حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430137220
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439216119/1444
رقم الحكم:4430137220
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439216119 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430137220 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٦١١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع : تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (أنه تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ١٢/٠٧/٢٠١٤م لتنفيذ أعمال (...) بموجب عقد موقع ومختوم من الطرفين –مرفق رقم ١- وتم اعتماد المدعية لدى مالك المشروع وتنفيذ الأعمال المذكورة بالعقد بمبلغ إجمالي شامل قيمة الضريبة المضافة مبلغ (١٠.٥٥٨.٢٧٠) عشرة ملايين وخمسمائة وثمانية وخمسين ألف ومائتين وسبعون ريالًا، وتبقى للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغ (٧٨٣.٧١٦) سبعمائة وثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وستة عشر ريالًا –صورة من كشف الحساب يظهر المبالغ المستحقة والمبالغ المسددة من قبل المدعى عليها وحيث إن المدعى عليها امتنعت عن سداد المديونية المترتبة في ذمتها رغم المطالبة الودية وتم رفع طلب صلح عن طريق منصة تراضي برقم (٤٣٠٧٠٢٩٤٧١) وتعذر الصلح وحيث إن امتناع المدعى عليها عن الوفاء يلحق الضرر بالمدعية التمس الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ((٧٨٣.٧١٦) سبعمائة وثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وستة عشر ريالًا، وأتعاب المحاماة البالغة (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال)؛ انتهى فيها إلى طلب: ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٨٣٧١٦) سبع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال. لقاء مستحقات مالية تجارية. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٧/٠٨/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٨/١١/١٤٤٣هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم(...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكله وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادًا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والأسانيد فيها، وقد ذكر طرفي الدعوى وكالة بأنها قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع بينهما ويطلبان مهله لإرفاقه كما طلب وكيل المدعى عليها مهلة لإصدار وكالة تخوله حق الصلح. وفي جلسة ٠٩/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقدم وكيل المدعية مذكرة مكتوبة عبر محادثة الاتصال المرئي ونصها كالتالي: ( تم في مدينة (...) بتاريخ ٧/١١/١٤٤٣هـ الموافق ٦/٦/٢٠٢٢م الاتفاق بين: أولاً - السادة / شركة (...) سجل تجارى رقم (...) وعنوانها (...) ويمثلها في هذا العقد (...) بصفته المدير العام ويشار إليه فيما بعد لأغراض هذه الاتفاقية بـــ الطرف الأول. ثانياً - السادة / شركة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) وعنوانها (...) ويمثلها السيد / (...) بصفته المدير العام ويشار إليه فيما بعد لأغراض هذا الاتفاق بــ (الطرف الثاني). تمهيد: بناء على الاتفاق الحاصل بين الطرفين لإنهاء الخلاف الخاص بخصوص القضية رقم (٤٣٩٢١٦١١٩) تاريخ ٣٠/٣/١٤٤٣هـ المقيد بالمحكمة التجارية بالرياض لدى الدائرة السادسة والعشرون وموضوعها توريد وتركيب نظام التدفئة والتكييف بمشروع (...) وبناء على رغبة الطرفين بإنهاء الخلاف صلحاً تم الاتفاق والقبول بين الطرفين بعد إقرارهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا ونظامًا وبصحة الصفة المشار إليها على الشروط التالية: البند الأول: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه وجميع المستندات الخاصة بالقضية جزء لا يتجزأ من التسوية. البند الثاني: موضوع التسوية: اتفق الطرفين على حل الخلاف المالي الحاصل بينهما والخاص بالقضية رقم (٤٣٩٢١٦١١٩) تاريخ ٣٠/٣/١٤٤٣هـ المشار إليه بالتمهيد بأن يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ إجمالي قدره (٤٦٠٠٠٠ ريال) فقط أربعمائة وستون ألف ريال للطرف الأول مقابل كامل مستحقات وحقوق الطرف الأول بالمشروع موضوع القضية وأن يسلم الطرف الأول للطرف الثاني الضمانات والمستندات الخاصة بالأجهزة الموردة للمشروع من قبل الطرف الأول مباشرة دون اعتراض من الطرفين. البند الثالث: حقوق وواجبات الطرفين: يسلم الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ المخالصة البالغ (٤٦٠٠٠٠) أربعمائة وستون ألف ريال مباشرة بعد توقيع الاتفاقية بموجب حوالة صادرة من الطرف الثاني للطرف الأول ويعتبر هذا المبلغ مخالصة نهائية وبراءة ذمة للطرف الثاني. - يسلم الطرف الأول للطرف الثاني عند التوقيع على الاتفاقية مباشرة الضمانات والمستندات الخاصة بالأجهزة الموردة من قبله وتعتبر هذه التسوية بمثابة مخالصة وبراءة ذمة للطرف الأول. - يلتزم الطرفين بتوثيق التسوية لدى المحكمة التجارية الدائرة السادسة والعشرون الناظرة للدعوى. البند الرابع: يتعهد الطرفين بعدم الادعاء بعد هذه التسوية بأي مطالبة تجاه بعضهم البعض وتكون هذه التسوية ملزمة بجميع بنودها كاتفاق جديد للعمل بموجبه ولا يحق لأي طرف المطالبة بأي مطالبات لم تذكر في بنود هذه التسوية كما يقر الطرفين بأنهم على علم ويقين بأن هذه الاتفاقية تبرئ ذمة الطرفين تجاه بعضهم البعض. البند الخامس: تعتبر العناوين المذكورة في مقدمة الاتفاق الموطن المختار لكلا الطرفين ليتم التبليغ والمراسلة عليها في حالة نشوب خلاف ويتم حل الخلاف ودياً فيما بينهما خلال مده أقصاها أسبوع وإذا تعذر الحل الودي تكون المحكمة التجارية بالرياض هي المختصة في نظر النزاع. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفعت القضية للدارسة. وفي جلسة ٢٩/٠٢/١٤٤٤هـ وفيه حضر وكيل المدعية المثبتة وكالته سابقا كما حضر (...) هوية رقم (...) وذكر أنه وكيل عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وقد ذكر طرفي الدعوى بأن موكلتيهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع بينهما وقد طلب وكيل المدعى عليها مهله لإضافة حق الصلح في وكالته حتى يتم إثبات الصلح. وفي جلسة ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ وقد عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد ، وفيها حضرت (...) هوية وطنية رقم (...) وقد ذكرت بأنها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وقد ذكر طرفي الدعوى وكالة بأن طرفي الدعوى قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع بينهما حيث قد اصطلاحا على مبلغ إجمالي وقدره أربعمائة وستون ألف ريال مقابل كامل مستحقات وحقوق المدعية بالمشروع محل هذه الدعوى وأن تسلم المدعية للمدعى عليها الضمانات والمستندات الخاصة بالأجهزة الموردة للمشروع هكذا ذكرا كما ذكرا بأن هذا الصلح قد تم تنفيذه من كلا طرفي الدعوى واستلم كل طرفه حقه ويطلبان الحكم بانقضاء هذه الدعوى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسا لما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى، كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، وحيث ذكر طرفي الدعوى وكالة بأن طرفي الدعوى قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع بينهما حيث قد اصطلاحا على مبلغ إجمالي وقدره أربعمائة وستون ألف ريال مقابل كامل مستحقات وحقوق المدعية بالمشروع محل هذه الدعوى وأن تسلم المدعية للمدعى عليها الضمانات والمستندات الخاصة بالأجهزة الموردة للمشروع كما ذكرا بأن هذا الصلح قد تم تنفيذه من كلا طرفي الدعوى واستلم كل طرفه حقه ويطلبان الحكم بانقضاء هذه الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبهما والحكم بإثبات انقضاء هذه الدعوى. مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بانقضاء هذه الدعوى رقم (٤٣٩٢١٦١١٩) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.