حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430124045
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449052598/1444
رقم الحكم:4430124045
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449052598 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430124045 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٢٥٩٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية عليه للمدعى عليها رأس شاحنة من نوع اكتروس (...) موديل (....) اللون ابيض، بثمن إجمالي قدره (١٣٥،٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٣٥،٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضرت وكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة الى انها افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا الى ما ورد من نظام المحاكم التجارية ولائحة والتحقق من مسائل الاولية ثم سالت الدائرة وكيلة المدعية هل تم اللجوء الى المصالحة فأجابت قائلة: بانه تم اللجوء الى المصالحة وتعذر الصلح ثم سالته الدائرة عن دعوها فأجابت اعادت ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه دفعت بعدم اختصاص المحاكم التجارية لكون المدعية ليست تاجرة وان المبلغ اقل من (٥٠٠،٠٠٠) خمس مئة ألف ريال وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت ان موكلتها صاحبة مؤسسة وانها تمارس الاعمال التجارية، ثم رات الدائرة دراسة الاختصاص وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة ووكيلة المدعى عليها، هذا وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبطلب الجواب الموضوعي من وكيلة المدعى عليها أجابت: إنه تم تسليم رأس الشاحنة المذكورة محل هذه الدعوى لشخصين أحدهما من الجنسية (...) والآخر من الجنسية (...) واللذان يعملان لدى المدعية، وأنه سبق التواصل من المدعية على هاتف موكلتي تفيد بأن العاملان هربا برأس الشاحنة وأنهما استلماها من قبل موكلتي المدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعي أجاب؛ بأن ما ذكرته وكيلة المدعى عليه غير صحيح جملة وتفصيلا، هذا وقد سألت الدائرة المدعى عليها عن تقديم بينة على تسليم العين محل هذه الدعوى أجابت: بأنها تطلب مهلة للرد وإرفاق ما يثبت، هذا وقد اطلعت وكيلة المدعى عليها على مرفقات هذه الدعوى، وبناء على ذلك قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت لأجله من تقديم البينة على تسليم العين المباعة محل الدعوى، فأجابت بأن موكلها لم يستطع الحصول على البينة المطلوبة، وتطلب يمين المدعية على نفي استلامها أو من فوضته بالاستلام للعين المباعة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن موكلته مستعدة ببذل اليمين، ثم حضرت المدعية أصالة، وجرى من الدائرة صياغة اليمين التالية: (والله العظيم إني لم أستلم العين المباعة محل الدعوى، ولم يستلمها أي من مفوضي أو منسوبي مؤسستي حتى الآن والله العظيم) وجرى عرضها على المدعية أصالة فأجابت بأنها مستعدة ببذل اليمين بهذه الصيغة وبعد تذكيرها بعظم اليمين حلفت قائلة: (والله العظيم إني لم أستلم العين المباعة محل الدعوى، ولم يستلمها أي من مفوضي أو منسوبي مؤسستي حتى الآن والله العظيم) أهـ هكذا حلفت، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٣٥،٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين فهي من اختصاص المحكمة التجارية وفقا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية بعد الاطلاع على السجل التجاري لكلا الطرفين، ولما كانت وكيلة المدعى عليها قد دفعت بأنه قد تم تسليم الشاحنة إلى المدعية ولم تنكر استلام المبلغ المدفوع من المدعية، ولما كان الأصل عدم تسليم العين المباعة، بناء على القاعدة الشرعية (الأصل في الصفات العارضة العدم) والدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين، لذا فإن الادعاء بتسليم العين المباعة يحتاج إلى بينه، وبطلب البينة من المدعى عليها وكالة على ذلك أقرت بأن لا بينة لدى موكلتها على تسليم العين المباعة، ولما كانت المدعى عليها وكالة قد طلبت يمين المدعية على نفي استلام العين المباعة، وبذلت الأخيرة اليمين بالصيغة أعلاه، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تطالب به، لذلك كله. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (١٣٥،٠٠٠) مئة وخمسة وثلاثون الف ريال والله الموفق.