حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430165480

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439527093/1443
رقم الحكم:4430165480
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439527093 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430165480 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439527093 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم المدعية شركة (...)، ضد المدعى عليها شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة، جاء فيها/ طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (5,734,753) خمسة ملايين وسبع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء، لمدة (5) خمسة أشهر، ابتداء من تاريخ 1441/06/8هـ الموافق 2020/02/02م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (16,000,000) ستة عشر مليونًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (5,734,753.29) خمسة ملايين وسبع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وتسعة وعشرون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/11/30هـ الموافق 2020/07/21م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (16,000,000) ستة عشر مليونًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (1111) في 1442/03/5هـ الموافق 2020/10/22م بمبلغ قدره (5,734,753) خمسة ملايين وسبع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، وذكر أن بينته على ذلك خطاب القبول، الفاتورة، إخطار بتعليق العمل، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/3/1444ه حضر وكيل المدعية بوكالة رقم /(...)كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...)وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية استنادًا إلى المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فأجاب وكيل المدعية بأن موكلته قد اصطلحت بخصوص هذه الدعوى مع المدعى عليها قبل ميعاد الجلسة على أن تسلم المدعى عليها مبلغًا قدره أربعة ملايين وثمانمائة وعشرون ألفًا وستمائة وثلاثة ريالات استلمتها موكلتي كاملة وعليه فلا تطالب موكلتي المدعى عليها شيئًا بخصوص هذه القضية وموضوعها هكذا قرر وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر قائلًا بأن ما ذكره وكيل المدعية صحيح هكذا قرر، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة، استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى أعمال مقاولة، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة قرر بما يدل على انتهاء النزاع الماثل أمام الدائرة باصطلاح موكلته مع المدعى عليه واستلامها كامل ما اصطلحت عليه معها، ولمصادقة وكيل المدعى عليها على ذلك، وبما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن المدعي أو من يمثله هو من يتصرف في الدعوى إنشاءً وتسييراً؛ إذا لم يكن من طلبٍ مقابلٍ من المدعى عليها تنقلب به مراكز طرفي الدعوى، ولما كان الأمر كذلك وكان من لزوم الاستمرار في نظر الدعوى استدامة النزاع ووجود مخاصمة من الأطراف، وبما أن وكيل المدعية قرر بما أشير له سلفًا؛ كما قرر بأنه لم يعد لموكلته أي طلبات بخصوص هذه الدعوى، وبما أن ركن الـخصومة في الدعوى قد انتهى، وبذلك تفقد الدعوى مقومات وجودها وتصبح غير ذات موضوع، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (439527093). والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث