حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430162956
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449003891/1444
رقم الحكم:4430162956
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449003891 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430162956 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٣٨٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والتعهدات المدعى عليه: شركه (...) للصناعه والتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤١هـ صادرة عن كاتب العدل المكلف في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية). ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٢ هـــ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها، والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٢٥٦٩٦) وتاريخ ١٨/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية والعشرون، وانتهت القضية بحكم نصه: "إلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعة والتجارة سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والتعهدات مبلغ قدره (١٤٩,٦٠٩) ريال". وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٤٢٧٩٥) وتاريخ ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ، ولتعنت المدعى عليها بدون سبب في عدم السداد فقد لجأت المدعية للشكوى بالمحكمة مما أدى إلى تكبد مصاريف أتعاب المحاماة. واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٤هـ حضر فيها أطراف الدعوى، وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية لقبول الدعوى فقد تبين بأن هذه الدعوى مقبولة شكلاً بموجب محضر المصالحة المرفق عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة فأجابته لطلبه. وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها وجاء فيه: (من حيث الشكل: رفض الدعوى لعدم استيفائها لمتطلبات إقامة الدعوى، حيث إن المنظم اشترط قبل قيد الدعوى إخطار المدعي للمدعى عليه بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا من إقامة الدعوى بناء على الفقرة (١) من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، كما أن المدعية لم ترفق ما يثبت المصالحة عن طريق منصة تراضي. أما من حيث الموضوع: نفيد بصدور حكم في القضية رقم (٤٣٩٠٢٥٦٩٦) دون علم المدعى عليها وفور تقديم الحكم لمحكمة التنفيذ سارعت المدعى عليها بتنفيذ الحكم مباشرة، علماً أنه في الدعوى سالفة الذكر لم تتقدم المدعية بطلب أتعاب المحاماة ليحكم بها مع نفس الدعوى، ولكن قامت بتقديم دعوى مستقلة بأتعاب المحاماة بموجب مستند مصطنع من قبلهم عبارة عن عقد أتعاب بين المدعية والمحامية/ منى باسم سعيد أبو بشيت والتي صفتها في العقد محامية كطرف ثاني في عقد الأتعاب وبالاستعلام من خلال موقع وزارة العدل في دليل المحامين الممارسين عن الأستاذة (...) لم يظهر أي بيانات تفيد أنها محامية ممارسة مما يدل على اصطناع العقد المرفق في هذه الدعوى والذي تستند عليه الشركة المدعية في هذه الدعوى كمستند لتأييد دعواها، ويتضح على موقع ناجز في الدعوى الماثلة أن قائمة المدعين شركة (...) للتجارة والتعهدات ويمثلها الأستاذة (...) بصفتها ممثله عن الشركة وليست محامية ومعنى ذلك أنها تتقاضى راتب من الشركة المدعية ومن ثم فإن عقد الاتفاق المصطنع ليس له أساس من الصحة وعلى الأستاذة (...) تقديم ما يثبت صفتها أنها محامية. واختتمت جوابها بطلب رفض الدعوى لعدم استيفائها لمتطلبات إقامة الدعوى، ولعدم استحقاق المدعية المبالغ المطالب بها كأتعاب محاماة، وإلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المرافعة الشرعية بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال). وفي تاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قدم المدعي وكالة مذكرة رد جوابية على ما قدمته المدعى عليها وجاء فيها: (أولًا: ردًا على ما جاء بمذكرة المدعى عليها من أنه لابد من وجوب إخطار المدعى عليها فقد تم إخطارها بموجب الإنذار المرفق في المذكرة، ومن حيث أن المحامية والتي مثلت المدعية في الدعوى الأصلية فهي محامية مسجلة بوزارة العدل بموجب الترخيص المرفق في أوراق الدعوى، وأما من حيث ما ادعت به المدعى عليها من أن المحامية الحاضرة عن المدعية تعمل لدى المدعية وتتقاضى راتب شهريًا فهذا ليس له أساس من الصحة تمامًا، وأن المحامية وكيلة المدعية بموجب وكالة رسمية مسجلة بوزارة العدل وعلى المدعى عليها إثبات أن المحامية الحاضرة عن المدعية تتقاضى راتب منها، وهذا كما ذكرنا من قبل غير صحيح تمامًا، وردًا على ما جاء من المدعى عليها بأن المدعية لم تذكر أتعاب المحاماة بالدعوى الأصلية فهذا مردودًا عليه حيث إن المدعى عليها لو تفحصت لائحة الدعوى الأصلية والتحرير المرفق لها لوجدت أنه تم طلب الأتعاب في الطلبات بالدعوى الأصلية. لذلك ولكل ما سبق نطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (١٥,٠٠٠) ريال فقط خمسة عشر ألف ريال نظير أتعاب المحاماة). وفي جلسة ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال طرفي الدعوى قرر وكيل المدعي اكتفاءه بما سبق تقديمه كما أضافت وكيلة المدعى عليها بأن الحكم صدر في الدعوى الأصلية دون علم موكلتها، كما أنه لم يصلها أي إشعارات في مواعيد الجلسات، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، عن قضية سابقة منظورة لدى هذه الدائرة؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، ومن اختصاص الدائرة مصدرة الحكم تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوى، ولما كان الثابت للدائرة انتهاء الدعوى الأصلية بالحكم لصالح المدعية فيها، ولما كانت الدعوى الأصلية من الدعاوى التي يجب رفعها ابتداء من محام استنادا على المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كانت المادة (٥٦) من ذات اللائحة أوجبت الحكم بعدم قبول الدعوى في حال إقامة هذه الدعوى من غير محام، وبما أن المدعية لم تستطع استحصال حقها إلا عن طريق رفع الدعوى أمام المحكمة؛ لذا فإن الدائرة تقدر هذه الأتعاب على النحو الوارد بمنطوقه، وعن أتعاب الترافع ولما كان المنظم لم يلزم المدعي بإقامة محامٍ للترافع عنه في نوع الدعوى محل المطالبة، طبقاً لنص المادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة ترفض هذا الجزء من الطلب؛ إذ أن لجوئه للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم وعليه فلا ترى الدائرة التعويض فيه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (...) للصناعة والتجارة والمقاولات (السجل التجاري:...) بأن تدفع لــ/ شركة (...) للتجارة والتعهدات (السجل التجاري:...) مبلغا مقداره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، والله الموفق.