حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430173732
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430173732
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444109 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430173732 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٤١٠٩ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم:(...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخولها الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم(...) ، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢,٦٢٣) اثنا عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي ،على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بخور وعطور وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م ، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣ ه حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي عن حصر بيناته أجاب قائلاً: مصادقة رصيد وفواتير، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة أجاب قائلا: اكتفي بما قدمت. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لدراستها ولغياب المدعى عليه عن هذه الجلسة . وفي جلسة بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤ ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها ، طلبت الدائرة من المدعي بعد الاطلاع على المصادقة سألت الدائرة المدعي عن من قام بتوقيع المطابقة على الرصيد أجاب بأنه مندوب المدعى عليه والموكل بذلك بموجب اتفاقية فتح الحساب وعليه طلبت الدائرة تقديم اتفاقية فتح الحساب عبر النظام وللتأمل في القضية قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٤ ه عقدت الجلسة عن بعد، وفيها حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ، وبالاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد التأمل في واقعات الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً وقدره (١٢,٦٢٣) اثنا عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريال مقابل البضاعة المباعة له، فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وبما أن وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواها قدمت أصل المصادقة على صحة رصيد الحساب المؤرخة في ٣١/٠٣/٢٠٢١م وتم إرفاق صورة منها بملف القضية، وتبيّن فيها إقرار المدعى عليه بمبلغ قدره (١٢.٦٢٣) اثنا عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريال, ما يتضح ذلك من ختم المدعى عليه وتوقيع محاسبه، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليه بموجبه، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى، لهذه الأسباب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها تسليم المدعية مبلغا وقدره (١٢,٦٢٣) اثنا عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريال وبهذا حكمت. عضو الدائرة القضائية (...)