حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430133486
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470112558/1444
رقم الحكم:4430133486
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470112558 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430133486 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٢٥٥٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريكا ضد المدعى عليه بصفته مديرا في شركة (...)للخامات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تفتيش ومحاسبة. ٢- أضرار تقاض متمثلة بعدم اطلاعي على مستندات الشركة مما أدى إلى (اللجوء إلى القضاء). وطالب في الجلسة التحضيرية بالحكم بتعيين محاسب قانوني لعمل تصفية للحسابات الخاصة بمدخول الشركة خلال المدة من ١١/٠٨/٢٠٢٢م حتى تاريخه. ٢- إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره (٥,٢٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ومائتا ألف ريال مستحقاته من رواتب وأرباح خلال شهري أغسطس وسبتمبر ٢٠٢٢م. ٣- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب القضية والمحاماة البالغة (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد التأسيس المؤرخ في ٣٠/٠١/١٤٣٨ه الممهور بتوقيع الشركاء. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه القضية فقرر بقوله "أن المدعي لديه صحيفة دعوى ويطلب رصدها، وقرر أنه قام بتقديمها عبر الطلبات على القضية"، وبالاطلاع عليها تبين أن الطلبات فيها تنص على ما يلي: "الطلبات: أولاً: قبل الفصل في الموضوع: إن المدعي يأمل الموافقة أن رأى فضيلتكم ذلك بالحكم بتعيين محاسب قانوني لعمل تصفية للحسابات الخاصة بمدخول الشركة خلال المدة من ١١/٠٨/٢٠٢٢م حتى تاريخه. ثانياً: في الموضوع: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره (٥,٢٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ومائتا ألف ريال مستحقاته من رواتب وأرباح خلال شهري أغسطس وسبتمبر ٢٠٢٢م. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب القضية والمحاماة البالغة (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال."، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى شراكة، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية، أو ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية. ولما كان وكيل المدعي قد عدل وأضاف على ما وردفي صحيفة دعواه حيث حصر مطالبته الحكم بتعيين محاسب قانوني لعمل تصفية للحسابات الخاصة بمدخول الشركة خلال المدة من ١١/٠٨/٢٠٢٢م حتى تاريخه. ٢- إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره (٥,٢٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ومائتا ألف ريال مستحقاته من رواتب وأرباح خلال شهري أغسطس وسبتمبر ٢٠٢٢م. ٣- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب القضية والمحاماة البالغة (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال.وبما أن المدعي عدل عن طلباته الواردة في صحيفة دعواه مما يعني نزوله عنها، وقدم طلبات عارضة، وبما أن من شروط قبول الطلبات العارضة شمولها لأحد الأحوال الواردة في المادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن هذه الأحوال وردت على سبيل الحصر، ولما قدم المدعي قدم طلبات جديدة لا تتعلق بطلباته الواردة في صحيفة دعواه، وغير مرتبطة بها من حيث السبب أو الموضوع، وحصر دعواه بها؛ مما يتعين معه عدم قبولها لعدم انطباقها للأحوال المنصوص عليها في المادة المشار إليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.