حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430187009

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470049300/1444
رقم الحكم:4430187009
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049300 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430187009 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٩٣٠٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (...) هوية وطنية رقم:(...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ افتتحت ولم تتمكن الدائرة من الحديث فيها مع الطرفين عبر التيمز بسبب خلل تقني طرأ عليه ورفعت الجلسة لتفاديه .وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضرت المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٠٣٥٥١٦٧)، وبسؤال المدعية عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إن لي في ذمة (...) (...) الجنسية هوية رقم (...)، مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي -حالة-؛ لقاء حوالة لشراء بضاعة، وقد أحالني المذكور - آنفا - بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٩م، على المدعى عليه ؛ إذ للمحيل في ذمة المحال مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي -حالة-؛ لقاء ثمن بضاعة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إحالتي على المدعى عليه ، أطلب إلزام المدعى عليها بتسليمي مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي ، هذه دعواي) ، وبسؤال المدعية البينة على صحة دعواها قدمت إيصال تحويل يتضمن مبلغ المطالبة صادر من بنك (...) إلا أنه لم يتضح فيه اسم المدعى عليها فأفهمت الدائرة المدعية بأن تحضر بينة واضحه تفيد التحويل للمدعى عليه ففهمت ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضرت المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وقد أفادت المدعية بتقديم الحوالة الموضح فيها اسم المدعى عليها عبر الطلبات وبالاطلاع عليها وجد الاسم مطابقا لاسم المدعى عليها وبعرض اليمين المتممة للبينة على المدعية أصالة بعد تخويفها عقوبة اليمين الكاذبة و شؤما مغبتها استعدت بأدائها ثم حلفت قائلة (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة أن في ذمة المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية صاحبها (...) مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ ريال عشرون ألف ريال سعودي قمت بتحويله على حساب المؤسسة المدعى عليها مقابل بضاعة كان يتوجب من المدعى عليه تسليمي إياها إلا أن المدعى عليه لم يسلم البضاعة ولم يرجع إلي المبلغ والله العظيم) هكذا حلفت و رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ ريال عشرون ألف ريال والذي يمثل قيمة بضاعة لم تسلم، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن المدعية قد قدمت في سبيل إثبات دعواها الحوالة الصادرة من بنك (...) المتضمنة تحويل مبلغ المطالبة من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها، ولحلف المدعية اليمين المتممة لبينتها على عدم استلام البضاعة وإرجاع المبلغ وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما أستندت إليه المدعية في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستناد للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستناد للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٠.٠٠٠) ريال عشرون ألف ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث