حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531123554

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571339392/1445
رقم الحكم:4531123554
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571339392 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531123554 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٩٣٩٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية وأدوات تنظيف وغيرها)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٧-١٠-١٤٤٤هـ، بثمن إجمالي قدره (٢٩,٤٧٣.٢٨) تسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال وثمانية وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٤٧٣.٢٨) تسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال وثمانية وعشرون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-فواتير. ٢-خطاب نقل مديونية موقعة ومختوم من المدعى عليها. ٣-مطابقة رصيد مؤرخة في ١٩-٠٤-٢٠٢٢م مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٥-١١-١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى المدعية، وطلب حصر طلباتها وبيناتها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق المحكمة من الدعوى وشروط قبولها، عقبت وكيلة المدعية بأنه تم الاتفاق مع المدعى عليها على السداد على دفعتين، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن ذلك أجاب: يوافق المدعى عليها على دفع المبلغ على دفعتين، ويتم خصم المبلغ ليكون (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفاً، وبطلب الإجابة من المدعية أجابت: المدعية تريد كامل المبلغ، فعقب وكيل المدعى عليها نطلب أن يكون سداد الدفعة الأولى خلال ٣ أشهر، والدفعة الثانية بعد أربعة أشهر من الدفعة الأولى، وبطلب الإجابة من المدعية وكالة أجابت: لا مانع لدى المدعية من الصلح على أن تكون الدفعة الأولى بتاريخ ٠١-٠٨-٢٠٢٤م بمبلغ (١٤,٧٣٦.٦٤) أربعة عشر ألفا وسبعمائة وستة وثلاثون ريالا وأربعة وستون هللة، والدفعة الثانية بتاريخ ٠١-١٠-٢٠٢٤م بمبلغ (١٤,٧٣٦.٦٤) أربعة عشر ألفا وسبعمائة وستة وثلاثون ريالا وأربعة وستون هللة، وأجاب وكيل المدعى عليها: نوافق على هذا الصلح، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا على النحو المثبت في محضر الدعوى، وبما أن الشريعة قد جاءت تحث على الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بينهم، لقوله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ، ولقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حرماً أو حرم حلالاً ، واستنادا إلى نص المادة ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، ولما نصَّت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، وبما أن الطرفين قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا، وبما أن الصلح جائز بين المسلمين، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح وإمضائه، وفق ما هو مبين أعلاه، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث