حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531098771
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571323838/1445
رقم الحكم:4531098771
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571323838 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531098771 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٣٨٣٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها على أعمال مختلفة لعدة مشاريع لدى المدعى عليها وبموجب فواتير شراء بتواريخ مختلفة أسندت الشركة المدعى عليها لموكلته القيام بتنفيذ أعمال كهربائية وخرسانية وميكانيكية وسباكة بمدينة (...) في المشاريع التالية: (مشروع (...)) وذلك بتكلفة إجمالية قدرها (٢,٦٨٤,٣٠١) مليونان وستمائة وأربعة وثمانون ألف وثلاثمائة وواحد ريال، وبتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ قامت موكلته بالبدء في تنفيذ الأعمال الموكلة إليها طبقاً للمواصفات المتفق عليها إلى أن قامت بإنهاء وإنجاز كافة الأعمال في المشاريع سالفة البيان وتسلمت المدعى عليها أخر مشروع بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥م .وطالبت بـإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٥٤,٩٢٤) ستمائة وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة وعشرون ريال، إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال أتعاباً للمحاماة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير من تاريخ شهر ٠٤ عام ٢٠٢٢م إلى شهر ١٠ عام ٢٠٢٢٢م على مطبوعات شركة (...). ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: مقرون للمدعية بأصل المبلغ، ولا ينكرونه، وقد عرضوا مساعيهم للصلح، وأما عدم سداد موكلته للمبلغ، فهو لما تعلمه المدعية من وجود تعثرات في السوق، وطلبت أن يتوثق صلحنهم مع المدعية على تقسيط مبلغ المطالبة (٦٥٤,٩٢٤) ستمائة وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة وعشرون ريال، على أٌقساط ترضي جانب المدعية، ويراعى فيها حال السوق، وتستحق كل يوم عشرين من كل شهر ميلادي. ورد طلب المدعية بأتعاب المحاماة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٨هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها، و حصر طلباتها وبيناتها، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، ثم اطلعت المحكمة على مذكرة المدعى عليها وفيها الإقرار بمبلغ المطالبة وطلب الإمهال بالسداد لوجود تعثرات مالية لديها كما جاء تفصيلاً في المذكرة المقدمة، وبعرض ذلك على المدعية وبمحاولة الصلح بينهما، أجابت أن موكلتها ترفض مساع الصلح. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٥٤,٩٢٤) ستمائة وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة وعشرون ريال قيمة تنفيذ أعمال، إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال أتعاباً للمحاماة. وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في أن المدعى عليها مقره بالمبلغ وطلبت الإمهال بأن يتم السداد على اقساط، كما طلبت رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة. ولما أقرت وكيلة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (١٤/١) من نظام الإثبات، ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة). واستناداً إلى المادة (١٧) من ذات النظام، ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أتعاب المحاماة ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولانعقاد أركان التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير الأتعاب كما تقدم ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٥٤,٩٢٤) ستمائة وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة وعشرون ريال. ثانياً: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٦,٣٧٣) ست عشرة ألفًا وثلاثة مائة و ثلاثة وسبعون ريال تمثل أتعاب التقاضي .