حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430139081

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439503480/1443
رقم الحكم:4430139081
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439503480 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430139081 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439503480 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بتاريخ (1437/02/18هـ - 2015/11/30م) تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على ان تقوم المدعية بنقل (بضائع ومستندات) عن طريق البر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة نقل قدرها (20,127) عشرون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال، لم يسدد منها شيئاً، وختم بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق استناداً الى كشف حساب، والمطالبة بأتعاب محاماة 2,000 ريال وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/ 12/ 1443هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها احالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت كشف الحساب. وفي الجلسة المرئية بتاريخ 04/02/1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام وباطلاع الدائرة على ما قدم رأت أن البينة التي قدمت غير كافيه وأفهمت وكيل المدعية بأن لموكلته طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فطلب وكيل المدعية يمين المدعى عليها. وفي جلسة اليوم 09/03/1444هـ حضر وكيل المدعية كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام بأداء اليمين وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد نقل بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بأجرة نقل، ولقد تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية لم تقدم بينة كافية على الدعوى ولا ينال من ذلك ما قدمته من كشف حساب لأنه لاتعد بينة موصلة لعدم تضمنها اعتماد من المدعى عليه، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، وما نصت عليه المادة (3) من نظام الإثبات: (1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.)، وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية الذي له حق طلب اليمين بأن لموكلته يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فطلب يمنها، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه لحضور لأداء اليمين، ولما نصت عليه المادة (103) من نظام الإثبات الفقرة (2): (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، مما تنتهي معه الدائرة نكول المدعى عليه عن أداء اليمين وبه تقضي، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية يعد المدعى عليه مماطل وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة بأن يدفع للمدعية شركه (...) للنقل السريع سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (20،127) عشرون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة بأن يدفع للمدعية شركه (...) للنقل السريع سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (2,000) الفين ريال مقابل أتعاب المحاماة وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث