حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430157059
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470093476/1444
رقم الحكم:4430157059
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470093476 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430157059 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٣٤٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة مكينة لحام لمدة (١١) شهراً ميلادياً مبلغاً قدره: (٢٠,٧٧٢.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من تاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٣هـ ا إلى تاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٩هـ ، باعتبار استفادة المدعى عليها من المثمن وعدم تسليمها للثمن ، وبموجب عقد الإيجار ومحضر التسليم ومحضر الإستلام. ، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛. وبسؤال وكيل المدعية عن صفة المدعى عليها شركة (...) للمقاولات في الدعوى إذ أن المستندات تتعلق بمؤسسة مغايرة . فقرر قائلاً: أفيدكم أن المؤسسة تحولت إلى شركة بذات السجل التجاري . هكذا قرر ، عليه وبما أن الشركة لها ذمة مالية مستقلة ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ، وبما أن المدعي وكالة طلب المتبقي من قيمة أجرة مكينة لحام لمدة (١١) شهراً ميلادياً ، وقدم مستندات تتعلق بمؤسسة (...) للشركة المدعى عليها ، وذكر أن المؤسسة تحولت إلى شركة مما استدعاه لتقديم الدعوى في مواجهة الشركة. لذا فإنه وبعد اطلاع الدائرة على كامل المرفقات ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها ... أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة ..؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ، ولكون ما ذكره وكيل المدعية من تحول المؤسسة إلى شركة لا يلغي انعقاد الصفة وثبوت الدين في ذمة المؤسسة السلف، كما أن تحويل المؤسسة إلى شركة لا يسقط عنه تبعات العقد محل الدعوى لتعلقه بذمته الشخصية، وبما أن المدعى عليها شركة جديدة مستقلة تمامًا عن المؤسسة محل العقد ، وذلك استنادًا عل الفقرة على الفقرة (١) من المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات والتي نصت على: "الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكًا، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .