حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630063300

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570492791/1445
رقم الحكم:4630063300
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570492791 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630063300 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٩٢٧٩١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تتقدم المدعية بصفتها شريك ضد المدعى عليها بصفتها شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٠.٤٢%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٩/١١/٢١هـ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسجيل عدد (٥) خمسة حصص، ونسبتها (١%)، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسجيل ملكية الحصص بعدد (٥) حصة/حصص ونسبتها (١%) بسبب الإرث لعدد الورثة (٧)، والثابت بموجب صك حصر الورثة (٤١٩٦٧٤٦٦) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩هـ ،وبيانات الورثة حسب الجدول الآتي: (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) أبناء (...)، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن عقد تأسيس شركة (...) متضمنا أن أن (...) إحدى الشركاء وأنها تملك (٤٢) حصة من أصل (١٠٠٠) حصة في الشركة، وأن ملكيتها توازي نسبة مئوية قدرها بـ(٤.٢%) من رأس مال الشركة. ٢- محرر رسمي عبارة عن صك حصر ورثة صادر من الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحول الشخصية بشمال الرياض بتاريخ ٢٩ / ٠٤ / ١٤٤١ هـ مثبتا وفاة (...) بتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٠ هـ وانحصار إرثها في أبنائها وبناتها وهم: (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٨هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة كما حضرت وكيلة المدعى عليهما ولم يحضر من يمثل بقية المدعى عليهم رغم تبلغهم، وتشير المحكمة إلى أن تحديد موعد هذه الجلسة مبني على طلب المدعي وكالة استكمال السير فيها لانتهاء موجب الإيقاف، وأرفقت في سبيل ذلك الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض المؤرخ في ١٥ / ١١ / ١٤٤٥ هـ في الدعوى المقامة بين ورثة (...) والمطالب فيها بإثبات وقفية حصص المورثة (...) روقدرها (٤٢) حصة في شركة (...)، وقد انتهى الحكم إلى: تأييد الحكم الابتدائي الصادر من دائرة الأوقاف والوصايا الثالثة فيما قضى به من رد دعوى المدعية وكالة في مواجهة المدعى عليهن والمستأنف ضدهن ((...) و(...) و(...) و(...) بنات (...))، ونقض الحكم في جزئه الباقي والحكم مجددا بثبوت وقف المورثة في نصيب المقرين من الورثة بالوقف وهم (...) و(...) و(...) أولاد (...) والذين يرثون ما مجموعه (٦٠%) من الحصص محل المملوكة لها ا.هـ. وفي هذه الجلسة جرى سؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها عن الدعوى قدمت مذكرة ناصة على: بما أن المدعية تطالب بتعديل عقد التأسيس لنقل الحصص التي آلت إليها من مورثتها، فبإمكانها التوجه لوزارة التجارة مُباشرةً بطلب تسجيل حصص لما أنه في الأصل الحصص تنتقل مُباشرة للورثة دون حُكم قضائي ا.هـ. وقد قدم وكيل المدعية مذكرة رد ناصة على: المدعى عليه أنكر في الجلسة السابقة استحقاق المدعية لحصتها ونازعها فيها بادعائه بوقفية حصة المورثة وبناءً عليه صدر قرار الدائرة بوقف السير في الدعوى وبما أن هذا الدفع تبين عدم صحته بموجب الحكم القضائي وأن المدعية تستحق نصيبها من إرث والدتها غير منقوص بوقف أو وصية كما أن تعديل عقد التأسيس أمام وزارة التجارة يستلزم حضور جميع الشركاء وهو ما امتنع عنه المدعى عليهم وحتّم على المدعية التقدم بهذه الدعوى ثم طلبت وكيلة المدعى عليهما بينة المدعي على امتناع وزارة التجارة، وبعد المداولة؛ قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت المدعية تطالب بنصيبها من حصة مورثتها (...) في شركة (...) ذات السجل التجاري المرقوم بـ:(...)، مؤسسة دعواها على ثبوت تملك المورثة (...) لـ(٤٢) حصة في الشركة بموجب تعديل عقد تأسيس الشركة الموثق لدى وزارة التجارة، ومؤسسة إياها على ثبوت وفاة المورثة وانحصار إرثها في ثلاثة أولاد وأربع بنات والمدعية أحدهن كما هو موضح في صك حصر الورثة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض المؤرخ في ٢٩ / ٩ / ١٤٤٠ هـ، وبما أن المدعى عليهما (...) و(...) لم يقدما دافعا موضوعيا ينال من الدعوى، كما لم يحضر بقية المدعى عليهم فيها ولم تثبت معارضتهم على موضوعها، فقد ثبت للدائرة أيلولة جزء من حصص المورثة (...) في الشركة إلى المدعية بحسب نصيبها الشرعي، ونصيبها الشرعي في تركة والدتها يمثل (١٠%) مما تركته مورثتها؛ لكون الورثة كلهم فروع وهم ثلاثة ذكور وأربعة إناث، وحاصل هذه النسبة تملك المدعية لعدد (٤.٢) أربعة حصص وعشرون جزء من مائة جزء من الحصة، وبما أن طلبها هو تعديل عقد التأسيس وتمليكها لنصيبها، فهذا الطلب مستحق ومقبول نظاما في أربعة حصص، أما الجزء الكسري الزائد فإنه وإن كان مستحقا شرعا إلا أنه لا يجوز نظاما أن يعدل عقد التأسيس لذات المسؤولية المحدودة بتمليك أجزاء من حصة كاملة، وذلك استنادا للمادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات الناصة على: يحدد الشركاء مقدار رأس مال الشركة في عقد تأسيسها، ويقسم إلى حصص متساوية القيمة، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول. فإذا ملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعد مالكًا منفردًا لها في مواجهة الشركة. ويجوز للشركة أن تحدد لهم ميعادًا لهذا الاختيار وإلا كان لها بعد انقضائه بيع الحصة لحساب مالكيها. وفي هذه الحالة، تعرض الحصة على الشركاء الآخرين ثم على الغير، وفقًا لما ورد في المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من النظام، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك ، وعليه فإن طلب المدعية في هذا الجزء الكسري غير مقبول، ولها إجراء مقتضى النص حياله، وعليه انتهت الدائرة إلى الحكم للمدعية بأربعة حصص، ولم تقبل الدعوى في العشرون جزء من المائة من الحصة الخامسة التي لا تتجزأ، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بتمكن المدعية من التعديل دون قضاء، لأن الظاهر قيام هذه الدعوى إبان نزاع في استحقاق المدعية أظهرته وقائع ادعاء المدعى عليهما الوقفية للحصص في تلك الدعوى المقامة في محكمة الأحوال الشخصية، وقد انعكس هذا النزاع على دفع المدعى عليها وكالة سلفا بطلب وقف الدعوى؛ وهذا مثبت لأصل المنازعة التي جوزت قيام هذه الدعوى، كما أن الظاهر من عقد التأسيس عدم اعتضاد دفع المدعى عليها به، وذلك لأن تعديل العقد بإدخال المدعية يكون بموافقة نسبة لم يظهر ابتداء موافقة المدعى عليهم عليها، سيما وفي الأمر قسمة وتجزئة ومنازعة، الأمر الذي يظهر معه انبساط ولاية المحكمة على هذا الأمر. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا: تعديل عقد تأسيس شركة (...) سجل تجاري (...) وإدخال المدعية (...) سجل مدني رقم (...) كشريكة في الشركة مالكة لـ(٤) أربعة حصص، وتؤخذ هذه الحصص من النصيب المسجل باسم مورثتها (...) -رحمها الله-. ثانيا: عدم قبول الدعوى فيما زاد عن ذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630063300 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٩٢٧٩١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٣١١٣٨٤٠٦) وتاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٥هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بنصيبها من حصة مورثتها (...) في شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) مؤسسة دعواها على ثبوت تملك المورثة (...) لـ(٤٢) حصة في الشركة بموجب تعديل عقد تأسيس الشركة الموثق لدى وزارة التجارة، ومؤسسة إياها على ثبوت وفاة المورثة وانحصار إرثها في ثلاثة أولاد وأربع بنات والمدعية أحدهن كما هو موضح في صك حصر الورثة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض المؤرخ في ٢٩ / ٩ / ١٤٤٠ هـ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بـ (أولا: تعديل عقد تأسيس شركة (...) سجل تجاري (...) وإدخال المدعية (...) سجل مدني رقم: (...) كشريكة في الشركة مالكة لـ(٤) أربعة حصص، وتؤخذ هذه الحصص من النصيب المسجل باسم مورثتها (...) -رحمها الله- ثانيا: عدم قبول الدعوى فيما زاد عن ذلك) وقد تقدم وكيل المدعى عليهما (...) هوية وطنية رقم: (...) وكالة رقم: (...) بلائحة استئناف انحصرت في أمرين: الأمر الأول يكمن في تسبيب الدائرة بأن المدعى عليهما (...) و(...) لم يقدّما دفعًا موضوعيًا ينال من الدعوى، في أنّ موكلي أجرى ما نصّ عليه نظام المرافعات الشرعية بوجوب إبداء الدفوع الشكلية قبل أي دفع موضوعي. حيث أنّ نظام الشركات في مادته (٢١٢) نصّ على أنه عند وفاة أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تؤول حصته إلى ورثته ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك، فإن نص المنظم في هذه المادة يعطي الوريث أحقية امتلاكه نصيبه من حصص مورّثه بقوة النظام ولم يُوجب إصدار حُكمًا قضائيًا بذلك، لما أنّ المترتّب على إصدار حُكمًا قضائيًا إلزام موكلينا بتكاليف قضائية لا علاقة لهم بها مع استطاعة المدعية تعديل عقد التأسيس بالتوجه إلى وزارة التجارة مُباشرة مع إحضار صك حصر الورثة فقط، لا سيما وأن المدعية لم تقدم ما يثبت تعذر طلبها تعديل عقد التأسيس. الأمر الثاني يكمن على تسبيب الدائرة بأنه ظاهرًا لها قيام هذه الدعوى لنزاع في استحقاق المدعية لنصيبها، في أنّ الدائرة القضائية لم تتمعّن في أنّ هذا النزاع بين ناظر الوقف وبين المدعية وليس بينها وبين الشركاء، كما أنه نزاع يتّصل به حق من حقوق الله تعالى بإثبات وقفية الحصص وليس مقتصرًا على المدعية والمدعى عليهم فقط. وانتهى في لائحته إلى طلب قبول استئناف موكليه شكلاً وموضوعًا، والحكم بنقض حُكم الدائرة الابتدائية والحكم بعدم قبول دعوى المدّعية لرفعها قبل آوانها وللنظر في هذا الاعتراض عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم الموافق ١٨/ ٠١/ ١٤٤٦هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضرها، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحالت المستأنفة وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب: ظهر أن الاعتراض قد استوفى أوضاعه النظامية الشكلية، فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المعترض وتأييد الحكم، ولذلــــــــــك واستنادًا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية؛ فـــــــــإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣١١٣٨٤٠٦ وتاريخ ٠٣ /١٢ /١٤٤٥هـ والقاضي بــ ( أولا: تعديل عقد تأسيس شركة (...) سجل تجاري (...) وإدخال المدعية (...) سجل مدني رقم (...) كشريكة في الشركة مالكة لـ(٤) أربعة حصص، وتؤخذ هذه الحصص من النصيب المسجل باسم مورثتها (...) -رحمها الله-. ثانيا: عدم قبول الدعوى فيما زاد عن ذلك ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث