حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430170136
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470018398/1444
رقم الحكم:4430170136
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018398 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430170136 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470018398 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لمواد البناء المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 03/02/1442ه الموافق 20/09/2020م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بيع أسمنت وتاريخ ابتداء التعامل 10/12/1442ه الموافق31/07/2020م بثمن إجمالي قدره (17,561.00) سبعة عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وستون ريالا لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 10/12/1442ه الموافق31/07/2020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب). وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (17,561.06) سبعة عشر ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريالاً وست هللات. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة وقدره (3,400) ثلاثة آلاف وأربعمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف الحساب بتاريخ 01/01/2019م حتى تاريخ 24/02/2022م بمبلغ قدره (17,550.86) سبعة عشر ألفا وخمسمائة وخمسون ريال ستة وثمانين هلله. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم صحة الدعوى. وطالب برد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/03/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال لمذكرته ونصها: (الوقائع/ بموجب اتفاقية أسعار رقم (4232) بتاريخ 27/07/2020م واتفاقية أسعار رقم (4233) وتاريخ 24/08/2020 واتفاقية أسعار رقم (4235) وتاريخ 14/09/2020م موقعة من المدعى عليها وممهورة بختمها (مرفق 1)، قامت المدعية بتوريد منتجات بناء من نوع أسمنت (...) ماركة (...)، وقد ترتب على ذلك بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (61,061.06) واحد وستون ألفاً وواحد وستون ريالاً وست هللات، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (43,500) ثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، ولا تزال ذمتها مشغولة بمبلغ وقدره (17,561.06) سبعة عشر ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريالاً وست هللات، لم تسدد المدعى عليها منه شيء حتى الآن، وذلك وفقًا لعدد (3) فواتير موقعة ومختومة من المدعى عليها وسندات استلام موقعة من المدعى عليها، وبيانها على النحو التالي: 1- فاتورة رقم 3872 بتاريخ 31/07/2020م بمبلغ وقدره (15,545.70) خمسة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالاً وسبعين هللة: قيمة توريد (60,08) طُنًّا من الأسمنت أو بي سي بلك، سعر الطن (225) مائتان وخمسة وعشرون ريالا. (مرفق 2 الفاتورة موقعة ومختومة من المدعى عليها وأذونات التسليم موقعة من المدعى عليها) 2- فاتورة رقم 3940 بتاريخ 31/08/2020م بمبلغ وقدره (30,167.03) ثلاثين ألفاً ومائة وسبعة وستين ريالاً وثلاث هللات: قيمة توريد عدد (57,96) طُنًّا من الأسمنت آويه بي سي بلك، سعر الطن (225) مائتان وخمسة وعشرون ريالا، وقيمة توريد (59.96) طُنًّا من الأسمنت آويه بي سي بلك، سعر الطن (220) مائتان وعشرون ريالا. (مرفق 3 الفاتورة مختومة من المدعى عليها وأذونات التسليم موقعة من المدعى عليها) 3- فواتير رقم 3970 بتاريخ 30/09/2020م بمبلغ وقدره (15,348.33) خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً وثلاثا وثلاثين هللة: قيمة توريد عدد (29.96) طُنًّا من الأسمنت آويه بي سي بلك، سعر الطن (220) مائتان وعشرون ريال، وقيمة توريد (30,02) طُنًّا من الأسمنت (...) بلك، سعر الطن (225) مائتان وخمسة وعشرون ريالا. (مرفق 4 الفاتورة وأذونات التسليم موقعة من المدعى عليها) ولما كانت الفواتير موقعة من المدعى عليها وممهورة بختمها، وقد أخطرت المدعية بوجود مطالبة مالية مثبتة في ذمتها وقدرها (17,561.06) سبعة عشر ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريالاً وست هللات، وبذلك تكون مستندات الدعوى وفواتير المطالبة التي تسلمتها المدعى عليها قد استوفت ما تضمنه نص المواد (42) من نظام المحاكم التجارية ونص المادة (139) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (139/1) من اللائحة التنفيذية نظام المرافعات الشرعية، وتكون المدعى عليها قد أقرت بقيمة المبلغ المطالب به وصحته، وقد طالبت المدعية مرارًا وتكرارًا المدعى عليها وأخطرتها بأن تدفع مبلغ الفواتير المستحقة بكافة الطرق الودية، ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة هذه الدعوى. الطلبات: إن المدعية تلتمس من فضيلتكم: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (17,561.06) سبعة عشر ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريالاً وست هللات. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة وقدره (3,400) ثلاثة آلاف وأربعمائة ريال) ا. ه. وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ما جاء في الدعوى غير صحيح، فلم تشتر من المدعية أي أسمنت وإنما سبق أن اشترت المدعى عليها منها رمل وبجص وسددت قيمته لذا فإن المدعى عليها تطلب رفض الدعوى، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا: محل هذه الدعوى هو بيع أسمنت فقط، وبسؤاله البينة أحال إلى الفواتير والاتفاقيات وسندات الاستلام وبالاطلاع عليها وجدت الدائرة أنها مذيلة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية، وبعرض الأوراق على المدعى عليه وكالة عبر بث الشاشة له أجاب قائلا: هذه التخوم والتوقيعات لا تموت لمؤسسة المدعى عليها بصلة والمدير من يدير مؤسسة المدعى عليها ولم يستخرج ختم بهذا الشكل أبدا والتوقيع الموجود لا يمت لمؤسسة المدعى عليها بصلة، وهذه الأوراق غير صحيحة، ولم تشتر المدعى عليها أي أسمنت من المدعية، لذا طلب رفض الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة البينة على نسبة الختم والتوقيع للمدعى عليها فطلب مهلة فأجيب لها. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال المدعي وكالة عما أمهل لأجله أجاب قائلا: راجع الغرفة التجارية فطلبوا خطابا رسميا بذلك، كما ظهرت لدي بينات إضافية وهي محادثة واتساب تدل على وجود التعامل في الأسمنت والمدعى عليها ينكر شراؤه أي أسمنت، ثم بعث صورة من محادثة عبر التطبيق (واتساب) بين مصور المحادثة وبين رقم (...) وقد تضمنت سؤالا مصورا المحادثة لصاحب الرقم بما نصه: (مرحبا نزل الأسمنت؟) فأجابه بما نصه: (أي نزل) وتاريخ المحادثة كما يظهر (3 يونيو 2020)، وبسؤال المدعي لمن ينسب هذه المحادثات أجاب قائلا: لأحد عمال المدعى عليها. وبعد انتهاء وقت الجلسة وعند النطق بالحكم حضر في البث معرف باسم (...) وحتى لا يخفى ذلك جرى إثباته. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (17,561.06) سبعة عشر ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريالاً وست هللات. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة وقدره (3,400) ثلاثة آلاف وأربعمائة ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الدفع بعدم صحة الدعوى. وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص الدوائر التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ومن حيث الموضوع: وبما أن وكيل المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، مستنداً في ذلك على كشف الحساب من 01/01/2019م إلى 24/02/2022م بمبلغ قدره (17,550.86) سبعة عشر ألفا وخمسمائة وخمسون ريال ستة وثمانين هللة، بالإضافة إلى أنه ارفق البينة المتمثلة في رسائل عبر تطبيق واتساب تدل على وجود التعامل في الأسمنت منسوبة لأحد عمال المدعى عليها، وحيث إن المحادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تأخذ حكم الإثبات بالكتابة، استناداً للمادة (55) من نظام الإثبات ونصها "يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام"، واستناداً للفقرة الرابعة والخامسة من المادة (54) من ذات النظام ونصها "يشمل الدليل الرقمي الآتي: 1- السجل الرقمي. 2- المحرر الرقمي. 3- التوقيع الرقمي. 4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 5- وسائل الاتصال. 6- الوسائط الرقمية. 7- أي دليل رقمي آخر، وبما أن الأصل صحتها ونسبتها لمن لم يعارض على نسبتها إليه، وأما عن مطالبته بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة وقدره (3,400) ثلاثة آلاف وأربعمائة ريال. وحيث أن وكيل المدعى عليها لم يقر بالحق، وكونه لم يثبت بقاطع الأمر الذي لا يمكن الجزم معه بالمماطلة الموجبة للتعويض بأتعاب المحاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لمواد البناء سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ قدره (17,561.00) سبعة عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وستون ريالا، ورفض طلب أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.