حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430105473
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449025163/1444
رقم الحكم:4430105473
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449025163 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430105473 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 449025163 لعام 1444 هـ المدعي: ظافر محمد بن ظافر الهاجري المدعى عليه: عويضه محمد بن عبدالله الدوسري الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلائحة يختصم فيها المدعى عليها مفادها " الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مخابز، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٠٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (لا نعلم)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة و إقرار)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وختم لائحته بالمطالبة بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٦٦,٠٠٠.٠٠) مائة وستة وستون ألفًا ريال سعودي هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 23/ 1/ 1444هـ انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور أحمد سليمان بن محمد الحربي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن ظافر محمد بن ظافر الهاجري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 433048004، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة عويضه محمد بن عبدالله الدوسري، وجرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه فأجاب قائلا/ قام موكلي بإقراض المدعى عليه مبلغ و قدره 200,000 ريال بحوالة بنكية في تاريخ 3 / 6 / 2016 م، و قام المدعى عليه باستقطاع 34000 ريال منها لسداد مديونيات سابقة على موكلي، وقد سبق لموكلي رفع دعوى أمام المحكمة العامة بالجبيل، وصدر حكم المحكمة بعد مرافعة طويلة بالصك ذي الرقم (437055341) وتاريخ (25/ 8/ 1443هـ. بتكييف النزاع بأنه شراكة، وأن المختص بنظرها المحكمة التجارية، وأيد من الاستئناف، وموكلي ينفي وقوع الشراكة، علما بأن المبلغ مضى على استلامه ست سنوات ولم يقدم المدعى عليه أي عقد يخص الشركة، ولم يدعه لاجتماع مجلس الإدارة، ولم يوفر له الواجبات التي اوجبها النظام له كشريك، وهو الامر الذي يؤكد ان المدعى عليه قد استولى على أموال المدعي دون وجه حق وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الاتي: الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره وهو 166,000 (مئة و ستة و ستون الف ريال)، هذه دعواي، وبعرض الدعوى والطلبات على وكيل المدعى عليها فأجاب قائلا/ ما ذكره المدعي فيما يتعلق بقيامه بتحويل مبلغ وقدره (200) ألف ريال في تاريخ 3/ 6/ 2016م، والصحيح أنني لم أستلم من المدعي أي حوالة، وما ذكره من قيامه بإقراضي غير صحيح، والصحيح أن الذي بيننا اتفاقية شراكة، وقد تم دعوة المدعي أكثر من مرة لتدوين عقد تأسيس شركة، ورفض المدعي ذلك، وقد سبق للمدعي أن أقر بالشراكة بداءة الأمر ثم أنكر ذلك وتمسك بكونه قرض، هكذا أجاب وجرى إفهام وكيل المدعي بتقديم الصكوك التي سبق صدورها في هذه القضية عبر النظام، ففهم واستعد بذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ 29/ 2/ 1444هـ حضر المدعي أصالة ظافر محمد بن ظافر الهاجري ووكيله أحمد سليمان بن محمد الحربي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصالة عويضه محمد بن عبدالله الدوسري، وقد اطلعت الدائرة على حكم المحكمة العامة وتأييد محكمة الاستئناف وظهر لها ما يستوجب التأمل والنظر لذا رفعت الجلسة والله الموفق. ثم بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ افتتحت الجلسة بحضور وكيل المدعي أحمد سليمان بن محمد الحربي المثبت حضوره سابقا وحضر لحضوره المدعى عليه اصالة عويضه محمد بن عبدالله الدوسري المثبت كذلك حضوره سابقا، ولصلاحية القضية للفصل فيها فإن الدائرة تقرر قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فتأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (166,000) مائة و ستة وستون ألف ريال بناء على إقراضه المدعى عليه مبلغا قدره مائتا ألف ريال بحوالة بنكية مؤرخة في 3 / 6 / 2016 م، استرد منها مبلغا قدره أربعة وثلاثون الف ريال كمديونيات سابقة وتبقى له في ذمة المدعى عليه مبلغ المطالبة، ولما كان المدعي قد سبق له إقامة دعوى لدى المحكمة العامة بالجبيل والتي انتهت في منطوق حكمها إلى ما نصه (فلم يثبت لدى الدائرة أن المبلغ المدعى به قرض حسن وحكمت الدائرة برد دعوى المدعي في ذلك وأفهمت المدعي أن له المطالبة بحقوقه لدى المحكمة المختصة) محمولا على أسبابه والمكتسب صفته القطعية بتأييد محكمة الاستئناف، ولما كان المدعي في هذه الدعوى يصر على ذات السبب المحكوم به سلفا وينكر قيام أي علاقة أخرى تدخل في اختصاص المحكمة، ولما كان الحكم السابق قد أحاط بدعوى القرض وفند أسبابها وانتهى إلى رد الدعوى لعدم ثبوتها بعد بسط الدائرة نظرها في بينات الأطراف وحججهم ومستمسكاتهم، ولما حاز الحكم السابق حجية الأمر المقضي فيه ويتعذر على الدائرة الولوج في ذات النزاع مجددا وإثارة الأسباب المحكوم بها تحقيقا لمصلحة تلافي ازدواجية النظر القضائي وصدور أحكام متضادة استنادا للمادة السادسة والثمانين من نظام الإثبات، وحيث نصت المادة على لزوم أن يكون الحكم الحائز حجية الأمر المقضي فيه قد صدر في ذات النزاع وبين الأطراف ذاتهم، ولتحقق ذلك بقيام النزاع ذاته بين ذات الأطراف، وحيث إن الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام، ويجوز للدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع من طرفي الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول عمر بن عبدالعزيز بالطيور العضو الثاني عمر عبدالله عبدالعزيز الدريس ئيس الدائرة القضائية ثامر علي الدعبلي