٧٧) أربعة وستون ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٥/١٢/٧هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٠١م إلى ١٤٣٦/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/١٦م، هذه دعواي. وتم تحديد موعد بتاريخ 11/1/1444هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها وحصر وكيل المدعية طلبه في مبلغ (64.977) ريال وعليه قررت الدائرة حجز الدعوى للدراسة، وفي جلسة 7/3/1444هـ، حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وحيث حصر دعواه على مبلغ 64.977ريال واتعاب محاماة، عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٦٤,٩٧٧) أربعة وستون ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال، والذي يمثل قيمة أجرةرافعة، كما يطلب إلزام المدعى عليها اتعاب محاماة وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل اثبات دعوى موكلته فواتير عليها ختم المدعى عليها ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ واستنادا للمادة 29 فقرة 1 من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق فيدل على ان هذه الفواتير هي حجة وبينة قوية في اثبات صحة الدعوى فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ قدره(٦٤,٩٧٧) أربعة وستون ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال، اما بالنسبة لطلب وكيل المدعية لأتعاب المحاماة فالدائرة ترى رفض هذا الطلب لعدم تقديم وكيل المدعية عقد الاتعاب فلم يثبت لها تكبد المدعية لأتعاب المحاماة مما ترى الدائرة رفضه نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره 64977 أربعة وستون الفا وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث