حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430125238
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431179/1443
رقم الحكم:4430125238
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431179 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430125238 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١١٧٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: فرع شركة (...) للتموين والتعهدات المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ادعى فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ خدمات الاعاشة للمدعى عليها، لمدة (٢)سنتين، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢١٣,٠٣٩) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وتسعة وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١٣,٠٣٩) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وتسعة وثلاثون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١١٦,٨٢٦) مائة وستة عشر ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريال، والمتبقي (٩٦,٢١٣) ستة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة عشر ريال لم تقم المدعى عليها بسداده،.وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٦,٢١٣) ستة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_العقد المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠١٣م ممهور بتوقيع وختم أطراف الدعوى. ٢_ مجموعة فواتير عددها(٦) على مطبوعات مؤسسة (...) للتموين والتعهدات من تاريخ ٧/١/٢٠١٥م حتى تاريخ ٩/٥/٢٠١م بمبلغ إجمالي قدره(٦٨,١٣٣) ثمانية وستون ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال ممهورة بختم المدعى عليها شركة (...) القابضة.٣_ كشف حساب.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: في هذه الجلسة لم تحضر المدعية ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة شطب هذه الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٧/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بطلب (إعادة النظر في قضية مشطوبة) بموجب الطلب رقم (٤٤٧٠٠٣٥٣٦) وتاريخ ١ /١ / ١٤٤٤هـ، وبما أنه قدم في المدة النظامية، فقد قررت الدائرة قبول الطلب واستكمال نظر الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على العقد المحرر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣م المبرم بين مؤسسة (...) والمدعى عليها، المذيل بختم المدعى عليها وتوقيعها وتصديق الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، ثم سألته الدائرة عن مزيد بينة؛ حيث إن الفواتير المستلمة من المدعى عليها لا تثبت إلا مبلغا قدره (٦٨,١٣٣) ثمانية وستون ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال، فقال لدي كشف حساب مستلم من المدعى عليها والتوقيع الوارد فيها للمدعى عليها. وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرفق كشف حساب قيد برقم (٤٤١٠٢٠٣٦٤٦) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ وبعد الاطلاع عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. أما عن صفة المدعية؛ فإن الثابت من خلال عقد التأسيس المعدل تعديل عقد تأسيس المؤسسة لتكون شركة (...) المحدودة ويحل العقد المعدل محل عقد التأسيس الخاص بالمؤسسة وفروعها. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٩٦,٢١٣) ستة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة عشر ريال تمثل قيمة خدمات إعاشة قدمتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد قيمتها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في العقد المحرر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣١ / ديسمبر / ٢٠١٣م المبرم بين مؤسسة (...) والمدعى عليها، المذيل بختم المدعى عليها وتوقيعها وتصديق الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية. كما قدمت كشف حساب مؤرخ في ٣ / ديسمبر / ٢٠١٥م يتضمن أن إجمالي المستحق لمؤسسة (...) مبلغا قدره (٩٦,٢١٣) ستة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة عشر ريال، ومذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها ومن يمثلها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع ونكولاً منها عن الجواب. وتنتهي الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) للتموين والتعهدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٦,٢١٣) ستة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة عشر ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.