حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430165554
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470016465/1444
رقم الحكم:4430165554
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470016465 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430165554 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470016465 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للنقليات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بموجب العقد المؤرخ بمدينة الرياض بتاريخ 2019/11/03 م، تم الاتفاق بين المدعية والمدعي عليها على أن تقوم المدعية بتأجير عدد (2) تريلا سطحه طول (13) متر مع السائق للمدعى عليها للعمل بمشروع للمدعى عليها مقابل قيام المدعى عليها بدفع إيجار شهري للمدعية قدره (9,000) تسعة آلاف ريال شهرياً، ولا يشمل ساعات العمل الإضافية وضريبة القيمة المضافة، وقامت المدعية بتنفيذ بنود العقد من خلال توفير السيارات والسائقين والوقود وجميع ما تم الاتفاق عليه بعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، ولم تقم المدعي عليها بالوفاء بالعقد وأخلت بالتزامها به ولم تقم بسداد الدفعات مما أدى لإلحاق الضرر بالمدعية، وتكبدت خسائر مادية من مصروفات التنقل للسائقين ومصروفات الناقلات، حيث قامت المدعى عليها بدفع أجرة شهرين فقط بعد التعاقد ولم تقم بسداد مبلغ الإيجار الشهري بالرغم من مطالبة المدعية لها، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية بمبلغ قدره (176,880) مئة وستة وسبعون ألفاً ثمان مئة وثمانون ريالاً، وفسخ العقد المبرم بينهم، وقدم سنداً لطلبه عقد ايجار معدات بتاريخ 2019/11/03 م، على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن إقراره بالتعاقد وصحة التعامل إلا أن مبلغ المطالبة هو (170,000) مئة وسبعون ألف ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/29 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وأحال المدعي وكالة على لائحة الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية بمبلغ قدره (176,880) مئة وستة وسبعون ألفاً ثمان مئة وثمانون ريالاً، وبفسخ العقد المبرم بينهم، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب، طلب مهلة للرد، وعليه أُفهم بتقديم جوابه خلال خمس أيام عمل، وعلى المدعي وكالة تقديم رده خلال خمسة أيام تليها، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/16 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب على الدعوى؟ أشار إلى أن ما ذكره المدعي وكالة في دعواه صحيح جملةً وتفصيلاً عدا أن المبلغ هو (170,000) مئة وسبعون ألف ريال، وبعرض ذلك على المدعي وكالة، صادق على ذلك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية بمبلغ قدره (176,880) مئة وستة وسبعون ألفاً ثمان مئة وثمانون ريالاً، وبفسخ العقد المبرم بينهم، وأجمل المدعى عليه إجابته في إقراره بالتعاقد وصحة التعامل إلا أن مبلغ المطالبة هو (170,000) مئة وسبعون ألف ريال، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد وبما أن الإقرار هو سيد الأدلة وصاحبه مؤاخذ به مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للنقليات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (170,000) مئة وسبعون ألف ريال، وبالله التوفيق.