حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430189217
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470043349/1444
رقم الحكم:4430189217
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470043349 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430189217 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470043349 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه اتفق مع المدعى عليها بتاريخ 1439/08/09هـ على أن يبيع أدوات قرطاسية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (34,500) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، وذكر أن المدعى عليها استلمت كامل المبيع ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (34,500) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1-شيك مسحوب على مصرف (...) برقم (00000052) بتاريخ 2018/04/25م بمبلغ (11,500) أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال لأمر مؤسسة المدعي والمذيل بتوقيع المدعى عليها. 2-شيك مسحوب على مصرف (...) برقم بتاريخ 2018/05/25م بمبلغ (11,500) أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال لأمر مؤسسة المدعي والمذيل بتوقيع المدعى عليها. 3-شيك مسحوب على مصرف (...) برقم بتاريخ 2018/06/25م بمبلغ (11,500) أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال لأمر مؤسسة المدعي والمذيل بتوقيع المدعى عليها. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/22هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى صحيفتها، وبسؤالها البينة أحالت إلى ثلاثة شيكات محررة من قبل المدعى عليها مذيلة بتوقيع منسوب لها مؤرخة في عام 2018م، وبسؤالها عن تقديم الشيكات أفادت بإنتهاء مدتها قبل تقديمها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن بيع أدوات قرطاسية بمبلغ وقدره (34,500) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها إجابتها على الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بثمن المبيع، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه عدد (3) ثلاثة شيكات مسحوبة على مصرف (...) بتوقيع منسوب للمدعى عليها ومؤرخ لعام 2018م بمبلغ المطالبة لصالح المدعي، ولما قررت وكيلة المدعي بأن الشيكات انتهت مدتها قبل تقديمها، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وبه تقضي. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (34,500) أربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال، وبالله التوفيق.