حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430159283

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439448127/1443
رقم الحكم:4430159283
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448127 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430159283 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٨١٢٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية الصادرة من (...)والمؤرخة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى -المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣هـ استلمت موكلته القرار المتظلم منه الصادر عن (...)وتعترض على قرار رفض تسجيل العلامة التجارية (...) بحروف لاتينية بالفئة (٢٩) والمودوعة لدى (...)بالطلب رقم (...) بسبب التشابه مع العلامة التجارية (...) إلا أن موكلته ترفض السبب الصادر عن الهيئة وتبين أسباب دفعها للاعتراض في اختلاف الفئات بين علامة موكلته المطلوب تسجيلها على الفئة (٢٩) وبين العلامة سبب الرفض المسجلة على الفئة (٣٠) وامتلاك المدعية للعلامة قبل الشركة مالكة العلامة سبب الرفض حيث تمتلك المدعية العلامة بدولة المنشأ (...)تسجيل للعلامة (...) كما وقامت بتسجيلها داخل المملكة العربية السعودية كما أن الأمور المقررة في أنظمة العلامات التجارية بوجه عام هو أن العبرة عند المقارنة فيما بين علامتين هو بالنظر إلى الشكل الإجمالي لهما وليس إلى العناصر المكونة لكل منهما حيث ان علامة موكلته متميزة وختم صحيفة الدعوى بطلب الحكم بإلغاء قرار (...)القاضي برفض تسجيل العلامة التجارية (...) بحروف لاتينية بالفئة (٢٩) والمودوعة لدى (...)بالطلب رقم (...)وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وأحيلت للدائرة وباشرت النظر وفق ما هو مثبت في محاضر المرافعة فيها إذ بصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم كامل الوكالة الخارجية وإيداعها في ملف القضية إلا أنه لم يلتزم بتقديم ما طلبت منه الدائرة كما أنه تخلف عن حضور الجلسة المحددة من الدائرة لهذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابطها بالتبليغ رقم (...) ورقم (...) والتي حضر فيها ممثل الجهة المدعى عليها وأجاب عن الدعوى ممثل المدعى عليها بمذكرة أودعها في ملف القضية سرد فيها وقائع تقديم المدعية لطلب تسجيل العلامة محل الدعوى وأكد ممثل المدعى عليها في مذكرته الجوابية على صحة القرار الصادر من الهيئة محمولًا على أسبابه وانتهى إلى طلب رفض الدعوى كما طلب من الدائرة في الجلسة المنعقدة الحكم في القضية وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لمّا كان وكيل المُدَّعية يطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣هـ بالرقم (٨٩٣/٤٣) المتضمن رفض طلب تسجيل العلامة التجارية بالطلب رقم (٣٢٧٢٧٧) بالفئة رقم (٢٩) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة (...)واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها "١-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به" وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣هـ وقيدت الدعوى الماثلة بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣هـ فإنه تبين معه التزام المدعية بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وهي (٦٠) يوم وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، وعن الموضوع ولما كان وكيل أسس طلبه إلغاء القرار رقم (٤٣/٨٩٣) على عدم وجود تشابه مع العلامة سبب الرفض وبما أن وكيل المدعية تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابطها وطلب ممثل الجهة المدعى عليها الحكم في الدعوى فقد رأت الدائرة الحكم في الدعوى استنادًا للفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثين لنظام المحاكم التجارية المشار له آنفًا التي نصت على " إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا..." وبعد الاطلاع على العلامتين وبالمقارنة بين العلامة المراد تسجلها من قبل المدعية (...) والعلامة المسجلة (...) تبين لها تطابق العلامتين من ناحية المعيار اللفظي (والجرس الصوتي) مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها مؤديًا لتضليل الجمهور المستهلك والربط بين سلع وخدمات العلامتين حيث نصت المادة (٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ على أنه "لا تعد علامة تجارية أو جزء منها ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:٩- العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور... ١١ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه" مما يتحقق معه مناط هذه المادة وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات ورفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث