حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430186822
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470071282/1444
رقم الحكم:4430186822
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470071282 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430186822 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧١٢٨٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: ((...)) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦هجري وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حافلات سعة ١٤ راكب حديثة الصنع لنقل موظفين لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٢٤,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٨هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/١٠/٩هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/١٢/١١هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ، و الدفعة رقم عشرة قيمتها (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ، و الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ، و الدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٨هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٤هـ، والدفعة رقم واحد قيمتها (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٤٦,٥٠٠.٠٠) مئتان وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠١م حتى ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م، أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (٢٤٦,٥٠٠.٠٠) مئتان وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال المدعية وكاله البينه على صحة دعواها قدمت العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهور بختمهما كما قدمت كشف الحساب الصادر من المدعية و الممهور بختمها والذي يتضمن مبلغ المطالبة وبسؤال المدعية وكالة عن الاصيلة هل بالإمكان إحضارها بحلف اليمين فأجابة قائله نطلب من الدائرة الانتظار قليلا لإبلاغها لحضور الجلسة الأن إلا انها تأخرت في الدخول ورفعت الجلسة لحين حضور الأصيلة. وفي تاريخ٢٢/٠٣/١٤٤٤. عقدت الجلسة الثانية وفيها حضرت المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم (...)،وبعرض اليمين المتممة للبينة على المدعية أصالة بعد تخويفها عقوبة اليمين الكاذبة و شؤما مغبتها فاستعدت بأداءها وقد أفادت قبل حلف اليمين أنها تحصر طلبها في مبلغ وقدره ١٠٩.٧٠٠ ريال مائة وتسعة آلاف وسبع مئة ريال سعودي حيث إن خصم المبلغ كان اتفاقا بينها وبين المدعى عليها بسبب أحداث جائحة كرونا هكذا أفادت ثم حلفت قائلة (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن في ذمة المدعى عليها لي مبلغ وقدره ١٠٩.٧٠٠ ريال مائة وتسعة آلاف وسبعمائة ريال سعودي قيمة الأجرة المتبقية من فترة ١٤٤١/٠٩/٠٨هـ حتى١٤٤٢/٠٦/١٩هـ لا زالت في ذمة المدعى عليها ولم أبرئها من المبلغ ولم أتنازل لها عنه والله العظيم) هكذا حلفت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تحصر مطالبتها بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١٠٩.٧٠٠ ريال مائة وتسعة آلاف وسبعمائة ريال سعودي والذي يمثل قيمة إيجار حافلات، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن وكيلة المدعية قد قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهور بختمهما كما قدمت كشف الحساب الصادر من المدعية والممهور بختمها والذي يتضمن مبلغ المطالبة، ولحلف المدعية أصالة اليمين المتممة لبينتها بعد أن أفهمتها الدائرة بأدائها وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استندت إليه المدعية في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره ١٠٩.٧٠٠ ريال مائة وتسعة آلاف وسبعمائة ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.