حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430064564
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470034744/1444
رقم الحكم:4430064564
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470034744 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430064564 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470034744 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها نقل مخلفات انشائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٩,٥٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٥٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: فاتورة على مطبوعات مؤسسة المدعي موجهة للمدعى عليها بتاريخ 2017/10/06م بمبلغ بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٥٠٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال، مذيلة بتواقيع ختم المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/18هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه قرر انتهاء هذه الدعوى وذلك بسداد المدعى عليها مستحقاته محل هذه الدعوى، قبل تاريخ الجلسة وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة: صادق على ما ذكره المدعي، وطلب الطرفان الحكم بانقضاء الدعوى وبناء على ذلك أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان المدعي قد قرر أن المدعى عليها قد سددت كامل مستحقاته محل هذه الدعوى ، وصادق وكيل المدعى عليها على ذلك ، ولما كان الطرفان قد طلبا الحكم بانقضاء هذه الدعوى فإن الدائرة تنتهي إلى ما طلباه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى؛ والله الموفق.