حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430160275

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439545565/1443
رقم الحكم:4430160275
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545565 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430160275 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥٥٦٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للسفر والسياحه المدعى عليه: شركة (...) مساهمه مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٠م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها تذاكر سفر و سياحة بالآجل، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧١,٦٤٣) واحد وسبعون ألف وستمائة وثلاثة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:١- العقد المبرم بين الطرفين٢-كشف حساب.وقد عقدت الدائرة عدة جلسات،وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وذكر أطراف الدعوى أنه تم الصلح على مبلغ المطالبة (٨٩,٣٦٨) تسعة وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية وستون ريال يتم سدادها على دفعتين الدفعة الأولى يتم سدادها بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٢م، وقدرها (٤٤,٦٨٤) أربعة وأربعون ألف وستمائة وأربعة وثمانون ريال، وسداد الدفعة الثانية والأخيرة في تاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٢م وقدرها (٤٤,٦٨٤) أربعة وأربعون ألف وستمائة وأربعة وثمانون ريال، هكذا اصطلحا وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لصلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧١,٦٤٣) واحد وسبعون ألف وستمائة وثلاثة وأربعون ريال، والذي يمثل قيمة تذاكر سفر و سياحة ،وبما أنَّ المتداعيين قد اصطلحا وفق ما جاء في وقائع الدعوى على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (٨٩,٣٦٨) تسعة وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية وستون ريال يتم سدادها على دفعتين الدفعة الأولى يتم سدادها بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٢م،وقدرها (٤٤,٦٨٤) أربعة وأربعون ألف وستمائة وأربعة وثمانون ريال، وسداد الدفعة الثانية والأخيرة في تاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٢م وقدرها (٤٤,٦٨٤) أربعة وأربعون ألف وستمائة وأربعة وثمانون ريال ، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به ولقوله تعالى { وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً " واستنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك).وبما أن هذا الصلح لم يخالف أمراً شرعياً أو نظاميا ،وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة فقد قررت الدائرة إثباته، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح وامضائه . وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث