حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531130872

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571291176/1445
رقم الحكم:4531130872
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571291176 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531130872 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٩١١٧٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٠٩/٠٩/٠٢م استأجرت مؤسسة (...)لتأجير السيارات لصاحبها المدعى عليه من المدعية (٥٠) خمسون سيارة من نوع (...)سنة الصنع ٢٠٠٩م الموضحة بياناتها في ملحق العقد محل القضية بمبلغ أجرة إجمالي قدره (٣,٣١٦,٨٠٠) ثلاثة مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف وثمانمائة ريال، ويقسط هذا المبلغ مقابل أجرة شهرية مقدار كل قسط منها مبلغ قدره (٦٩,١٠٠) تسعة وستون ألف ومائة ريال، لمدة (٤٨) شهراً ميلادياً وتبدأ من تاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٥م، وقد حل مبلغ الأجرة كاملاً وقد سدد المدعى عليه مبلغ قدره (٨٣٢,٦٠١) ثمانمائة واثنان وثلاثون ألفاً وستمائة وواحد ريال، وبقي في ذمته مبلغ قدره (٢,٤٨٤,١٩٩) اثنان مليون وأربعمائة وأربعة وثمانون ألف ومائة وتسعة وتسعون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (٢,٤٨٤,١٩٩) اثنان مليون وأربعمائة وأربعة وثمانون ألف ومائة وتسعة وتسعون ريال، وإلزامه بدفع مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد تأجير مع الوعد بالتمليك بتاريخ ٠٢\٠٩\٢٠٠٩م على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في ملحق لعقد تأجير مع الوعد بالتمليك ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٣- محرر عادي متمثل في طلب شراء مقدم من مؤسسة المدعى عليه للشركة المدعية وعلى مطبوعات مؤسسة المدعى عليه ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: دفع بأن المدعية سبق وأن أقامت دعوى مطابقة تماما للقضية الحالية ولا زالت منظورة لدى الدائرة الثالثة في المحكمة التجارية بالرياض. وقدم سنداً لجوابه ودفوعه: محرر رسمي متمثل في ضبط جلسة في القضية رقم (٤٥٧١١٠٢٢٧٩) وتاريخ ٠٩\٠٩\١٤٤٥هـ صادر من الدائرة الثالثة في المحكمة التجارية بالرياض. وطالب في جوابه بـ: بعدم قبول الدعوى وردها بناء على ما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٥\١١\١٤٤٥هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبتحقق المحكمة من دفع وكيل المدعى عليه، وبعرض ما جاء فيه على وكيل المدعية قرّر صحة وجود دعوى منظورة بين الطرفين لدى الدائرة التجارية الثالثة لكنها في عقد مختلف، ثم قرّر أن العقد المرفق في صحيفة هذه الدعوى قد أرفق بالخطأ، وأن الصحيح هو عقد آخر، وتمسك بأن الطلب في الدعويين مختلف، لذا فقد أفهمت المحكمة وكيل المدعية بتقديم العقد المطالب بقيمته في هذه الدعوى خلال اليوم. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٦\١١\١٤٤٥هـ: وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه في الجلسة الماضية قرر بأنه أرفق ما طلب منه في الجلسة الماضية عبر طلبات القضية وذكر بأن العقد محل الدعوى هو عبارة عن تأجير (٥٠) سيارة من نوع (...) تم إيضاحها بالعقد وملاحقه والمرفقة عبر طلبات القضية وقرر بأن السيارات والعقد محل الدعوى مختلف عن العقد والسيارات المنظورة لدى الدائرة الثالثة، وأرفق عبر طلبات القضية ما يلي: ١- محرر عادي متمثل في عقد تأجير مع الوعد بالتمليك بتاريخ ١٠\٠٩\٢٠٠٩م على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في ملحق لعقد تأجير مع الوعد بالتمليك ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه، قرر بأن المدعية لم تقم باللجوء للمصالحة مع المدعى عليه، وبالتالي لا يجوز نظر هذه الدعوى، كما أن المدعية خالفت المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية حيث نصت المادة على: "تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة" وقد أقرت المدعية بأن نشوء الحق بتاريخ ١٢/ ٠٩/ ١٤٣٠هـ، وأشار إلى أن العقد المرفق من قبل وكيل المدعية هو مسودة للعقد الأساسي المنظور موضوعه حاليا لدى الدائرة الثالثة والدليل على ذلك عدم توقيع المدعية على كامل العقد بعكس العقد الأصل المنظور في موضعه حاليا مع أن وكيل المدعية ذكر أن بينهما يومين فقط، فما الذي جعل العقد الأول كامل البيانات والتوقيع والعقد الآخر ناقص التوقيع والختم للمدعية! وأضاف بأن موكلته لم تستلم سوى (٥٠) سيارة من نوع (...) وهي المنظورة لدى الدائرة الثالثة وأن العقد المنظور لدى هذه الدائرة هو مسودة للعقد المرفوع لدى الدائرة الثالثة وأنه سابق له، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر بأن ما يتعلق بالختم العائد لموكلته فإنه مذيل بالعقد في نهايته وأما ما يتعلق باستلام السيارات فإنه بناء على أمر الشراء الصادر من المدعى عليه يثبت استلامه للسيارات محل الدعوى، وبعد اطلاع المحكمة على العقدين وعلى ملاحقهما تبين وجود اختلاف في بيانات السيارات الواردة بملاحق العقد وعليه أفهمت المحكمة وكيل المدعى عليه بتقديم جواب موضوعي عن العقد محل الدعوى فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ١٠/ ١١ /١٤٤٥هــ ذكر فيها: أولا الدفع الشكلي: دفع بعدم صفة موكله الشخصية في هذه الدعوى وذلك لأن موكله في العقد ممثل للمؤسسة وليس له صفة شخصية في التعاقد ولا في إقامة الدعوى ضده، كما أن مؤسسة (...)تم تحويلها إلى شركة (...)بناء على السجل التجاري وعقد التأسيس المصادق عليه من كتابة العدل ووزارة التجارة وبناء على المادة (٩) من نظام الأسماء التجارية فقد قامت المؤسسة بالإعلان عن التحويل في الجريدة الرسمية أم القرى ومصادقة ذلك من كاتب العدل، وبناء على خطاب موجه لشركة (...)عن طريق البريد السعودي ولم تتقدم المدعية بأي معارضة خلال (٣٠) يوم من تاريخ الإشعار ولا تاريخ الإعلان وبناء على المادة (١٦) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية حيث نصت على: "لا يسري أي اتفاق يُخالف حُكم المادّة التاسعة من النظام في حق الغير إلا إذا قُيّد في السجل التجاري بُناءً على طلب من صاحب الشأن وأُخطر به الغير بكتاب مسجّل صادر عن مكتب السجل التجاري ونُشر في الجريدة الرسميّة وجريدة أخرى محليّة بإعلان يعدّه مكتب السجل التجاري وينشره صاحب الشأن على نفقته" ولكن المدعية قامت برفع هذه الدعوى مباشرة دون الاعتراض عليه، وهي على علم بتحويل المؤسسة إلى شركة لكونها قامت باستلام الشيكات بعد تحويل المؤسسة إلى شركة والشيكات مذيلة باسم شركة (...)وقامت بالختم على جميع الشيكات، وفيما يتعلق بما ذكره المدعي وكالة من سداد المدعى عليه للمبالغ السابقة فغير صحيح جملة وتفصيلا فالذي يقوم بالسداد هي الشركة بناء على تحول الدين لذمتها. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٣/ ١١ /١٤٤٥هـ ذكر فيها: لقد استقرت أحكام المحاكم التجارية على أن الذمة المالية للمؤسسة متحدة مع ذمة صاحبها ولا يمكن انفكاكها عنه فإن الاستحقاق يتوجه إلى صاحب المؤسسة أصالة، وحيث أن وكيل المدعى عليه افتتح مذكرته بأن موكله وقع العقد بصفته ممثل للمؤسسة وليس بصفته الشخصية في التعاقد وهذا يعتبر إقراراً منه بالتعاقد، أما ما أثاره المدعى عليه عن تحويل المؤسسة لشركة فقد نصت المادة (٩) من نظام الأسماء التجارية على: "من آل اليه اسم تجاري تبعاً لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم ومع ذلك يبقى السلف مسؤولاً بالتضامن مع الخلف في تنفيذ هذه الالتزامات ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل ...". وعقدت المحكمة جلسة في ٢٧\١١\١٤٤٥هـ: وسألت المحكمة وكيل المدعى عليه عن مالك المؤسسة وقت إبرام هذا العقد، فأجاب بأن مالك المؤسسة وقت إبرام العقد هو موكله، ثم سألت المحكمة وكيل المدعى عليه عن تاريخ تحول المؤسسة إلى شركة، فأجاب أن المؤسسة تحولت إلى شركة في تاريخ ١٤/ ١٠ /١٤٣٢هـ، ثم سألت المحكمة وكيل المدعى عليه عن تاريخ إبلاغ المدعية بتحول المؤسسة إلى شركة، فأجاب بأن الإبلاغ كان بتاريخ ١٨/ ٠١ /٢٠٢٤م، ثم سألت المحكمة وكيل المدعى عليه عن المبلغ المسدد في هذا التعاقد، فأجاب أنه لا يعلم لأن الذي كان يقوم بالسداد خلال الفترة الماضية هي شركة (...)، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى، فأجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بالمتبقي من المبلغ الوارد في العقد وقدره (٢,٤٨٤,١٩٩) اثنان مليون وأربعمائة وأربعة وثمانون ألف ومائة وتسعة وتسعون ريال ويحتفظ بحق موكلته في المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢,٤٨٤,١٩٩) اثنان مليون وأربعمائة وأربعة وثمانون ألف ومائة وتسعة وتسعون ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: دفع بأن المدعية سبق وأن أقامت دعوى مطابقة تماما للقضية الحالية ولا زالت منظورة في المحكمة التجارية بالرياض وقرر أن العقد المرفق من قبل وكيل المدعية هو مسودة للعقد الأساسي. وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه العقد المبرم بين الطرفين وملحقه الممهوران بختم وتوقيع منسوب لأطراف الدعوى، ولاعتباره حجة حيث أن القضاء قد استقر على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن أختامه، مما يؤكد صحة الاعتداد بــهما، استنادا للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣هـ، ولكون المدعى عليه هو المالك للمؤسسة وقت إبرام العقد مع المدعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعى عليه بأن مؤسسة موكله قد تحولت إلى شركة حيث أنه لا تبرأ ذمة صاحب المؤسسة من مسؤولياته عن ديون والتزامات المؤسسة السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة، استنادا للفقرة (٣) من المادة (٢٢٠) من نظام الشركات الصادر بتاريخ ٠١\١٢\١٤٤٣هـ. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/(...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (...)للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢,٤٨٤,١٩٩) مليونان وأربعمائة وأربعة وثمانون ألف ومائة وتسعة وتسعون ريـال. وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث