حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430166304

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449022149/1444
رقم الحكم:4430166304
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449022149 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430166304 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٢١٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مستودع شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للاغذية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات تغليف الطعام بثمن إجمالي قدره (٩١,٦١٣) واحد وتسعون ألفاً وستمائة وثلاثة عشر ريالاً، سدد منه (٧٧,٢٩٣) سبعة وسبعون ألفاً ومائتان وثلاثة وتسعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٣١٩) أربعة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة عشر ريالاً، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٧م المتضمن مبلغ قدره (١٤,٣١٩) أربعة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة عشر ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ وملخصها: حضر ممثل الشركة المدعية(...) إقامة نظامية رقم (...) (...)الجنسية ... ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ونظرا لصلاحية القضية للفصل أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٣١٩) أربعة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة عشر ريالاً، وبناءً على ما تقدم، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها المبلغ المدعى به نظير توريدها لمنتجات تغليف الطعام للمدعى عليها، ولأنّ المدعية قدمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٧م المتضمن مبلغ قدره (١٤,٣١٩) أربعة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة عشر ريالاً، وباطلاع الدائرة على كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة بالإضافةً إلى تخلّف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها لشخصها، مما يؤيد لزاماً صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأغذية المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مستودع شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٤,٣١٩) أربعة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة عشر ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث