حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430130328
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439153094/1443
رقم الحكم:4430130328
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439153094 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430130328 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439153094 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1437/08/09هـ الموافق 2016/05/16م، بدأت الشراكة بين طرفي الدعوى، والشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (300,000) ثلاث مئة ألف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (300,000) ثلاث مئة ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء أراضي وبنائها ثم بيعها شقق تمليك)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألفًا ريال، ونشاط الشراكة الاستثمار العقاري، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة بين الطرفين)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/08/09هـ الموافق 2016/05/16م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع الأرباح في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (300,000) ثلاث مئة ألف ريال ومستند هذه الأرباح (النسبة المحددة في عقد الشراكة مع الشركة) عن الفترة من التاريخ 1437/08/09هـ وحتى 1443/08/09هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 1439/02/15هـ وذلك بسبب (انتهاء مدة عقد المشاركة المحدد من الشركة 18 شهر(سنة ونصف). وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد شراكة محاصة في مشروع عقاري مؤرخ في 09/08/1437هـ المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها، والممهور بختمها وتوقيعهما. 2- شيك صادر عن المدعي المحرر لأمر المدعى عليها برقم (00237057) المسحوب على مصرف (...) بتاريخ 09/08/1437هـ والمتضمن مبلغ قدره (300,000) ثلاث مئة ألف ريال. 3- صك حكم مؤرخ في 22/05/1442هـ للقضية رقم (4859) وتاريخ 09/06/1441هـ، الصادر من المحكمة التجارية بالرياض. 4- قرار قضائي رقم (400344200163605) وتاريخ 16/07/1442هـ، الصادر من محكمة التنفيذ بجدة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/03/1هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة المثبت بياناته بمحضرها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة السابقة ووقتها، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأرباح في الشراكة بينهما، وذكر بأنه احتسبها بناءً على النسبة المقدرة في العقد (25%) من رأس المال الذي كان (300,000) ثلاث مئة ألف ريال، وهي قيمة (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، عن العام الواحد، ثم لم يسددوها بناء على ما جاء في العقد، وتراكمت عليهم في أربع دورات متتالية، وكل دورة تساوي سنة ونصف، فيصبح مبلغ المطالبة (300,000) ثلاث مئة ألف ريال، وهو الذي تراكم لمدة ستة أعوام، وذكر أن بينته هي العقد، وشيك برأس المال، وصدر له حكم من الدائرة الأولى بهذه المحكمة وكان لصالحه باستحقاقه قيمة رأس المال، وهو لايزال تحت إجراء التنفيذ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/03/1هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة للمرة الأخيرة على أن يقدم جوابه عبر النظام الإلكتروني خلال (10) أيام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/03/1هـ وملخصها: لم يحضر المدعي أو من يمثله وحضر وكيل المدعى عليها، وقررت الدائرة شطب القضية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/03/1هـ وملخصها: حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي هل لديه ما يرغب بإضافته قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/03/1هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ: 08/ 03/ 1444هـ تضمنت الدفع بعدم صحة الدعوى، وبعد دراسة القضية وتأملها، ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولما كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (300.000) ثلاثمئة ألف ريال، مقابل الأرباح الناتجة عن الشراكة المبرمة بينهما، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه وكالة أنكر صحة دعوى المدعي بوجود أرباح ناتجة من الشراكة القائمة بين الطرفين، وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت أنّ المضارب ربح ولم يخسر، وأنه قد نشأت فعلياً مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينة على تحقق الأرباح على سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع ودائر بين الوجود والعدم، وحيث إنّ المطالبة به مطالبة بأمر غيبي، وحيث إنّ المستقر قضاءً أنّ الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال ما يتعين معه على الدائرة رفض المطالبة بالأرباح أو الإفصاح عنها حيت إنّ الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، وليس من مهمة القضاء تحديد وتقدير الأرباح أو إجراء المحاسبة على نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها أو عدمه؛ إذ لا يصح أن يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها، لأنّ مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء، وقد كان الواجب على من يدعي أنّ له حقاً -كما هو حال المدعي في هذه الدعوى- من مطالبته بالأرباح غير المعينة أنْ يبحث عن مدى تحققها واقعيا، ويتأكد من صحته، ويحدد مقداره، ويقدم ما يثبت صحته، دون جهالة أو غموض؛ ليكون النظر في نزاع معلوم على أمر ثابت ومقدر.؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.