حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430155224
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470128269/1444
رقم الحكم:4430155224
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470128269 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430155224 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٨٢٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب وتنفيذ اعمال الغاز، لمدة (١)شهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٩٣٢.٠٠) خمسة آلاف وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٩٣٢.٠٠) خمسة آلاف وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:أن المدعى عليه لم يلتزم بالتنفيذ.وطالب بـإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥,٩٣٢.٠٠) خمسة آلاف وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال ، و أتعاب محاماة بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ إيصال حوالة على مطبوعات مصرف (...) إلى مؤسسة (...) للمقاولات بتاريخ ١٤/٦/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥,٩٣٤)خمسة آلاف وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال. ٢_ العقد بتاريخ ١٤/٦/٢٠٢٢م ممهور بختم وتوقيع أطراف الدعوى.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أجابت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥,٩٣٢.٠٠) خمسة آلاف وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال ، مقابل ما تم دفعه للمدعى عليه للقيام بتوريد وتركيب وتنفيذ اعمال الغاز ولم يقم بتنفيذها ، إضافة إلى أتعاب محاماة بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، واستندت إلى العقد والحوالة البنكية، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥,٩٣٢.٠٠) خمسة آلاف وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال ، و أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال ، مقابل ما تم دفعه للمدعى عليه للقيام بتوريد وتركيب وتنفيذ اعمال الغاز ولم يقم بتنفيذها ، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها،وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها،وبناء على العقد والحوالة المرفقة، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب محاماة بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال،وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره (٦٠٠) ستمائة ريال. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٥-٧-١٤٤٣هـ و إلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) مبلغاً قدره (٥,٩٣٢.٠٠) خمسة آلاف وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي. ثانياً: إلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــ(...) مبلغاً قدره (٦٠٠) ستمائة ريال ريال سعودي.؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.