حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430127802

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439443909/1443
رقم الحكم:4430127802
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439443909 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430127802 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439443909 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية المرفق بياناته في الدعوى بلائحة ادعاء مفادها أنه تطالب إلزام المدعى عليها (٨,٨١٦.٥) ثمانية آلاف وثمان مئة وستة عشر ريال سعودي و خمسة هلله قيمة متبقية من توريد تركيب أجهزة تكييف؛ وعقدت لنظرها جلسة 18/1/1444هـ، حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يتم تبليغه ، واحال الأول إلى صحيفة الدعوى ،ولاستيفاء ذلك قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى ، والله الموفق.وفي جلسة 7/3/1444هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى (٨,٨١٦.٥) ثمانية آلاف وثمان مئة وستة عشر ريال سعودي و خمسة هلله قيمة متبقية من توريد تركيب أجهزة تكييف وبسؤاله عن مستنداته أشار الى العقد وباطلاع الدائرة على العقد وجدت ممهور بتوقيع الطرفين وتضمن قيمة الاعمال عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلتها إلى الحكم إلزام المدعى عليها (٨,٨١٦.٥) ثمانية آلاف وثمان مئة وستة عشر ريال سعودي و خمسة هلله قيمة متبقية من توريد تركيب أجهزة تكييف ؛ وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته على العقد الذي تضمن مبالغ اعلى من مبلغ المطالبة ممهور بتوقيع الطرفين ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وكما ان عدم حضور المدعى عليها ولا وكيلا عنها يعتبر نكولا فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/ (...) صاحبة مطعم (...) لتقديم الوجبات-سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 8816.05 ثمانية آلاف وثمان مئة وستة عشر ريال سعودي و خمسة هلله والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث