حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430183279
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430183279
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42822025 في 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430183279 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 42822025 في 1444ه المدعي: نواف بن عبدالعزيز بن دخيل الله الحارثي المدعى عليه: ماجد محمد امين مصطفي الارنؤوطي/مؤسسة الوقائع: تتلخص واقعات الالتماس أن وكيل الملتمس تقدم بلائحة التماسه المرفقة في النظام والتي أسسها على أمرين ، الأول / أن موكله لم يتبلغ بالدعوى ولم يعلم عن الحكم ، الثاني / أن الحكم معيب حيث أنه حكم للمدعي بأكثر من رأس ماله ثم حددت الدائرة جلسة مرئية والتي حضر فيها طرفي النزاع ، وفيها ذكر الملتمس أن الملتمس ضده حكم له بأكثر من حقه وذلك أن حصته بموجب العقد بين الطرفين 40.000 ريال وحكم له بأكثر من ذلك ، ثم عقب وكيل الملتمس ضده بأن الحوالة البنكية صدرت من حساب موكلي بكامل المبلغ المحكوم به وهو من دفع كامل المبلغ ، ثم عقب الملتمس أن البضاعة تم بيعا لطرف ثالث ولم يسدد مبلغ المبيع ، فكيف يتحمل موكلي كامل الثمن وهم شركاء في الربح والخسارة .. وقررت الدائرة إدخال محمد هلال عيضة الحارثي هوية وطنية رقم (...) في الجلسة القادمة . وفي هذه الجلسة المرئية تبين عدم حضور الملتمس ضده وفيها أفهمت الدائرة الملتمس بتقديم ما يثبت بيع البضاعة واستلامها فاستعد بها . عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/15هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وممثل المدعى عليها، وفيها ذكر الملتمس أن الملتمس ضده حكم له بأكثر من حقه وذلك أن حصته بموجب العقد بين الطرفين (40,000) أربعون ألف ريال، وحكم له بأكثر من ذلك. ثم عقب وكيل الملتمس ضده بأن الحوالة البنكية صدرت من حساب موكله بكامل المبلغ المحكوم به وهو من دفع كامل المبلغ. ثم عقب الملتمس أن البضاعة تم بيعها لطرف ثالث ولم يسدد مبلغ المبيع، فكيف يتحمل موكله كامل الثمن وهم شركاء في الربح والخسارة. وقررت الدائرة إدخال محمد هلال عيضة الحارثي هوية وطنية رقم (...) في الجلسة القادمة، ثم رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/23هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر ممثل المدعى عليها، وحضر محمد بن هلال بن عيضة الحارثي وذكر أنه الشريك الثالث بناء على العقد المتنازع عليه وأقر بأنه تنازل عن حصته لصالح المدعي قبل رفع هذه الدعوى، ولا يطالب المدعى عليه بشيء فيما يتعلق بهذا العقد. ثم استمهل الملتمس لتقديم مذكرة ختامية. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي هذه الجلسة وبحضور طرفي النزاع وكالة وفيها ذكر الملتمس أن لديه شاهدا حاضرا في الجلسة يشهد بأن المشتري للبضائع هو من طرف المدعي نواف ونظرا لصلاحية الفصل في قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة . الأسباب: وبما أن المدعى عليه وكالة يطلب التماس إعادة النظر في الحكم النهائي بفوات مواعيد الطعن عليه لذا فإن الدائرة مختصة بنظره بناء على نص المادة 202 فقرة (1) من نظام المرافعات الشرعية ، وبما أن المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية حددت الحالات التي يحق لأحد الطرفين فيها تقديم الالتماس وبما أن التماس المدعى عليه وكالة لا ينطبق عليه إحدى تلك الحالات ، إذ استند على شرط التحكيم بين موكلته والمدعية, كما أن الأوراق المقدمة لا تؤثر على حكم الدائرة إذ لا جديد ولا بينة فيها , كما لا ينال من ذلك ذكر وكيل المدعى عليها أن الحكم صدر غيابيا ولم تتبلغ موكلته, وذلك لثبوت تبلغ المدعى عليها كما هو ثابت بأوراق الدعوى بأنه لم يتبلغ وثبت في النظام صحة الإبلاغ وتخلف عن الحضور ، كما أنه ذكر أن المدعي قضي له بأكثر من رأس ماله ، ولا ينال من ذلك كون الشريك الثالث الثابت شراكته بموجب إقرار جميع الشركاء المدعي والمدعى عليه وبموجب العقد المستند عليه في هذه الدعوى ، ولما رأت الدائرة ضرورة إدخاله وبعد سماع تنازله عن رأس المال المدفوع من قبل المدعي ما تنتهي الدائرة إلى أن الدفع ساقط ، ولا يستقيم الدفع بأن المدعي طالب بأكثر من رأس ماله المدفوع ، كما لا ينال من ذلك ما أثاره وكيل الملتمس من أن البضاعة بيعت لطرف ثالث وتخلف عن السداد وذلك أن الاتفاق بين الشركاء أن لا تباع البضاعة إلا لقنوات محددة لا يندرج فيها من بيعت له البضاعة ، فهو شرط واجب على الملتمس تخلف عن العمل به فأشبه المفرط فيه ، ويكون أولى بالخسارة وتحمل رأس المال المدفوع لأن رب المال اشترط التعامل مع جهات محددة والملتمس خالف ذلك كله . , كما أن المدعى عليه وكالة لم يقدم ما يؤثر على الحكم ، وفق المادة (200) وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الالتماس نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس شكلا لما هو موضح بالأسباب . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430183279 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 42822025 في 1444ه المدعي: نواف بن عبدالعزيز بن دخيل الله الحارثي المدعى عليه: ماجد محمد امين مصطفي الارنؤوطي/مؤسسة الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار ، تتلخص واقعات الالتماس أن وكيل الملتمس تقدم بلائحة التماسه المرفقة في النظام والتي أسسها على أمرين ، الأول / أن موكله لم يتبلغ بالدعوى ولم يعلم عن الحكم ، الثاني / أن الحكم معيب حيث أنه حكم للمدعي بأكثر من رأس ماله ، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 18/01/1444هـ الـذي قضى بــ: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس شكلا لما هو موضح بالأسباب .وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 21/03/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها ولائحة الاعتراض المقدمة عليه من وكيل المدعى عليه، والمتضمن ما نصه: "أولاً/ ما تقرر في الحكم بأن الالتماس لا ينطبق في الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية فيه تناقض مع ما هو مثبت في الوقائع فقد قررت الدائرة إدخال محمد هلال عيضة الحارثي هوية وطنية رقم (...) في الجلسة المقررة بتاريخ 23/11/1443ه وهو الشريك الثالث بموجب العقد المتنازع عليه وبموجب الالتماس المقدم لأصحاب الفضيلة في الدائرة ان الحكم للمدعي ((الملتمس ضده)) نواف الحارثي في القضية رقم 2025 وتاريخ 11/7/1442ه طالب بمبلغ وقدره 104.803 ريال وحكم له بكامل المبلغ المذكور في حين ان حصته في الشراكة مبلغ وقدره أربعون الف ريال بموجب العقد. وبموجب المادة المائتين الفقرة (د) تضمنت (إذا صدر حكم بشي يطلبه الخصم او قضى بأكثر مما طلبوه) الفقرة (ز) الذي تضمنت (اذا صدر حكم على من لم يكن ممثلا صحيحا في الدعوى) وبذلك الالتماس يتوافق مع المادة مائتين الفقرة (د ، ز) لان المبلغ في الدعوى يمثل كامل رأس المال والمدعي في الحكم الملتمس عليه ليس له صفه في تمثيل باقي الشركاء والمطالبة بكامل رأس المال. ثانياً/ أن الحكم خالف فيه أصحاب الفضيلة بإدخال الشريك الثالث ليستقيم الحكم للمدعي بكامل المبلغ لباقي الشركاء وأيضا واثبات تنازل الطرف الثالث وقبوله يتناقض مع نص العقد بين الشركاء في البند تاسعا ونصه (لا يجوز للشريك التنازل عن حصته للغير او بدون عوض الا في حال موافقة باقي الشركاء والسند مؤرخ وموقع من قبل الأطراف الثلاثة) وبذلك يلزم إعادة النظر في اجراء أصحاب الفضيلة في قبول التنازل للشريك الثالث بعد ثبوت صحة الدفع والالتماس ومخالفة ما اتفق عليه الشركاء في العقد. ثالثا/ ان ما جاء في الأسباب ان البضاعة لا تباع الا لقنوات محدده لا يندرج فيها من بيعت له البضاعة بأشبه بالمفرط فقد تجاوز أصحاب الفضيلة رصد الشهادة والبينة التي احضرها موكلي وسماعها التي تثبت ان المشتري للبضائع منصور علي حوذان قد احضره المدعي والشريك الثالث وموكلي لم يفرط او يخالف وبيعت البضاعة للمشتري بناء على طلب الشركاء في ولا زالت قيمة البضاعة قيد التنفيذ ولم يستلم موكلي الثمن حتى تاريخه والاتفاق بين الشركاء في العقد عدم المطالبة برأس المال أو الربح قبل استلام الثمن قال تعالي (يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود). عليه نطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا نقض الحكم وإلزام المدعي والطرف المتداخل في القضية بعقد الشراكة". وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن ما ورد في الاعتراض لا جديد فيه يستدعي الرد وانه يكتفي بما سبق تقديمه ، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فأجاب بالنفي وبعد اكتفاء الطرفين رفعت الدائرة الجلسة للمداولة الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه ، إضافة الى ان ما ذكره الملتمس في اعتراضه بان الحكم الملتمس عليه قد قضى للمدعي بأكثر مما طلبه فغير صحيح ومخالف لما هو ثابت في دعوى المدعي وما صدر الحكم به موافقاً لها، وكذا ما استنتجه الملتمس بشأن عدم صفة الملتمس ضده في تمثيل الشريك الثالث وعدم صحة تنازل الأخير للمدعي الا بناءً على موافقة باقي الشركاء وفقاً للبند تاسعاً من العقد فهو اعتراض موضوعي من المدعي على تنازل الشريك الثالث وليس سبباً من أسباب الالتماس النظامية. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة المؤرخ في 18-01-1444هــ، في القضية رقم 42822025 القاضي بــ (عدم قبول الالتماس شكلاً). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.