حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430110113

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449005024/1444
رقم الحكم:4430110113
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449005024 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430110113 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٥٠٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أن موكله اتفق مع المدعى عليها على أن يؤجر عدد٣حفارات (جنزير) وذلك للعمل بالأحساء على نظام الايجار اليومي بسعر (٥٥٠) خمسمائة وخمسون ريال لليومية للحفار الواحد، وذكر أن المدعى عليها تسلمت الحفارات وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٤٠,١٤٥) أربعون ألف ومائة وخمسة واربعون ريال، وطالب بفسخ العقد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٢‏/٠٣‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أعاد ما جاء في لائحة وعدل طلبه إلى إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٤٠,١٤٥) أربعون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال. ثم سألته الدائرة عن بينته فقال ورقة صادرة من المدعى عليها وموقعة منها وبعد الاطلاع على العقد وكشف الحساب الصادر من المدعى عليها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن وكيل المدعي عدل طلبه في الجلسة التحضيرية إلى إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٤٠,١٤٥) أربعون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال تمثل أجرة عدد (٣) حفارات (جنزير) قام المدعي بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات بتوريدها للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد الأجرة. واستناداً للمادة (٨٣) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:"للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:أ-ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.ب-ما يكون مكملاَ للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.."ا.هـ فإن الدائرة تقرر قبول تعديل الطلب. وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في اتفاقية العمل المحررة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٩م المذيلة بتوقيع المدعي والمدعى عليها ومذيلة بختم المدعى عليها. كما قدم كشف حساب صادر من المدعى عليها بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠٢٠م يتضمن أن إجمالي المستحق لمؤسسة (...) للمقاولات مبلغا قدره (٤٠,١٤٥) أربعون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال. ومذيلة بتوقيع المحاسب، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها ومن يمثلها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع ونكولاً منها عن الجواب. وتنتهي الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى علياه بأدائها للمدعي على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٤٠,١٤٥) أربعون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث