حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531098858

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571015042/1445
رقم الحكم:4531098858
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571015042 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531098858 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠١٥٠٤٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٤ / ٨/ ١٤٤٥هـ حضر فيها وكيل المدعي (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتاريخ انتهائها ٢ / ٧/ ١٤٤٦هـ ترخيص المحاماة (...)، كما حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتاريخ انتهائها ١٩ / ٧/ ١٤٤٦هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى تفصيلها -الذي بعث به عبر المحادثة الجانبية-، ونصها: (بناء على أمر شراء صادر بتاريخ ١١/ ٩/ ٢٠٢٢م، من المدعى عليه، مؤسسة (...) للمقاولات العامة، بتوريد (٢،٠٠٠) حاجز اسمنتي (...) طول (١٠٠) سم، ارتفاع (٨٠) سم، قاعدة (٥٠) سم، قامت مصنع (...) للصناعة- المدعية- طبقا لأمر الشراء السابق، بتوريد كمية (١،٢٠٠) حاجز اسمنتي، وذلك بقيمة (٢٧٦،٠٠٠) مائتان وستة وسبعون ألف ريال، وتم سداد مبلغ (١١٥،٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال، بموجب الإيداع في الحساب البنكي الخاص بالمدعي، وامتنع المدعى عليه من سداد باقي المبلغ (١٦١،٠٠٠) مائة وواحد وستون ألف ريال، وحيث إن هذا يعد إخلال بما تفق عليه الطرفان في أمر الشراء والذي ينص في بند طريقة السداد (٢٥%) مع تعميد الشراء والمتبقي (٧٥%) قبل التوريد، مما حدا بالمدعي (مصنع (...) للصناعة) بإرسال مخاطبة بتاريخ ١٥ / ١/ ٢٠٢٤م، للمدعى عليه (مؤسسة (...) للمقاولات العامة)، بسداد المبلغ، إلا أنه امتنع عن السداد. وطلب إلزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...) بأن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره (١٦١،٠٠٠) مائة وواحد وستون ألف ريال)، وبطلب الجواب أحال المدعى عليه وكالة إلى ما ورد بمذكرته المقدمة بتاريخ ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ، والتي أنكر فيها صحة الدعوى وأفاد أن المدعي تأخر في التوريد وتسبب في خسائر وضرر على مؤسسة (...) للمقاولات العامة، كما أنه يوجد غرامات بسبب تأخيره وعدم التزامه في التوريد بقيمة (٣٨١،٥٤٢,٥٨) ريال. وطلب رد الدعوى وسداد الغرامات. كما عقب المدعي وكالة أنه تم توريد (١٢٠٠) فقط وبعد مماطلة المدعي عليه بما تم الاتفاق علية نصاً من أن يتم سداد المدعى عليه (٧٥%) من المبلغ المتبقي قبل التوريد، وقامت موكلتي من أجل حفظ حقوقها أخذ سند استلام بما تم توريده حفظ للحقوق، ومن ثم فقد أثار وأن المدعى عليه أثار نقطتين للرد: ١-تأخر المدعى في التوريد: العلاقة بين الطرفين يحكمها عدة مستندات، تمثل دليل كتابي وهي كالتالي: (أمر الشراء، ايداع بالحساب البنكي من طرف المدعى عليه للمدعى، سند استلام كمية ١٢٠٠ تم توريدها، المحادثات الواردة بين الطرفين عبر الواتس آب)، أمر الشراء (PURCHASE ORDER) الموقع من الطرفين المحرر بتاريخ ١١/ ٩/ ٢٠٢٢م، والذي ينص في بنده: (طريقة السداد: ٢٥% مع تعميد الشراء والمتبقي ٧٥% قبل التوريد)، ومن حسن النية لموكلتي ولأن هذه الكمية تأخذ حيز كبير في المصنع قامت بعملية التوريد بتوريد كمية (١٢٠٠) حاجز اسمنتي، بأرض الموقع بمنفذ سلوى الحدودي وتم مماطلة المدعى عليه بالوفاء بما تم الالتزام به وهو السداد قبل عملية التوريد قامت موكلتي جاهده أخذ سند استلام للكمية التي تم توريدها للمدعى عليه وتم التوقيع بالاستلام (١٢٠٠) من قبل الطرفين ولا تزال باقي كمية أمر الشراء موجودة لدى موكلتي لم يتم توريدها بسبب سواء النية من المدعى عليه بعدم الالتزام بالسداد، الأمر الذي يتضح معه عدم التزام المدعى عليه بالبنود الواردة، وبعدم التزامه بدفع باقي المبلغ، مع الأخذ في الاعتبار أنه ملزم بسداد (٧٥%) قبل التوريد. ٢-وجود غرامات تأخير لعدم التزامه في التوريد: غير صحيح ما يدعيه المدعى عليه من وجود غرامات كانت بسبب موكلتي لا يوجد أي مكاتبات صادرة من المدعى عليه، للمدعي موكلتي، يفيد بأنه تأخر في التوريد أو التقصير أو عدم التزامه بما ورد بأمر الشراء، أما ما قدمه المدعى عليه من مستند (غرامات التأخير)، فهو غير صحيح ومصطنع من قبل المدعى عليها من أجل التهرب من الوفاء بالمبالغ المستحقة في ذمتها كما أنه غير موقع من الطرفين، لذا فهو يمثل حجة قاصرة على مقدمها ولا تتعداه، ونلفت انتباه الدائرة أن المدعى عليه أقر بصحة التعاقد وأقر بصحة توقيع ورقة الاستلام (١٢٠٠)، كما قام المدعى عليه بتحويل (٢٥%) حسب المتفق علية مقدم التعميد بتاريخ ١٢/ ٩/ ٢٠٢٢م، مبلغ وقدره (١١٥،٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال، بموجب الإيداع في الحساب البنكي الخاص بالمدعي، وقد أقر طبقا لما ورد من محادثات عبر الواتس آب والتي لا تخرج في مضمونها مطالبة المدعي للمدعى عليه بالمبلغ المتبقي، ورد المدعى عليه (بالصبر وسوف يتم تحويل المبلغ)، الأمر الذي يتضح معه ثبوت الحق المطالب به من خلال سلامة المستندات المقدمة من المدعي. وكرر طلبه، وأرفق أسانيده. واستمهل وكيل المدعى عليه للاطلاع والرد فأمهلته الدائرة (٥) أيام، فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٤ / ١١/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه بتاريخ ٢٦ / ٨/ ١٤٤٥هـ، والتي أكد فيها عدم صحة توريد (٢،٠٠٠) حاجز اسمنتي، وعدم صحة ما ذكره وكيل المدعي من مستندات ومحادثات، وأنها تخص مبالغ سابقة ليس لها علاقة فيما ذكره المدعي ولا يحتج بها كدليل ثابت، وأفاد بعدم صحة ما ذكره وكيل المدعي أنه لا يوجد غرامات، حيث إن الغرامات نزلت بسبب تأخير المدعي بالتوريد وعدم التزامه مما تسبب بالضرر الكبير والخسائر على مؤسسة (...) للمقاولات العامة، ومبلغ الغرامات قدره (٣٨١,٥٤٢,٥٦) ريال. كما أشارت الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة بتاريخ ١١ / ٩/ ١٤٤٥هـ والتي أكد فيها على أنه تم توريد (١،٢٠٠) حاجز اسمنتي فقط وأفاد أنه بعد مماطلة المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه من أن يتم سداد المدعى عليه (٧٥%) من المبلغ المتبقي قبل التوريد قامت موكلته من أجل حفظ حقوقها أخذ سند استلام بما تم توريده حفظ للحقوق، وأشار إلى أن العلاقة بين الطرفين يحكمها عدة مستندات، تمثل دليل كتابي أن الدليل الكتابي أقوى الأدلة ولا مجال للاجتهاد مع وجود النص وهي كالتالي: (أمر الشراء - إيداع بالحساب البنكي من طرف المدعى عليه للمدعي - سند استلام كمية ١٢٠٠ تم توريدها- المحادثات الواردة بين الطرفين عبر الواتس آب) وأشار إلى أن جميع ما تم ايراده من مستندات ومحادثات تخص هذا الموضوع ولا تخرج عنه نهائي ولم يقدم المدعى عليه ما يبطل هذه المستندات، وأنكر وجود غرامات كانت بسبب موكله حيث لا يوجد أي مكاتبات صادرة من المدعى عليه للمدعي، يفيد بأنه تأخر في التوريد أو التقصير أو عدم التزامه بما ورد بأمر الشراء، بل إن التأخير من المدعى عليه وعدم التزامه بما تم الاتفاق عليه في أمر الشراء PURCHASE ORDER الموقّع من الطرفين المحرر والذي ينص في بنده طريقة السداد: (٢٥%) مع تعميد الشراء والمتبقي (٧٥%) قبل التوريد، وأفاد أن ما قدمه المدعى عليه من مستند غرامات التأخير فهو غير صحيح ومصطنع من قبل المدعى عليها من أجل التهرب من الوفاء بالمبالغ المستحقة في ذمتها، كما أنه غير موقع من الطرفين، لذا فهو يمثل حجة قاصرة على مقدمها ولا تتعداه، وأشار إلى أن المدعى عليه أقر بصحة التعاقد وأمر الشراء ولم يطعن به، وأقر بصحة توقيع ورقة الاستلام ١٢٠٠ ولم يطعن بها، وأقر بصحة تحويل (٢٥%) حسب المتفق علية مقدم التعميد بتاريخ ١٢ / ٩/ ٢٠٢٢م مبلغ وقدره (١١٥،٠٠٠) ١١٥٠٠٠ مائة وخمسة عشر ألف ريال بموجب الإيداع في الحساب البنكي الخاص بالمدعي ولم يطعن بها، وأقر بصحة المحادثات وأن المحادثات صحيحه لكن يحاول يقوم بالتشويش على الدائرة يحيلها إلى تعاملات أخرى ولم يقدم ما يثبت ادعائه بل هي عائدة لذات الموضوع المذكور في الدعوى وطبقا لما ورد من محادثات عبر الواتس آب كتابة والتي لا تخرج في مضمونها مطالبة المدعي للمدعى عليه بالمبلغ المتبقي ورد المدعى عليه بالصبر وسوف يتم تحويل المبلغ، وهذا ما قررته المادة الخامسة والخمسون من نظام المحاكم التجارية يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه، كما نصت المادة الخامسة والخمسون من نظام الإثبات الصادر ١٤٤٣هـ على أنه: (يكون الإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام)، وكرر طلبه. ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن أمر شراء، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨/ ١٤٤١هـ. أما عن الموضوع: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٦١،٠٠٠) مائة وواحد وستون ألف ريال، يمثل المتبقي من قيمة البضاعة الموردة لصالح المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه وكالة أنكر صحة الدعوى ودفع بأن المدعي تأخر في التوريد وتسبب في خسائر وضرر على مؤسسة (...) للمقاولات العامة –المدعى عليه-، كما أنه يوجد غرامات بسبب تأخيره وعدم التزامه في التوريد، وبما أنّ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيل المدعي قدم بينة موكله على المبلغ المدعى به متمثلة في سند استلام (١،٢٠٠) حاجز خرساني ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيع مدير المشروع، كما قدم فاتورة رقم (١٦٧) والمؤرخة في ١٧ / ٧/ ٢٠٢٣م بمبلغ أعلى من قيمة المطالبة، وبما أنه لا بينة للمدعى عليه على ما دفع به وكيله، وبما أن مضمون المستندات التي قدمها وكيل المدعي تثبت المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥/ ١٤٤٣هـ والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ...إلخ)، ولم ينكر المدعى عليه بالوكالة ما هو منسوب لموكله؛ ولما كان الأصل بقاء المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه ولم يثبت سداده له، قال البهوتي في كشاف القناع: الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه بالوكالة بتأخر المدعي في التوريد وتسببه بالضرر على المؤسسة العائدة لموكله حيث لم يقدم ما يثبت ادعاءه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي، وللمدعى عليه الاعتراض خلال المدة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مصنع (...) للصناعة بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مئة وواحد وستون ألف ريـ(١٦١.٠٠٠)ـال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث