حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430171858

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439001278/1443
رقم الحكم:4430171858
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439001278 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430171858 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439001278 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة (...) لأصحابها (...) وشركاه المدعى عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، يطلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: (844.000) ثمانمائة وأربعة وأربعون ألف ريال وذلك قيمة معدات وردتها المدعية لصالح المدعى عليه، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فيها، ثم بتاريخ: 4/ 4/ 1443ه، أصدرت الدائرة حكمها حضوريًا القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ الشركة (...) لأصحابها (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره: (844.000) ثمانمئة وأربعة وأربعون ألف ريال، والمبني على أسبابه، وباعتراض وكيل المدعى عليه على الحكم أصدرت دائرة الاستئناف الأولى بهذه المحكمة حكمها القاضي بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة وإعادة القضية إليها للنظر فيها، مسببة حكمها بذلك أن الحكم كان حضورياً وأن الثابت أن المدعى عليه لم يتمكن من حضور جلسات القضية الابتدائية بسبب خلل تقني واجهه منعه من إبداء دفوعه، وبإعادة القضية للدائرة جرى منها تحديد جلسة لنظرها بتاريخ: 29/ 12/ 1443ه، وفيها حضر عن المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر عن المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (...)، وأشارت الدائرة إلى صدور حكم أصحاب الفضيلة قضاة دائرة الاستئناف الأولى بهذه المحكمة رقم: (437636167)، بتاريخ1443/6/28، المتضمن إلغاء الحكم الصادر في هذه الدعوى بتاريخ: 4/ 4/ 1443ه، وبسؤال الحاضر عن المدعية هل هو مرخص بمزاولة مهنة المحاماة أو مرخص له بالترافع عن المدعية من قبل وزارة العدل؟ أجاب بأنه غير مرخص بمزاولة مهنة المحاماة وليس لديه ترخيص بالترافع عن المدعية من قبل الوزارة، فأفهمته الدائرة بأن ترافعه عن الشركة غير مقبول وفقًا لما نصت عليه المادة (18) من نظام المحاماة، ومن ثم فإن الدائرة تقرر شطب الدعوى لعدم حضور من يمثل المدعية وفق ما نصت عليه المادة. وفي جلسة: 1/ 3/ 1444ه، حضر المدعي وكالة/ احمد بن حسين الغامدي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (...) وتاريخ: 1444/2/30، وأشارت الدائرة إلى أنها قررت في الجلسة السابقة شطب الدعوى وذلك لحضور وكيل عن المدعية لا يحمل ترخيص محاماة أو ترخيص من وزارة العدل بالترافع، ولكون التعديل الصادر على المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة بالمرسوم الملكي رقم: (م/66) لا يسري على القضايا القائمة قبله وفق ما نُص في الفقرة الثالثة من المرسوم، وعليه قررت الدائرة العدول عن قرارها بشطب الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم: 17/ 3/ 1444ه، حضر المدعي وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغه، وطلب وكيل المدعي التأكيد على حكم الدائرة السابق وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (844.000) ثمانمائة وأربعة وأربعون ألف ريال وذلك قيمة معدات وردتها المدعية لصالح المدعى عليه وفق تفصيل دعواها والمستندات المرفقة بملف القضية؛ وبما أنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالقضية وبموعد نظرها، بموجب محضر التبليغ الإلكتروني، وحضور وكيله الجلسة الأولى بعد إلغاء الاستئناف حكم الدائرة ثم تخلفه عن الحضور، لذا فإن الدائرة تعد ذلك نكولاً من المدعى عليه، ويعد الحكم في حقه حضورياُ، وفقاً للمادة (30) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناءً على المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية، التي تنص على اعتبار الرسائل النصية المرسلة إلى الهاتف المحمول الموثق تبليغاً رسمياً منتجاً لأثاره، لذا فإن الدائرة تقضي بما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/الشركة (...) لأصحابها (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (844.000) ثمان مئة وأربعة وأربعون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث