حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430090779
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470068747/1444
رقم الحكم:4430090779
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470068747 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430090779 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٨٧٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) لحلول القوى البشرية مساهمه مقفله المدعى عليه: (...) لغسيل الملابس فرع شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١هـ تعاقد المدعى عليها مع موكلته على تقديم الخدمات العمالية، وذكر أن موكلته سلمت المدعى عليها (٦) ستة عمالة من الجنسية (...) بوظيفة عامل مغسلة بموجب عرض السعر المعتمد رقم (QUO-٠٥٧٢٩-K٧P٥H٤) بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠١٧م بثمن إجمالي قدره (٦٥,٧٩٨) خمسة وستون ألفًا وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال سددت المدعى عليها منه (٢٦,٥٩٣) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال، وذكر أن المدعى عليه قد استلم كامل المبيع، ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٩٠٤) ثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة ريالات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد تقديم خدمات عمالية للغير محرر على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٠هـ والمبرم بين المدعية والمدعى عليها والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد والمصدق من غرفة الرياض. ٢-كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٠م بمبلغ (٥٥,٨٤٩.٤٩) خمسة وخمسون ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً وتسع وأربعون هللة والمذيلة بختم المدعية. ٣- كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٠م بمبلغ (٥٩,٩٨٦.٤٩) تسعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وستة وثمانون ريالاً وتسع وأربعون هللة والمذيلة بختم المدعية. ٤- كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٠م بمبلغ (٢٢,٢٨٠.٤٩) إثنان وعشرون ألفاً ومائتان وثمانون ريالاً وتسع وأربعون هللة والمذيلة بختم المدعية. ٥- كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٠م بمبلغ (٤٤,٧٠٨.٩٩) أربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية ريالات وتسع وتسعون هللة والمذيلة بختم المدعية. ٦-صك الحكم الصادر من الدائرة العامة الثانية والعشرون برقم (٤٣٢٠٤٨٤١٨) بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٤هـ للدعوى المقامة من المدعية في هذه الدعوى ضد المدعى عليها في هذه الدعوى بنفس الموضوع والمنتهية بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، ثم ذكرت بأن المدعى عليها قد سددت كامل مبلغ المطالبة قبل موعد الجلسة الأولى، وطلبت الحكم بانقضاء الدعوى؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بثمن توريد موكلته عمالة للمدعى عليه بمبلغ وقدره (٣٨,٩٠٤) ثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة ريالات، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن، وحيث حضرت أمام الدائرة وكيلة المدعية وطلبت الحكم بانقضاء الدعوى لسداد المدعى عليها لكامل مبلغ المطالبة قبل موعد الجلسة، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى والله الموفق.