حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430190814

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439240412/1443
رقم الحكم:4430190814
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439240412 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430190814 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439240412 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 05/01/1444هـ، وفيها حضر طرفا الدّعوى، وتشير الدّائرة إلى أن هذه الدّعوى قد كانت محالة في ابتداء الأمر إلى الدائرة التجارية الثانية بذات المحكمة ثم اُعيد إحالتها مرة أخرى إلى هذه الدائرة –الثالثة- بناءً على طلب عدم الاختصاص الداخلي المقدم من الدائرة التجارية الثانية، إلا أن ملف الدّعوى لخلل تقني لم يحال إلى هذه الدائرة إلا متأخر لذا وجب التنويه، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [إنه بتاريخ 1442/03/28هـ الموافق 2020/11/14م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي احدى المشروعات التقنية السياحية الرائدة والعلامات التجارية الأسرع نموا في مجال السفر والسياحة (مؤسسة (...)) وذلك بثمن إجمالي قدره (1,000,000) مليون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع وقد جاء في البند الثاني عشر من العقد على ان (يلتزم الطرف الأول بتقديم كافة تفاصيل المستندات للقضايا المالية التي تخص المؤسسة بملحق خاص يشتمل على كافة مديونيات العملاء وقيمتها والاحكام القطعية الصادرة عليهم والتي ذكر مبالغها في الفقر 2 من البند السادس في هذا العقد....) وحيث أن المدعى عليه لم يلتزم بهذه الفقرة من العقد ولم يزودنا بالمستندات المبينة فيه ومنها مبالغ مالية للمؤسسة في ذمة العملاء صادر بها أوامر تنفيذ بقيمة اجمالية 647.303.83 إضافة الى مستحقات مالية لم يتم التنفيذ عليها وهي تحت الاجراء بموجب عقود بقيمة اجمالية 144.382 وعليه وحيث ان المدعى عليه لم يلتزم بما ورد بنص العقد ولم يسلمنا المستندات المطلوبة فإنني اطلب إلزام المدعى عليه تسليمي المستندات المطلوبة، طلبات الدعوى اطلب إلزام المدعى عليه تسليمي المستندات المذكور في العقد]، ثم جرى الاستيضاح من وكيل المدعي عن نوعية المستندات المطلوبة وتصنيفها؟ فأجاب بقوله: المستندات المطلوبة هي 1-طلبات التنفيذ للمبالغ المالية في ذمة العملاء، 2- القضايا المرفوعة ضد العملاء، 3- العقود المبرمة معهم هكذا أجاب، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى؟ فطلب مهلة لذلك، وفي الجلسة التالية: حضر طرفا الدّعوى، وتشير الدّائرة إلى أنّ المدعى عليه تقدم بمذكرة (جوابية) عبر النظام بالطلب رقم (447148788) وتاريخ 15/01/1444هـ ونصها ما يلي: [أولا: إشارة إلي ما ذكر المدعي عن طلباته بالمعلومات التي قد جلبها من نظام تقني قد سلم إليه باسم المستخدم والرقم السري وفيها جميع المستندات الذي يطلبها من موكلتي ولا لما كان قد حصل على هذه المعلومات ليعلم تفاصيلها، واستنادا على ذلك حصل تنازل بتاريخ 28/3/1442هـ نص على أن (موكلي المدعي عليها قرر التنازل عن المؤسسة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) الاحتفاظ بالاسم التجاري لصالح المالك (...) هوية رقم (...) بما لها وعليها من حقوق والتزامات ومستحقات إدارية ومالية والسجل التجارية رقم (...) (المرفق يفيد ذلك 1،2).مصدق ومختم من الغرفة التجارة بمحافظة جدة، ثانيا: صدر حكم برقم (437381339) وتاريخ 9/5/1443هـ بشأن موضوع القضية ونص على (صرف النظر عن الدعوى) لما كان الحكم الصادر صرف النظر فلما ينظر في القضية من جديد.(المرفق يفيد ذلك رقم 3)، ثالثا: ذكر المدعي عليها أنه قد سدد كامل المبلغ البالغ قدره (1000000) مليون ريال قيمة التنازل له عن مؤسسة (...) وذلك غير صحيح بل الصحيح أنه قد سدد منها فقط (100000) مائة الف ريال والمتبقي عليها (900000) تسعة مائة الف ريال]، كما تشير الدّائرة إلى أن المدعي تقدم برده عبر خانة المحاثة في الاتصال المرئي ونصه ما يلي: [أولا: النظام لا يوجد به مستندات دين تنفيذيه ولا يوجد به عقود والمدعي لم يقم بالرد علي الدعوى رد ملاقي، ثانيا: العقد واضح وصريح فيما طلبته موكلتي ولا يوجد به ما يستوجب التسويف والمماطلة ثالثا: سبق الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم التحرير كما رات الدائرة ناظرة القضية وعليه قام موكلي بتحرير دعواه وحصر طلباته]، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن العقود المطالب بها عددها وأنواعها؟ فأجاب بقوله: ليس لدي موكلي علم تفصيلي بتلك العقود هكذا أجاب، ونظرًا لصلاحية الدّعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدّعوى: فإن المدعي ذكر في دعواه أنه اشترى من المدعى عليه (مؤسسة (...)) وقد تضمن العقد المبرم بينهما أن يلتزم المدعى عليه بتقديم كافة تفاصيل المستندات للقضايا المالية التي تخص المؤسسة، وقد أقام المدعي دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يسلمه المستندات التالية: 1-طلبات التنفيذ للمبالغ المالية في ذمة العملاء، 2- القضايا المرفوعة ضد العملاء، 3- العقود المبرمة معهم، ولأنّ المدعى عليه أقر بصحة العلاقة بينهما، وأجاب بأنه سلم للمدعي اسم المستخدم والرقم السري الخاصة بالمؤسسة، وسجل له تنازلًا بذلك موثقًا لدى الغرفة التجارية الصناعية، ولأن المدعي لم ينكر ذلك، إلا أنه دفع بأنه لم يجد بيانات مسجلة في النظام، ولثبوت أن المدعي قد تحصل على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالمؤسسة التي تخوله بالاطلاع على طلبات التنفيذ المقيدة باسمها والقضايا المرفوعة من قِبلها، فإنها تنتهي إلى رفض طلبه بإلزام المدعى عليه بأن يسلمه طلبات التنفيذ والقضايا المرفوعة، وأما بخصوص الطلب الثالث: فإن المدعي لم يحرر دعواها بعدد العقود المدعى بها وأنواعها ليتسنى للدائرة الحكم بها لو ثبت موجبها مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول ذلكم الطلب. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: أولاً: رفض الدّعوى بخصوص إلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعي المستندات التالية: 1-طلبات التنفيذ للمبالغ المالية في ذمة العملاء، 2- القضايا المرفوعة ضد العملاء، ثانيًا: عدم قبول طلب المدعي بإلزام المدعى عليه بأن يسلم له العقود المبرمة مع العملاء؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430190814 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439240412 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الثالثة تحيل إليه منعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بأن يسلمه المستندات التالية: 1- طلبات التنفيذ للمبالغ المالية في ذمة العملاء. 2- القضايا المرفوعة ضد العملاء. 3- العقود المبرمة معهم. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورةبالآتي: أولًا: رفض الدّعوى بخصوص إلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعي المستندات التالية: 1-طلبات التنفيذ للمبالغ المالية في ذمة العملاء. 2- القضايا المرفوعة ضد العملاء. ثانيًا: عدم قبول طلب المدعي بإلزام المدعى عليه بأن يسلم له العقود المبرمة مع العملاء؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف -المدعي- اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4410190600) وتاريخ03 /03 /1444هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من حيث الشكل: حيث قدم الاعتراض في المدة النظامية عليه يعد مقبولًا شكلًا. من حيث الموضوع: تتلخص وقائع الدعوى في تقدم المدعي للمحكمة التجارية بدعوى حاصلها أنه قام بشراء مؤسسة (...) لتقنية المعلومات من المدعى عليه بموجب العقد المؤرخ في 28/3/1442هـ وتضمن العقد في البند الخامس أن قيمة الشراء مبلغ وقدره مليون ريال يدفع منها المدعي مبلغ 100.000 ريال ويتولى سداد مديونيات العملاء عن طريق إضافة أرصدة لحسابتهم لاستخدامها في إصدار التذاكر والخدمات السياحية الأخرى، وتضمن العقد في مادته السادسة اتفاق الطرفين على حق المدعي في استلام كافة المستحقات المالية التي للمؤسسة محل العقد ومنها مستحقات مالية في ذمة العملاء صادر عليها أوامر تنفيذ لصالح مؤسسة (...) بقيمة 647.3030 ريال إضافة إلى مستحقات مالية في ذمة العملاء لم يتم التنفيذ عليها وهي تحت الإجراء بموجب العقود بقيمة وقدرها 144.382ريال وهي تحت الإجراء لاتخاذ أحكام تنفيذ عليها لصالح مؤسسة (...)، وبناءً عليه وحيث أن العقد تضمن إقرار كتابي من المدعى عليها بوجود قرارات تنفيذ لدى محكمة التنفيذ بقيمة وقدرها 647.303 ريال بالإضافة إلى وجود سندات لم تنفذ عن عقود بقيمة وقدرها 144.382 ريال، فعليه يصبح من حق المدعي طلب إلزام المدعى عليه بتسليم سندات وقرارات التنفيذ المنفذة بقيمة 647.303 ريال وملزمًا أيضًا بتقديم العقود البالغ قيمتها 144.382 وسنداتها لتنفيذها، وحيث أن تلك المستندات هي مستندات مادية ملموسة أقر بها المدعى عليه إقرارًا كتابيًا في البند السادس وحيث لم يسلمها للمدعي فيصبح الحكم القاضي برفض الدعوى مشوبًا بالخطأ في الاستدلال، فالنظام الإلكتروني للمؤسسة لا يوجد به طلبات تنفيذ ولا يوجد به سندات تنفيذ وهو ما يعني أن المدعى عليه كان يسجل السندات باسمه الشخصي كونه مالك المؤسسة السابق وينفذها من حسابه ورد المدعي على الدعوى لم يتضمن تسليم المدعي تلك السندات وطلبات التنفيذ ولم يتضمن تسليمه عقود بقيمة 144.382 ريال وهذا جميعه يؤكد أن الحكم الصادر برفض الدعوى حكم محل نظر للأسباب التالية: أولًا: تضمن نظام الإثبات في مادته (29) فقرة (1): "يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، وبناء عليه وحيث أن المدعي قد قدم للدائرة عقدًا مكتوبًا أقر بصحته المدعى عليه متضمنًا اتفاق الطرفين على أحقية المدعي للمستحقات المالية الصادر بشأنها أوامر تنفيذ ضد عملاء المؤسسة والبالغة 647.30۳ ريال فعليه يصبح المدعى عليه ملزمًا بتقديم أصول سندات التنفيذ بالقيمة المذكورة للمدعي مع طلبات التنفيذ، لاسيما وأنه بعد نقل المؤسسة للمدعي تبين عدم وجود أي طلبات تنفيذية منفذة وعليه يصبح المدعى عليه ملزمًا بتقديم السندات بقيمة 647,303 ريال وتقديم ما يثبت تنفيذها فضلًا عن ذلك ووفقًا للعقد يعد المدعى عليه ملزمًا بتقديم العقود المستحقة في ذمة العملاء بقيمة 144,382 ريال والسندات التنفيذية المقدمة من العملاء للمدعى عليه قبل بيع المؤسسة للمدعي والحكم القاضي برفض الدعوى حكم خالف نظام الإثبات حيث أن المدعى عليه لم ينكر ما ورد بالعقد والدائرة اجتهدت لرفض الدعوى بتسبيب غير ملاقٍ لوقائعها. ثانيًا: ما ذكرته الدائرة من أن المدعي لم يقدم عقودًا بقيمة وقدرها 144,383 ريال ولـم يـقـدم تفاصيلها فيعد طلبه غير محرر، هو أمر مردود عليه حيث أن المدعي عندما قام بشراء المؤسسة قام بشرائها بموجب العقد المرفق والمتضمن إقرار المدعى عليه الكتابي بوجود عقود وسندات لتلك العقود في ذمة العملاء بقيمة وقدرها 144,383 ريال وهنا يصبح ملزمًا بتقديم وتفصيل تلك العقود وتقديم سنداتها فالعقود الآجل سدادها كان المدعى عليه يستلم سندًا تنفيذيًا بقيمتها وهنا ووفقًا للعقد فإن المدعى عليه ملزم بتقديم تلك العقود وعليه يعد طلب المدعي محررًا تحريرًا كافيًا وفقًا للعقد المرفق، وكان على الدائرة إلزام المدعي عليه بتقديم تلك المستندات. ثالثًا: أغفلت الدائرة أن المدعي ومنذ أن قام بشراء المؤسسة التزم بسداد جميع الديون التي عليها والتي تجاوزت مليون ريال ولم ينكر أحد كون العقد فرض على المدعي الالتزام بذلك في المـادة الخامسة والمادة السادسة، وبالمقابل يصبح المدعى عليـه مـلـزمًا بتقديم جميع السندات التنفيذية والإفصاح عن المبالغ المسددة له عنها وتسليمها للمدعي وأيضًا ملزمًا بتقديم جميع العقود والسندات المرتبطة بها والتي لم تنفذ).وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: أولًا: قبول الاعتراض شكلًا لتقديمه خلال الموعد النظامي. ثانيًا: إلغاء الحكم الصادر والحكم مجددًا بإلزام المدعي عليه بتسليم أصول السندات التنفيذية بقيمة وقدرها 647,303 ريال وطلبات تنفيذها إذا وجدت وإلزام المدعي عليه بتسليم العقود التي لم تسدد من قبل العملاء بقيمة وقدرها 144,382 ريال وسنداتها التنفيذية. وفي جلسة هذا اليوم 23 / 3 / 1444هـ حضر أطراف الدعوى وقد تبين أن وكيل المستأنف (...) محامٍ متدرب وقد انتهى ترخيصه بتاريخ 23 / 3 / 1443هـ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. ولا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف في استئنافه، ذلك أن تقديم المستندات يعد أساساً من لوازم العقد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعدم طلب المستندات وقت التعاقد وعدم الاطلاع عليها والعلم بمضمونها وعدم استلامها ؛ يعد تفريطاً من المستأنف لاقى تقصيراً من المستأنف ضده، وبالتالي فإن عدم تقديمها سببه إما لوجودها وعدم وجود مقتضاها المطلوب منها كحلول أجل التسليم مثلاً، فيكون بيعٌ لما لم يتحقق ربحه المشروط، وشرطه غير صحيح أصلاً، وإما لعدم صحة وجود المستند من الأساس، وبالتالي فإن التعاقد غرر وجهالة في بيع غير مكتمل من حيث عدم تسليم المثمن كاملاً على الوجه المتفق عليه، وكلاهما مؤثر على نتيجة العقد بعدم انعقاده على الوجه الأتم أو انعقاده وبقاء مقدار مبالغ السندات ديناً في ذمة من المستأنف ضده بالتزامه في العقد بتسليمها، وهو ما أدى لنهوض الدعوى الماثلة بحكمها محل الاستئناف على سند غير معتبر، فكانت حرية بمنتهى منطوق الحكم محل الاستئناف. نص الحكم: بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (439240412) لعام 1443هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الاثنين الموافق 02 /02 /1444هـ القاضي بما يلي: أولًا: رفض الدّعوى بخصوص إلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعي المستندات التالية: 1-طلبات التنفيذ للمبالغ المالية في ذمة العملاء. 2- القضايا المرفوعة ضد العملاء. ثانيًا: عدم قبول طلب المدعي بإلزام المدعى عليه بأن يسلم له العقود المبرمة مع العملاء ؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث