حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430165304

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439356619/1443
رقم الحكم:4430165304
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439356619 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430165304 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٦٦١٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠١١/٠٤/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات الإنترنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠١١/٠٤/١١م بثمن إجمالي قدره (٢٢٠,٨١٥) مئتان وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، دون تسليم المبلغ المستحق، وعليه طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢٠,٨١٥) مئتان وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة صادرة إلى مؤسسة (...)، من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٧م وحتى تاريخ ٢٠٢١/٠١/٢١م بإجمالي مبلغ قدره (٢٢٠,٨١٥) مائتان وعشرون ألف وثمانمئة وخمسة عشر ريال. ٢- عقد مبرم بين المدعية ومؤسسة (...)للتجارة بتاريخ ٢٠١١/٠٤/١١م، ممهور بختم المؤسسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر (...)وكيل المدعى عليها، وبدراسة القضية رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وأصدرت حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٢٠,٨١٥) مئتان وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال، جراء انتفاعها من خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة من موكلته، وبما أن البحث في مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب النظر فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولكون الدعوى متعلقة ببيع شرائح صادرة من المدعية اتحاد اتصالات، ولأن ما تطالب به المدعية داخل في اختصاص لجنة الفصل في منازعات ومخالفات نظام الاتصالات، وهي المسؤولة عن فض النزاع فيه ولأن الفصل في الاختصاص النوعي والولائي يكون في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى، واستناداً للمادة العاشرة من نظام الاتصالات ونصها: (تتولى الهيئة توفير الحماية للمُستخدمين والمُشغلين، وتُحدِّد اللائحة إجراءات تسوية الخِلافات بين المُشغلين أنفُسِهم أو ما بينهُم وبين المُستخدمين، بما في ذلك اعتِراض المُستخدمين على المبالِغ الوارِدة في الفواتير أو على مُستوى الخِدمة)، واستناداً لنص المادة (١٤) من نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٢٩/٠٧/٠٥هـ، والتي نصت على: (تكوَّن بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من أهل الخبرة في هذا المجال، يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بها، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها)، واستنادا إلى قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المؤرخ في ٢ / ١ / ١٤٤٤ هـ في القضية ذات الرقم: (٣٥٨٠٤٨٨٩)، وبما أن الواقع ما ذكر، فإن هذه الدعوى تكون خارجة عن اختصاص القضاء العام ولائياً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص الولائي لهذه المحكمة وانعقاده لهيئة الاتصالات السعودية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث