حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430108372

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470000752/1444
رقم الحكم:4430108372
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470000752 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430108372 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470000752 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: فرع شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1443/03/07هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى علياه فيليه سمك (3) قطع ودجاج فرانجسول (1,000) جم ودجاج مجمد سيرا (1,200) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/03/03هـ بثمن إجمالي قدره (47,208.24) سبعة وأربعون ألفاً ومائتان وثمانية ريالات وأربع وعشرون هللة، وذكر أن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (47,208.24) سبعة وأربعون ألفاً ومائتان وثمانية ريالات وأربع وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-فاتورة المدعى عليها رقم (4363) الصادرة من المدعية بتاريخ 2021/10/09م بمبلغ (7,072.50) سبعة آلاف واثنان وسبعون ريالاً وخمسون هللة والممهورة بختم المدعى عليها. 2-فاتورة المدعى عليها رقم (4399) صادرة من المدعية بتاريخ 2021/10/13م بمبلغ (40,135) أربعون ألفاً ومائة وخمسة وثلاثون ريالاً والممهورة بختم المدعى عليها. 3-كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية من تاريخ 2021/11/01م إلى 2021/11/30م بإجمالي الرصيد (111,598.03) مائة وأحد عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية وتسعون ريالاً وثلاث هللات والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/01هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها، كما سألته عن البينة ذكر بموجب كشف حساب مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وعليه تبين للدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (47,208.24) سبعة وأربعون ألفاً ومائتان وثمانية ريالات وأربع وعشرون هللة، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بثمن المبيع، ولما قدم بينته المتمثلة في كشف حساب مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، كما قدم فواتير مذيلة بختم المدعى عليها بإجمالي مبلغ المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، حيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على حجية المحرر المختوم: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام فرع شركة (...)للتجارة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 47,208.24 سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية ريالاً وأربعة وعشرون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث