حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430108359
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439564999/1443
رقم الحكم:4430108359
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564999 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430108359 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٤٩٩٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- شاحنة ٢٠ قدم مبرد لمدة (٧) سبعة أيام وقيمة الأجرة (٦,٢٧٩) ستة آلاف ومئتان وتسعة وسبعون ريال سعودي. ٢- شاحنة ٢٠ قدم مجمدة لمدة (٧) سبعة أيام وقيمة الأجرة (٦,٧٦٢) ستة آلاف وسبع مئة واثنان وستون ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٢٢,٠١١) اثنان وعشرون ألفًا وأحد عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٢,٠١١) اثنان وعشرون ألفًا وأحد عشر ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣هـ سدد منه (٨,٩٧٠) ثمانية آلاف وتسع مئة وسبعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١٣,٠٤١) ثلاثة عشر ألفًا وواحد وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م حتى ١٤٤٣/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧م. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (اللجوء إلى القضاء)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٣,٠٤١) ثلاثة عشر ألفًا وواحد وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م إلى ١٤٤٣/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي .هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ٢٥/١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم:(...)ووكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم:(...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أجاب بأنه تم ارسال لائحة الدعوى بالنظام وانتهى بطلب إلزام المدعى عليه ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٣,٠٤١) ثلاثة عشر ألفًا وواحد وأربعون ريال سعودي ، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م إلى ١٤٤٣/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي .وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه ، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات فاستعدت بذلك، وبجلسة اليوم قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرتها الجوابية هذا نصها (فيما يتعلق بموضوع الدعوى وما جاء في لائحة المدعية، بخصوص تأجير شاحنة ٢٠ قدم مبرد لمدة (٧) سبعة أيام بموجب عقد يربط الطرفين وعلى خطاب تأكيد الرصيد، فإننا نود ان نلخص لفضيلتكم ردنا في التفصيل التالي: اولاً: تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على أن تكون العلاقة الحاكمة بين الطرفين هي إصدار أمر شراء يتضمن الشروط والأحكام المتفق عليها بالإضافة الى الالتزامات المالية ومدة تأجير المعدات من قبل المدعى عليها، كما نود أن نحيط علم فضيلتكم بأن المدعى عليها سددت جميع المبالغ المستحقة عن أوامر الشراء التي صدرت قبل رفع هذه الدعوى من قبل المدعية. أما فيما يخص تأجير المدعى عليها للشاحنة لمدة (٧) سبعة أيام فهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً، حيث أن المدعى عليها قد أصدرت موافقة على تمديد تأجير الشاحنة المذكورة لمدة (٣) ثلاثة أيام فقط كما هو موضح لفضيلتكم في البريد الإلكتروني المرفق الذي يثبت عدد أيام التمديد المتفق عليها. (مرفق رقم ١). كما نرفق لفضيلتكم أمر الشراء المعتمد والصادر من قبل المدعى عليها الخاص بتمديد تأجير الشاحنة لمدة (٣) ثلاثة أيام فقط (مرفق٢). ثانياً: أما فيما يخص خطاب تأكيد الرصيد الذي تدعي به المدعية في لائحتها انه إقرار من موكلتي بالمبلغ المستحق، فإننا نود ان نفيد فضيلتكم انه لأغراض التدقيق المالي التابع للمدقق الخارجي المتعاون مع المدعى عليها فأنه قد تم إرسال مسودة للمدعية حتى يتسنى لها كتابة المستحقات المالية الخاصة بها على المدعى عليها, و بعد استلامنا لخطاب تأكيد الرصيد من قبل المدعية تبين أنها سجلت المبلغ الذي يعكس مدة التأجير الغير متفق عليها مع المدعى عليها (٧) سبعة أيام، وتود المدعى عليها ان تؤكد لفضيلتكم أنها لم تقر أو تصادق على صحة تلك المبالغ وأن المدعية تستحق مبلغ مالي يوازي مدة تأجير الشاحنة لمدة (٣) ثلاثة أيام فقط و ليس (٧) سبعة أيام كما تدعي المدعية في دعواها. ثالثاً: أما فيما يخص التواصل مع الأستاذ (...) من قسم المشتريات التابع للمدعى عليها، نفيد لفضيلتكم أنه وبالرجوع للتعاملات الداخلية للمدعي عليها يتم تواصل قسم المشتريات مع أي عميل ليكون همزة الوصل بين العميل والشركة علماً أن الأستاذ (...) وبالرجوع للمحادثات المرفقة من قبل المدعي لم يتم التأكيد على التعميد وإضافة على ما سبق ليست له الصلاحية أو الصفة القانونية لاتخاذ مثل هذا الإجراء، حيث أن صلاحية التعميد في الواقعة تعود على عاتق مدير عمليات المشروع. كما أن المدعى عليها على أتم استعداد لسداد مدة تأجير الشاحنة المذكورة عن (٣) ثلاثة أيام فقط بموجب المستندات المرفقة في هذه المذكرة الجوابية وقد حاولت المدعى عليها التواصل مع المدعية لتسوية تلك المستحقات، ولكن المدعية رفضت ذلك وقررت التوجه للقضاء. لذا ولقوله تعالى (يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) واستنادا لما تم ذكره أعلاه ولما لفضيلتكم من أسباب أسلم وأقوم للحكم في المسألة، فإن المدعى عليها تطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية فيما يخص مطالبتها قيمة تأجير الشاحنة لمدة (٧) سبعة أيام، حيث ان قيمة تأجير الشاحنة لمدة (٣) ثلاثة أيام هي ٥,٥٨٩ ريال سعودي وفقا لأمر الشراء الصادر والمعتمد من قبل المدعى عليها.)، وبعرض ذلك وكيل المدعية أكد على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها وقدره ٥,٥٨٩ ريال مع حفظ حق موكله بمطالبة المدعى عليها بالمبلغ الزائد بدعوى مستقلة حال ثبوته، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيل المدعى عليها اقر بصحة استحقاق المدعية لمبلغ ٥,٥٨٩ ريال، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته بالمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ الذي أقرت به وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام شركة (...) رقم الهوية: (...) بأن تدفع لشركة (...) للخدمات اللوجستية رقم الهوية: (...) مبلغاً قدره ٥,٥٨٩ خمسة آلاف وخمسمئة وتسعة وثمانون ريالاً.