حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430808820

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4380601/1443
رقم الحكم:4430808820
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4380601 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430808820 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4380601 لعام 1443ه المدعي: شركة المثالية لتنفيذ المشاريع المحدوده المدعى عليه: شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة على أن تقوم موكلتي بالتوريد اللازم للمشروع أنظمة إدارة مواقف السيارات وكما هو موضح في ملحق العقد بتاريخ 03-09-2015م على مبلغ وقدره (1,800,00) مليون وثمانمائة ألف ريال قامت موكلتي بتوريدات تبلغ قيمتها (1,311مليون وثلاثمائة وأحد عشر ألف وثلاثمائة وخمسون ريال حيث أن موكلتي توقفت عن توريد المتبقي بعد إبلاغ المدعى عليها لموكلتي بوقف تنفيذ المشروع قامت المدعى عليها بسداد 75% من القيمة الإجمالية للمبلغ (1,311,350) قيمة التوريدات التي قامت بها موكلتي وحيث أن المتبقي 25% ويعادل مبلغ وقدره (327,837) ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون لم تقم المدعى عليها بسداده مرفق توريد مواد لحساب المشروع بموجب مذكرة التسليم رقم DN-2017-037 بتاريخ 30-07-2017م وفاتورة رقم SI-2017-037 بتاريخ 02-08-2017 م -، وحين مطالبة المدعى عليها بالقيمة المتبقية 25% والتي تمثل قيمة المواد التي تم توريدها من قبل موكلتي وقدرها (327,837.57) ريال سعودي لم تجب على ذلك ورغم المطالبة المستمرة من قبل موكلتي للمدعى عليها، لذا نرجو من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المطالبة وقدرها 327,837.57 ريال سعودي)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع بمبلغ إجمالي قدره ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال وسبعة وخمسون هللة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 15/01/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 28/01/1443هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم 439848 كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم 423756147، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول الى صلح عبر منصة تراضي ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة بأن دعواها وطلباتها على وفق ما جاء في الصحيفة الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة بأن بينة موكلتها على الدعوى هي المشار اليها في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الإلكتروني. ثم أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ: 14/01/1443هـ ونصها: (إشارة إلى الدعوى المذكورة أعلاه، فإننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا على لائحة الدعوى كما يلي: الإخطار لم تقدم المدعية ما يثبت إخطارها موكلتي بمطالبتها قبل إقامة الدعوى مما يخالف نص المادة (19) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من إقامة الدعوى، كما نصت المادة (69) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة...). المصالحة نصت المادة (59) من اللائحـة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على الآتي: يتحقق سـبق اللجوء إلى المصالحـة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صـلح أو بصـلح في بعض المنازعة...)، وبالرجوع إلى تقرير المصالحة المرفق من المدعية فإنه يتبين لفضيلتكم عدم انعقاد أي جلسة صلح مما يدل على عدم قيام المدعية بالأجراء النظامي السابق لقيد الدعوى، وعليه تكون هذه الدعوى حرية بعدم القبول. وبناءً على ما تقدم، فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء الشروط الشكلية المنصوص عليها نظاماً علما بان لنا ردود موضوعية نقدمها لفضيلتكم بعد البت في الدفوع الشكلية او حسب ما توجهوننا به) ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 14/02/1443هـ ونصها:(نصت المادة الحادية والسبعون الفقرة (2) من نظام المحاكم التجارية على أن (يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء الى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى......) وبالرجوع إلى مرفق -1- يتبين لفضيلتكم لجوء موكلتي الى المصالحة وإصدار وثيقة بعدم الصلح مما يعني قيام موكلتي بالإجراءات النظامية المعتمدة من قبل نظام المحاكم التجارية. ثانياً: بالرجوع إلى ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم انعقاد أي جلسة صلح، فهذا غير صحيح حيث أن وثيقة الصلح المرفقة لفضيلتكم واضحة المعنى جملة وتفصيلاً، ولا صحة لما ذكره وكيل المدعى عليها في النظام أو بالواقع حيث أنه ليس إلا كلام مسترسل لا صحة له، كما نود أن ننوه بأن المادة (59) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية واضحة المعنى حيث أنها نصت على (يتحقق سبق اللجوء الى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة..) واستناداً على ما تم ذكره في اللائحة وهو الوضوح بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح او بصلح فإنه تم العمل بما نصت عليه المادة وكما جاء بالوثيقة المرفقة لفضيلتكم. - لذا نرجو من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المطالبة وقدرها (327,837.57). وفي جلسة 27/03/1443هـ فيها حضر طرفي الدعوى، ونظراً لعدم تمكن الدائرة الاطلاع على ملف الدعوى في النظام الإلكتروني الجديد تقاضي وعدم ظهور المرفقات وتعطل النظام الإلكتروني مما حال دون الدخول للجلسة في الموعد المحدد لذا قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى حفظاً لحقوق الأطراف ولإثبات ذلك، فقد جرى اثبات ذلك بالمحضر. وفي جلسة 03/05/1443هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكر طرفي الدعوى بانه قد تم تبادل المذكرات وفق نموذج تبادل المذكرات الالكتروني وذكر وكيل المدعى عليها بأن لديه مذكرة جوابيه على ما ذكرته وكيلة المدعية في مذكرتها الأخيرة ويطلب مهله لإيداعها. وفي جلسة 07/07/1443هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها والذي قد استمهل من اجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب بأنه لم يتمكن من ايداع مذكرته ... فأفهمته الدائرة بضرورة ايداعها وأن عليه التواصل مع الدعم الفني اذا وجد الخلل ففهم ذلك فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة وفي جلسة 26/08/1443هـ فيها تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى ولم يتقدما بعذر تقبله المحكمة وقد انتهى الوقت المحدد للجلسة وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وفي جلسة 08/11/1443هـ فيها حضر وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم 439256 كما حضر وكيل المدعى عليها المثبته وكالته سابقا، وقد ذكر وكيل المدعى عليها أنه أرفق مذكرته الجوابية بتاريخ 1443/8/24 هـ في خانه الطلبات وملخصها:(1- لم تقدم المدعية ما يثبت الإخطار. 2- لم تنعقد أي جلسة صلح.) وبعرضها على وكيلة المدعية طلبت مهله للإجابة وتشير الدائرة إلى أنه بعد الاطلاع على الطلب رقم (437068310) فقد قررت الدائرة العدول عن قرر الشطب. وفي جلسة 09/01/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنه جرى إفهام وكيل المدعى عليها بأن عليه تقديم إجابة موضوعية عن الدعوى خلال مدة عشرة أيام عبر أيقونة الطلبات فاستعد بذلك وأفهمت وكيلة المدعية بأن عليها الرد على إجابته خلال العشرة أيام التالية عبر أيقونة الطلبات فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة ثم أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ 18/01/1444هـ وملخصها:(1- الفاتورة التي تستند عليها المدعية غير صحيحة. 2- محتويات العقد مكونة من ثلاث أجزاء. الأول 75% من قيمة العقد مقابل التوريد. الثاني: 15% بعد الانتهاء. الثالث: 10% مقابل حسن التنفيذ. 30 الاختبار والتشغيل: أعمال الاختبار والتشغيل جزء رئيسي من العقد محل الدعوى لم تقم بتنفيذه وهذا يشمل 15% من قيمة العقد. 4- عدم اكتمال التوريد مع أن المدعى عليها سلمت كامل نسبة التوريد75%. 5- حسن التنفيذ: وهو ما لم يتم حيث أن المشروع لم يتم تسليمه. 6- غرامة التأخير: تكون 2% عن كل أسبوع تأخير وبحد أقصى 6% أي مبلغ (78681). ثم أرفق وكيل المدعية مذكرة جوابية بتاريخ 05/02/1444هـ وملخصها: (1- أن الفاتورة صحيحة وتم اعتمادها من قبل مهندس المشروع. 2- استحقاق موكلتي كامل قيمة التوريد. 3- تناسى المدعى عليها الخطاب الصادر بإيقاف كافة الأعمال. 4- ما دفعت به المدعى عليها بعدم قيام موكلتي بالاختبار والتشغيل أمر مستغرب كيف يتم اختبار وتشغيل أمر لم يتم تركيبه. 5- أن مبلغ العقد لا يشمل التشغيل أو الاختبار حتى يتم التحجج بعدم دفع مستحقات موكلتي.) وفي جلسة 29/02/1444هـ فيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها المشار له أعلاه، وقد ذكر طرفي الدعوى بأنه قد تم تبادل المذكرات في خانه الطلبات وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأن لدى موكلته رد على مذكرة المدعية الأخيرة وتطلب مهله لذلك فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليهما تقديم كل ما لديهما حتى يتم الفصل بالدعوى ففهم ذلك. وفي جلسة 09/03/1444هـ فيها حضرت وكيلة المدعية هناء سعد الضعيان هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (439848) كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة وكالته سابقا، وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها ما قد طلب مهلة لأجله ... كما أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة إرفاق كل ما لديهما وفي جلسة 10/03/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المثبتة بيانتهما في محضر الجلسة الماضية، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بانه قد أرفق مذكرته في خانة الطلبات بتاريخ 9/ 3/ 1444هـ ونصها:(إشارة إلى مذكرة وكيل المدعية المقدمة بتاريخ 5/2/1444هـ فإننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا عليها كما يلي:1. الفاتورة المرفقة من المدعية في الدعوى نؤكد لفضيلتكم بأن الفاتورة التي تستند إليها المدعية في هذه الدعوى هي فاتورة غير صحيحة وغير معتمدة من قبل المدعى عليها لاحتوائها على بيانات غير صحيحة ولا تعكس حقيقة التعاقد ولا حقيقة الأعمال المنفذة من قبل المدعية، والصحيح هو ما ورد بالصفحة السادسة من المرفق الأول للمذكرة المشار لها أعلاه "فاتورة تجارية" وهي الفاتورة التجارية المقدمة من المدعية على مطبوعاتها بتاريخ (6/9/2017م) -وهي بتاريخ لاحق لتاريخ الفاتورة الغير صحيحة التي تدعي بها المدعية- ومختومة من الطرفين والتي تم استلام كامل قيمتها عن طريق الاعتماد البنكي كما ذكرت المدعية.2. محتويات العقد والأعمال المنفذ منها نفيد فضيلتكم بأن قيمة العقد محل الدعوى مكونة من 3 أجزاء كما هي موضحة بالفقرة التاسعة من العقد كالتالي:• (75%) من قيمة العقد مقابل التوريد (النظام وقطع الغيار).• (15%) بعد الانتهاء من أعمال الاختبار والتشغيل.• (10%) مقابل حسن التنفيذ. وتطبق هذه النسب على قيمة الأعمال المنفذة حقيقة من المدعية، والمدعية وكما ذكرت في نص دعواها أنها لم تنفذ من أعمال العقد إلا ما قيمته (1,311,350) ريال، وبالتالي تكون المدعية مستحقة لكل نسبة من هذا المبلغ بشرط تحقق شروطها كما وردت في العقد. ومما يؤكد ذلك ما جرى عليه التعامل بين الطرفين فالمدعية بعد التوريد أصدرت وختمت الفاتورة التجارية (مرفق 1) المؤرخة بتاريخ (6/9/2017م) بمبلغ قدره (938,512،72) ريال وهي ما نسبته (75%) قيمة التوريد. 3.عدم اكتمال التوريد نفيد فضيلتكم بأن العقد نص على التزام المدعية بتوريد قطع الغيار وهو ما لم تقم به المدعية حتى الآن مع أن المدعى عليها سلمت المدعية كامل نسبة التوريد (75%)، أي أن المدعى عليها سلمت المدعية أكثر مما تستحق لأنها لم تقم إلا بتوريد النظام دون قطع الغيار، وبالتالي تكون المدعية مطالبة بإعادة قيمة قطع الغيار.4. الاختبار والتشغيل لم تقدم المدعية حتى الان ما يفيد بالانتهاء من أعمال الاختبار والتشغيل وهي جزء رئيسي من العقد محل الدعوى وبالتالي لا تستحق قيمتها، فبالنظر للفقرة الثانية من المادة التاسعة من العقد محل المطالبة والتي نصت على: "15% من قيمة العقد يتم سدادها بعد الانتهاء من أعمال الاختبار والتشغيل ويتم سدادها بموجب شهادة معتمدة من مدير المشروع والاستشاري والمالك بإنهاء أعمال الاختبار والتشغيل."، ولأن المدعية لم تقم بهذه الأعمال فهي لم تقدم الشهادة المنصوص عليها بالعقد، بل اكتفت بتقديم فواتير تفيد بتسليم جزء من المواد المتعاقد على توريدها دون اختبارها وتشغيلها مما يبين لفضيلتكم عدم استحقاقها لهذه النسبة لعدم تحقق الشرط التعاقدي.5 حسن التنفيذ بالنظر الى الفقرة السادسة من المادة التاسعة من العقد والتي نصت على: "10% من قيمة العقد مقابل حسن التنفيذ ويتم الافراج عن هذه النسبة بعد الانتهاء من أعمال التسليم النهائي للاستشاري والمالك..."، وهو ما لم يتم حيث أن المشروع لم يتم تسليمه تسليماً نهائياً حتى الآن وبذلك لم يحل وقت الاستحقاق للإفراج عن ضمان حسن التنفيذ.6.غرامة التأخير نصت المادة (4) (مدة التوريد) على "يتعهد الطرف الثاني بإنهاء تصنيع وتوريد المواد موضوع هذا العقد خلال 10-12أسابيع من تاريخ الحصول على الاعتماد النهائي من استشاري المشروع"، وبالرجوع الى الفقرة سادساً من المذكرة ذكر وكيل المدعية انه تم تفعيل العقد بتاريخ (6/3/2017م) فلو افترضنا جدلاً صحة هذا التاريخ فإن المدة بينه وبين تاريخ تسليم المواد الموردة المذكور بنص لائحة الدعوى وهو (30/7/2017م) تفوق (20) أسبوع وبطرح اقصى مدة للتوريد وهي (12) أسبوعا يكون اجمالي التأخير عن المدة المتفق عليها بالعقد ما يقارب ال(8) أسابيع، أي أنها متأخرة بتنفيذ هذا العقد ووجب تطبيق غرامة التأخير عليها وفق نص المادة (18)(غرامة التأخير) التي تنص على: " في حال تأخر الطرف الثاني بتوريد مواد هذا العقد عن المواعيد المذكورة لأسباب ترجع له وحده تطبق بحقه غرامة تأخير بواقع 2% عن كل أسبوع تأخير وبحد اقصى 6%..." أي مبلغ (78,681﷼) ثمانية وسبعون ألفاً وستمائة وواحد وثمانون ريال وهي نسبة (6%) من قيمة المواد الموردة، وهذا حق ثابت للمدعى عليها تطبقه على المدعية مع تصفية العقد، ولكن مع إقامة المدعية هذه الدعوى واستعجالها بتصفيته من خلال القضاء فإننا نطالب به هنا. وبناءً على ما تقدم، وحيث ان المدعية لم تقدم ما يثبت حلول وقت استحقاقها للمبالغ التي تطالب بها فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي:1. الحكم برد دعوى المدعية بشأن مبلغ أعمال الاختبار والتشغيل لعدم قيام المدعية بتنفيذها.2. الحكم بعدم قبول دعوى المدعية بشأن الإفراج عن ضمان حسن التنفيذ لرفعها قبل أوانها.3. الحكم لنا بغرامة التأخير وهي نسبة (6%) من قيمة المواد الموردة أي مبلغ (78,681﷼) لثبوت تأخر المدعية في التوريد.) كما ذكرت وكيلة المدعية بأنها قد أرفقت جوابها عليه بتاريخ هذا اليوم 10/ 3/ 1444هـ ونصها:(إشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعي عليها في مواجهة موكلتي شركة المثالية لتنفيذ المشاريع المحدودة، ولعدم صحة ما جاء فيها فإني أرغب أن أوضح لفضيلتكم ما يلي:1. تكرار وكيل المدعى عليها لما سبق الرد عليه.2.نؤكد لفضيلتكم أن هناك اثباتات تثبت عدم صحة كلام المدعى عليها وعدم تعليق وكيل المدعى عليها يعد دليلاً على إقراره بصحتها مثل ما دفعت به المدعى عليها بعدم قيام موكلتي بالاختبار والتشغيل وهو أمر مستغرب كيف يتم اختبار وتشغيل أمر لم يتم تركيبه حيث أن المتعارف عليه أن إجراءات التركيب هي من مسؤولية المدعى عليها وليست من مسؤولية موكلتي، وما دفعت المدعى عليها بأن موكلتي لم تكمل التوريد المتفق عليه في العقد حتى الآن، حيث أنه تم إيقاف التوريد من قبل المدعى عليها بموجب الخطاب الصادر منها، وتناقضها بتمسكها بحسن التنفيذ رغم أن الإيقاف عائد لأسباب راجعة لها.3.فيما يخص الفواتير التي ذكرها وكيل المدعى عليها والتأخير المدعى به فهو تشغيب ومماطلة إضافية من قبل المدعى عليها حيث أن الثابت لاستحقاق موكلتي للمبلغ المطالب بها وهو تنفيذ العقد واستلام المدعى عليها للمواد، وأما الفاتورة بقيمة (983,512,72) ألف ريال فهي فاتورة تجارية تم انشاءها لتسليمها للبنك ضمن مستندات أخرى وهي تعليمات لصرف المبلغ من خلال الاعتماد البنكي وان هذه الفاتورة بشكلها ومضمونها تتبع متطلبات البنك المصدر للاعتماد البنكي حسب القوانين الدولية والمحلية المعتمدة بهذا الخصوص وتعتبر مستند أمر صرف للمبلغ المذكور ليس الا. وأما الفاتورة الثانية فهي فاتورة بالمبلغ الإجمالي مصدرة للعميل (المدعى عليها) وفيها بيان القيمة الاجمالية للمواد التي تم توريدها والكميات والأسعار الإفرادية تبعا للإجراءات المحاسبية الطبيعية في عقود البيع والشراء والتي تسجل في سجلات المشتري والبائع، وبطبيعة الحال يخصم ما تم دفعة من قبل العميل عملا بهذه الإجراءات المحاسبية لدى كلا الطرفين. وما يتعلق بالتأخير فهو أمر غريب إثارته من قبل وكيل المدعى عليها حيث أن المدعى عليها متأخرة عن بداية التعاقد بأكثر من سنة بالإضافة إلى أن المدعى عليها تأخرت في إتمام المشروع ودفع مستحقاتنا حتى تاريخه وإيقافها للمشروع وكل هذا لم تأخذه بعين الاعتبار،كما أن غرامة التأخير لا تستحق خصمها المدعى عليها لأنه يجب عليها بموجب المادة (13) فقرة 2 والمادة (14) فقرة ح من العقد على أن تقوم المدعى عليها بإخطار موكلتي إن تأخرت وهو ما لم تقم به المدعى عليها ولم تذكره عند استلامها، ولم يثير وكيل المدعى عليها طوال تلك الفترة إلا إمهالاً بالظفر في نقصان المبالغ المستحقة لموكلتي دون وجه حق.4.كما لا يخفى على فضيلتكم مماطلة المدعى عليها من خلال كثرة الجلسات والتي نجح مع الأسف وكيل المدعى عليها في أخذ أكبر وقت ممكن وتجاوز سنة وثلاثة أشهر وبدون أي دفوع موضوعية حقيقية. وبناء على ذلك اطلب من فضيلتكم الحكم: إلزام المدعى عليها بدفع القيمة المتبقية 25% والتي تمثل امن قيمة المواد التي تم توريدها من قبل موكلتي والمقدره بمبلغ (327,837.57) ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وسبعة وخمسون هللة.) وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بأن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى لا يمثل قيمة مواد فقط وإنما فيها نسبة اختبار وتشغيل وضمان حسن التنفيذ،وضمان حسن التنفيذ رفع قبل آوانه لأنه حتى الآن لم يتم تسليم المشروع تسليم نهائي ولم يصدر قرار المالك بحسن التنفيذ من عدمه ونحن مقاول رئيسي في المشروع وأما نسبة الاختبار والتشغيل فغير مستحق لكون المدعية لم تقدم شهادة معتمدة من مدير المشروع والمالك والاستشاري تفيد بإنهاء أعمال اختبار التشغيل وأما الفاتورة التي أرفقتها المدعية والتي بمبلغ تسعمائة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة واثنى عشر ريال واثنان وسبعون هللة فهذه تمثل قيمة توريد المواد فقد تم سدادها وأما الفاتورة التي بقيمة مليون وثلاثمائة وأحد عشر ألف فهى صادرة من المدعية وغير معتمدة من قبلنا وتاريخها يسبق تاريخ الفاتورة المعتمدة من قبلنا والتي قد تم سدادها وأما ما أرفقته المدعية بمسمى فاتورة الكميات فهي ليست إلا جدول للكميات المتفق عليها في العقد والتي لم تورد كاملة فعقبت وكيلة المدعية بصحة سداد هذه الفاتورة التي بمبلغ تسعمائة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة واثنى عشر ريال واثنان وسبعون هللة كاملة ونحيل في الرد على بقية ما ذكره بما ورد في مذكراتنا السابقة هكذا ذكرت فعقب وكيل المدعى عليها بأنه موكلته تطلب رد هذه الدعوى لما ذكرنها ونكتفي بما سبق تقديمه ثم قررت وكيلة المدعية الاكتفاء والتمسك بالحكم بطلبها في هذه الدعوى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ونظراً لما دفع به وكيل المدعى عليها وحيث أن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية رأت وجاهة ما دفع به وكيل المدعى عليها كما هو مثبت في محضر وقائع هذه الدعوى، حيث قد دفع وكيل المدعى عليها بأن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى لا يمثل قيمة مواد فقط وإنما فيها نسبة اختبار وتشغيل وضمان حسن التنفيذ،وضمان حسن التنفيذ رفع قبل آوانه لأنه حتى الآن لم يتم تسليم المشروع تسليم نهائي ولم يصدر قرار المالك بحسن التنفيذ من عدمه وموكلته مقاول رئيسي في المشروع وأما نسبة الاختبار والتشغيل فغير مستحق لكون المدعية لم تقدم شهادة معتمدة من مدير المشروع والمالك والاستشاري تفيد بإنهاء أعمال اختبار التشغيل وأما الفاتورة التي أرفقتها المدعية والتي بمبلغ تسعمائة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة واثنى عشر ريال واثنان وسبعون هللة فهذه تمثل قيمة توريد المواد فقد تم سدادها وأما الفاتورة التي بقيمة مليون وثلاثمائة وأحد عشر ألف فهى صادرة من المدعية وغير معتمدة من موكلته وتاريخها يسبق تاريخ الفاتورة المعتمدة من قبل موكلته والتي قد تم سدادها وأما ما أرفقته المدعية بمسمى فاتورة الكميات فهي ليست إلا جدول للكميات المتفق عليها في العقد والتي لم تورد كاملة وقد عقبت وكيلة المدعية بصحة سداد هذه الفاتورة التي بمبلغ تسعمائة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة واثنى عشر ريال واثنان وسبعون هللة كاملة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (4380601) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية سعد بن موسى سعد التميمي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430808820 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4380601 لعام 1443ه المدعي: شركة المثالية لتنفيذ المشاريع المحدوده المدعى عليه: شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال وسبعة وخمسون هللة يمثل المتبقي من قيمة البنود التي تم توريد، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوى وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن الحكم لم يلق قبولاً وفقاً للأسباب الآتية: 1/المبلغ المطالب به لا يشمل نسبة للاختبار والتشغيل وضمان حسن التنفيذ كما سببت الدائرة، بل المبلغ فقط عبارة عن قيمة المواد التي تم تسليمها بموجب ورقة الاستلام، 2/ على افتراض وجود نسبة التشغيل والضمان فإنه لا ترد المطالبة كاملة وإنما يتم خصم نسبة الاختبار والتشغيل من المبلغ الإجمالي، 3/ مخالفة الحكم لصريح ما تم الاتفاق عليه في بنود عرض السعر حيث إن لكل بند اختبار وتشغيل وضمان حسن تنفيذ قيمة محددة مسبقاً ولم يتم المطالبة بها في الدعوى، 4/ أغفلت الدائرة أمر إيقاف كافة الأعمال التي تشمل التصنيع والتوريد والتنفيذ المتعاقد عليها من قبل المستأنف ضدها بتاريخ 18 / 09/ 2018م مما يكون معه استحالة التنفيذ بموجب خطاب الإيقاف المرسل لموكلته، 5/ عدم تطرق الدائرة لشروط الدفع التي تم الاتفاق عليها في العقد، واختتم اعتراضه بطلب قبول الاستئناف شكلا، والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة البنود التي تم توريدها (327,837.57) ريال، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد عدة جلسات للنظر فيه، وفي جلسة يوم 17 / 06 / 1444هـ اطلعت الدائرة على أوراق القضية واستمعت للدعوى والإجابة فلم تخرج عما سبق ثم رأت الدائرة حاجة القضية إلى خبرة (هندسية) لدراسة التعاملات محل النزاع بين الطرفين بشأن المشروع محل الدعوى، وبيان ما يستحقه كل طرف تجاه الآخر، ثم أفهمت الدائرة المستأنف بتحمل أتعاب الخبرة كاملة على أن يتحملها خاسر الدعوى وعليه قررت الدائرة إحالة النزاع إلى منصة خبرة لندب خبير (هندسي) والتزم الطرفان بمتابعة ذلك أمام منصة خبرة وتقديم ما يطلبه الخبير من مستندات، وعليه رفعت الجلسة وتم تحديد جلسة قادمة، وفي جلسة يوم 13 / 08 / 1444هـ اطلعت الدائرة على أوراق القضية وطلبت المستأنفة مهلة لتقديم مذكرة وذكرت أنها ليست محاميه فأفهمتها دائرة الاستئناف أن هذا غير مقبول ويلزم حضور محامي وإلا تم اتخاذ الإجراء النظامي بشأن طلب الاستئناف كما طلب المستأنف ضده مهلة لتقديم مذكرة ولعدم اكتمال الدراسة من بقية التشكيل جرى تحديد جلسة قادمة، وفي جلسة اليوم الأربعاء 14 /09 /1444هـ اطلعت الدائرة على القضية وعلى تقرير الخبير الذي انتهى إلى أن المبلغ المتبقي للمدعية هو 327.827.5 ريالاً على التفصيلات التي ذكرها في تقريره وعليه خلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة (المدعية) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضـها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه رأت دائرة الاستئناف ندبت خبير هندسي في الدعوى انتهى إلى أن إجمالي المبلغ المتبقي للمدعية قدره (327,837.5) ريال؛ ولما كان من المتقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديمًا صحيحًا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها فإذا رأت الدائرة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين بالدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، وبما أن الدائرة أفهمت الطرفين أن خاسر الدعوى يتحمل أتعاب الخبير ولكون المدعى عليها قد خسرت الدعوى فإن الدائرة تحملها الأتعاب وقدرها (11.500) ريالاً، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة بما يلي/ أولاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية السادسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض فيهذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في 22 / 03 / 1444هـ، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة الفوزان للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة المثالية لتنفيذ المشاريع المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 327.837.5 ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمس هللات، ثالثاً إلزام المدعى عليها شركة الفوزان للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة المثالية لتنفيذ المشاريع المحدودة سجل تجاري رقم (...) اتعاب الخبرة وقدرها 11.500ريالاً، لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالرحمن بن محمد الجوفان العضو الثاني تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رئيس الدائرة القضائية حجاب بن عائض العتيبي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث