حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430112747
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439188807/1443
رقم الحكم:4430112747
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188807 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430112747 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٨٨٠٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٣هـ اتفق المدعي ومكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية على أن يقوم المكتب برفع دعوى مطالبة مالية ضد/ شركة (...) للمقاولات العامة والصيانه والتشغيل بالمحكمة التجارية بالدمام ومراجعة المحكمة بشأن هذه الدعوى وحضور الجلسات بالمحكمة وتقديم المستندات والترافع أمام المحكمة والقيام بواجبات مهنة المحاماة المنصوص عليها بالنظام وذلك مقابل التزام المدعي بدفع أتعاب محاماة بنسبة وقدرها (١٥%) خمسة عشر بالمائة من إجمالي المبالغ المحكوم بها. وقد حُكم في القضية رقم (٤٢٨١١٩٣٣) المقيدة لدى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٩٦,٨٤١.٩٣) ستة وتسعون ألفًا وثمانمائة وواحد وأربعون ريالًا وثلاثة وتسعون هللة. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤,٥٢٦) أربعة عشر ألفًا وخمسمائة وستة وعشرون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تقديم خدمات استشارية قانونية، ومحاماة المؤرخ في ١٤٤٢/٠٧/٠٣هـ المبرم بين المدعي وبين مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية المذيل بتوقيعهما. ٢- صك الحكم رقم (٤٣٧٤٨٥١٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٧هـ . وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم ما يثبت سداد قيمة الأتعاب إلى مكتب المحاماة وما يثبت مماطلة المدعى عليها، وعليه تم رفع الجلسة. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ ومفادها: البينة على سداد المدعي لأتعاب المحاماة (حوالة بنكية بنفس المبلغ المطالب به) وأما عن مماطلة المدعى عليها بعد الرجوع إلى الدعوى السابقة وضبوطها وصك الحكم الصادر بها حيث أنها في بداية الجلسات أنكرت حق المدعي ثم بعدها تغيبت عن حضور الجلسات بالرغم من تبلغها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها. وبسؤال وكيل المدعي عما يرغب في إضافته، قرر الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ بتشكيل مغاير، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم ثبوت تبلغها. وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره (١٤,٥٢٦) أربعة عشر ألفًا وخمسمائة وستة وعشرون ريال تمثل تعويضاً له عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في القضية رقم (٤٢٨١١٩٣٣) المقامة من مؤسسة (...) للمقاولات العامة ضد شركة (...) للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل، التي نظرتها الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام وانتهت فيها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة والصيانة والتشغيل سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٦.٨٤١.٩٣) ستة وتسعون ألفًا وثمانمائة وواحد وأربعون ريالا وثلاثة وتسعون هللة. المكتسب للقطعية بمضي المدة النظامية. وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة؛ استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية التي بينت اختصاصات المحاكم التجارية، حيث جاء في الفقرة (٩) منها ما نصه:"دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"ا.هـ وبناء على الفقرة (٣) من المادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى" ا.هـ. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن الدائرة بعد الاطلاع على الحكم الصادر منها برقم (٤٣٧٤٨٥١٣٥) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٣هـ في القضية رقم (٤٢٨١١٩٣٣) تبين لها حضور وكيل المدعى عليها وعدم تقديمه للجواب وطلب المهلة ولم يجب عن الدعوى، ثم حضر أحد الوكلاء بوكالة عن أحد الشركاء، ثم تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور دون عذرـ رغم ثبوت تبلغها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعي، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨). وأما عن مقدار أتعاب المحاماة التي يطالب بها المدعي؛ فإن الدائرة لما لها من سلطة التقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:"يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ- جسامة الضرر.ب- مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-."ا.هـ وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض؛ فإنها ترى مناسبة المبلغ المدعى به حسب واقعات هذه الدعوى وذلك بالنظر إلى مماطلة المدعى عليها ومقدار المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) (...)بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٤,٥٢٦) أربعة عشر ألفًا وخمسمائة وستة وعشرون ريال والله الموفق