حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430175821
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470060754/1444
رقم الحكم:4430175821
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470060754 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430175821 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٠٧٥٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدّمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنّه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أنّ تورد المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية) وابتداء التعامل فيما بينهم، بثمن إجمالي قدّره (١١,٥٥٣) أحد عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً، لم يسدّد منه شيء، واستلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، المدعى عليه تعامل مع المدعية بصفتها شركة تجارية تعمل في مجال المواد الغذائية، حيث كانت المدعية تقوم ببيع مواد غذائية للمدعى عليه بناءً على طلبه، حتى تراكمت عليه مديونية قدّرها (١١,٥٥٣) أحد عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً، وطالبت المدعية المدعى عليه عدّة مرات بالسداد إلا أنّ المدعى عليه لم يلتزم ولم يقم بسداد مبلغ المديونية، علماً أنّ نشوء الحق كان بنفس تاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى تكليف مكتب محامي للمتابعة والتقاضي والترافع. وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدّره (١١,٥٥٣) أحد عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً، وإلزامه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدّره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدّمت سنداً لطلبها مصادقة على صحة الرصيد، بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١م، على مطبوعات المدعية، والممهورة بختم توقيع الطرفين، والمتضمنة مصادّقة المدعى عليه ((...) للتجارة)، على مبلغ قدّره (١١,٥٥٣.٨٢) أحد عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً واثنتان وثمانون هللة. ولم يقدّم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وقدّ عقدّت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت لما جاء في صحيفتها، وبسؤالها عن البينّة أحالت لمصادقة الرصيد، وبالاطلاع عليها؛ قرّرت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بدفع قيمة المواد الغذائية الموردة مبلغ قدّره (١١,٥٥٣) أحد عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً، وإلزامه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدّره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. ولم يقدّم المدعى عليه إجابته على الدعوى. وبما أنّ وكيلة المدعية طالبت بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة المواد الغذائية الموردة مبلغ قدّره (١١,٥٥٣) أحد عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً، وقدّمت في سبيل إثبات صحة موكلتها مصادقة الرصيد والممهورة بختم توقيع منسوب إلى مؤسسة المدعى عليه بالمصادقة على المبلغ المدعى به في هذه الدعوى، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلاً عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أنّ المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، كما ويعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصّت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولما تبلغ المدعى عليه ولم يحضر من يمثله فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبمنزلة الإقرار الضمني بمضمون الدعوى، حيث لم يحضر ليدافع عن نفسه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ الأمر الذي تعدّه الدائرة نكولاً عن الجواب، ودليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأمّا عن مطالبتها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ قدّره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وإذ قدّ أتبعته بالمطالبة الأصلية والتي حددتها في صحيفة دعواها، ولما نصَّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كان المدعى عليه قد ألجأ المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنّه لها حقاً ماطل في سداده، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه (...)، هوية رقم (...)، بدفع مبلغ قدّره (١١,٥٥٣) أحد عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً، للمدعية (شركة (...) للتجارة شركة مساهمة مقفلة)، سجل تجاري رقم (...). ٢- إلزام المدعى عليه ((...))، هوية رقم (...)، بدفع مبلغ قدّره (١,١٥٥) ألف ومائة وخمسة وخمسون ريالاً، للمدعية (شركة (...) للتجارة شركة مساهمة مقفلة)، سجل تجاري رقم (...)، أتعاباً للمحاماة، وبالله التوفيق.