حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430169908
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470017675/1444
رقم الحكم:4430169908
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470017675 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430169908 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٧٦٧٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها هدايا ومواد إعلانية ولمبات إنارة، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٢٥٢.٥) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال و خمسة هللات، لم يسدد منه شيء، وعليه طالب إلزام المدعى عليها بتسلم ثمن المبيع مبلغاً وقدره (٢٢,٢٥٢.٥) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال و خمسة هللات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب المدعى عليها من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٠/١٢/٣١م، تضمن مديونية المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٢,٢٥٢.٥) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال و خمسة هللات. ٢- عدد (٢) فاتورة صادرة من المدعية، بإجمالي مبلغ قدره (٢٩,٤٤٠) تسعة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعون ريال، ممهورة بختم المدعية. ٣- ورقة مكتوبة بخط اليد تضمنت عبارة (تم الاستلام بحالة جيدة مع لمبات الإنارة والأسلاك والمسامير و الـ.ترنسات حسب البيان أعلاه) وموقعة بخط اليد، وممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ، وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر ممثل المدعى عليها وقد تبين أنه ليس بمحام ولا ممثل نظامي مقيد لدى الإدارة المختصة، لذا فقد أفهمته الدائرة بوجوب حضور محام، وبسؤال المدعي عن مزيد تحرير للدعوى المكتوبة في الصحيفة بذكر العمل المورد والمنفذ المتفق عليه أجاب قائلا: اتفقنا معهم على توريد منشورات ومطبوعات إعلانية وتنفيذ لمبات إنارة بمساميرها وملحقاتها بشكل دعائي مقابل المبلغ محل الدعوى، هكذا أجاب، كما أحال في بينته على الاستلام وهي ورقة مرفقة نص فيها على: (تم الاستلام بحالة جيدة مع لمبات الإنارة والأسلاك والمسامير والترنسات حسب البيان أعلاه) وهو مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، كما بعث مذكرة نصت على: (مذكور في الفواتير المصادق عليها من المدعى عليها. انه يعتبر هذا الكشف صحيح مالم يصلنا اعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً والمدعى عليها صادقت على الاستلام بحالة جيدة ولم تعترض خلال خمسة عشر يوماً) ومذكرة أخرى نصت على: (الطلبات: ١- الحكم بالزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. ٢- الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة وقدرها ١٠،٠٠٠ ريال) ولإحضار المدعى عليه مفوض بالترافع ولإحضار وكيل المدعية جميع مالديه من بينات على الدعوى والتزام موكلته بالعمل وتسليم الفاتورة التي يدعي أن المدعى عليها استلمتها ولم تعترض خلال خمسة عشر يوما، فقد جرى تأجيل نظر القضية، وبالله التوفيق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، لذا قررت الدائرة السير في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد بينات أرفق صورة من فاتورة مدون عليها مبلغ المطالبة وقد دون فيها (يعتبر هذا الكشف صحيح مالم يصلنا اعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً) وليس عليها أي توقيع وذكر بأن الورقة الأخرى المنصوص فيها على: (تم الاستلام بحالة جيدة مع لمبات الإنارة والأسلاك والمسامير والترنسات حسب البيان أعلاه) ومذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها هي في ظهر هذه الفاتورة وأنهما في ورقة واحدة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٢,٢٥٢.٥) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال و خمسون هللة، ثمناً للمبيع، وحيث قدم بينة على دعواه كشف حساب وفواتير تضمنت إقرار المدعى عليها باستلام المبيع بحالة جيدة ممهوراً بختمها، ولما المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة التبليغ، وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية:"إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها ولم تقدم اجابتها على الدعوى، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى؛ فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وترفض مازاد عن ذلك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٢٢,٢٥٢.٥٠) اثنان وعشرون ألفا ومائتان واثنان وخمسون ريال ونصف الريال، إضافة إلى أتعاب محاماة قدرها (٢,٢٢٥) ألفان ومائتان وخمسة وعشرون ريال، تدفع من المدعى عليها للمدعية، وبالله التوفيق.