حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430155255
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470128272/1444
رقم الحكم:4430155255
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470128272 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430155255 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٨٢٧٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه مواد سقالات وملحقاتها لمدة (٢٢) اثنان وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣٣,١١٥.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال، بثمن إجمالي قدره (٣٣,١١٥.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣٣,١١٥.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٣هـ، سدد منه (١٨,٤٥٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال والمبالغ حالة السداد هي(١٤,٦٦٥.٠٠) أربعة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٣م حتى ١٤٤٠/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠م. وطالبت بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها(١٤,٦٦٥.٠٠) أربعة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال عن الفترة من ١٤٣٨/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٣م إلى ١٤٤٠/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠م. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين على أوراق المدعية بتاريخ ١٣/٠٢/٢٠١٦ م والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه.٢- مجموعة فواتير على أوراق المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٣/١٤ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أجابت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره(١٤,٦٦٥) أربعة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال مقابل مواد سقالات وملحقاتها لمدة(٢٢) اثنان وعشرون شهراً ميلادياً، واستندت إلى العقد والفواتير الممهورة بختم المدعى عليه، وتبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن وكيلة المدعي تطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها(١٤,٦٦٥.٠٠) أربعة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال عن الفترة من ١٤٣٨/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٣م إلى ١٤٤٠/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠م. ولما قدمته وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها من العقد المبرم بين الطرفين والمختوم من المدعي، والفواتير المصادق عليها بختم وتوقيع المدعى عليه، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـشركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٤,٦٦٥.٠٠) أربعة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.