حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430373241
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439438454/1443
رقم الحكم:4430373241
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438454 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430373241 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٨٤٥٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أن مؤسسة المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم مؤسسة المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تنفيذ وذلك في تنفيذ أعمال العزل المائي والحراري لمدة أربعة وعشرون شهراً، ابتداءً من ١٤٣٧/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٩م، وقد كان إجمالي العقد على مبلغ قدره (٧,٣٢٥,٩٢٧) سبعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وسبعة وعشرون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٢٧٥,٢٥٩) خمسة ملايين ومائتان وخمسة وسبعون ألفًا ومائتان وتسعة وخمسون ريالاً، سُدد منها مبلغاً قدره (٤,٥٤٣,٢٦٤) أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة وستون ريالاً، والمتبقي مبلغ قدره (٧٣١,٩٩٤) سبعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي بسبب إيقاف العمل من قبل المدعى عليها، وحيث أن المدعية متضررة من هذا التوقف، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٠٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٥م، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه. ٢- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٣١,٩٩٤) سبعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالاً لقاء مستحقات مالية تجارية. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مقاولة من الباطن والمتضمن اتفاق المدعى عليها مع مؤسسة المدعية على أن تقوم مؤسسة المدعية بتنفيذ تصميم وإنشاء وإنجاز وضمان (...) ، موقع بتوقيع منسوب للمدعى عليها بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٠١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٠م. ٢- مجموعة من المراسلات بين الطرفين عبر البريد الإلكتروني. ٣- ورقة تتضمن تضرر مؤسسة المدعية من طلب الشركة المدعى عليها بالتوقف عن تنفيذ الأعمال. ٤- مجموعة فواتير باسم المدعى عليها والصادرة من مؤسسة المدعية والمتضمنة على إجمالي مبلغ الفواتير والبالغ قدره (١,٦٣٧,٥١٥.٠٩) مليون وستمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة عشر ريالاً وتسع هللات، مُذيلة بتوقيع وختم مؤسسة المدعية وتوقيع منسوب للمستلم. ٥- خطاب صادر من المدعى عليها والمتضمن معاملة الأعمال المتعلقة بالعقد المذكور بنسبة الصفر حتى انقضاء العقد أو تجديده. ٦- ورقة تتضمن تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء من المشروع صادرة من المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أجاب قائلاً: أنه يرغب بتعديل صحيفة الدعوى المرصودة عبر النظام، فجرى إفهامه بضرورة إرفاق مذكرة لتحرير دعواه قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعد بذلك. ثم قدم مذكرة لتحرير دعواه وهي موافقة لما جاء في صحيفتها إلا أنه أضاف فيها أسباب طلبه فسخ العقد وقد تضمن ملخص الأسباب أن المدعى عليها أمرت موكلته بالتوقف عن العمل منذ تاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤١ هـ وأن أمر الإيقاف بقي حتى الآن رغم وعودها برفعه، وأن هذا سبب لموكلته ضررا يتمثل في تحملها أجور العمالة طوال فترة التوقف انتظارا لرفع الإيقاف إضافة لاحتجاز ضمان حسن التنفيذ ومبلغ ضمان آخر بلا حق، كما أن الإيقاف تسبب في تغير الأسعار وأن موكلته باقية جاهزة بطاقم عمال وفنيين وتصرف أجورهم تحسبا لرفع الإيقاف، وأن هذا تسبب في خسارة كبيرة لموكلته، وذكر بأن هذا ضرر وأن الشريعة أمرت برفعه لذا فهو يطلب الفسخ، كما أرفق العقد مترجما، هذا وقد أجاب وكيل المدعى عليها عن الدعوى بمذكرة نصت على: (ما ذكرته المدعية (مقاول الباطن) من تعاقدها مع المدعى عليها (المقاول) صحيح ولا تنكره المدعى عليها، الان أن مطالبتها باستحقاق المبالغ التي أوردتها في لائحة دعوها غير صحيح وذلك للأسباب التالية: ١. مبلغ (١٠١٩٣٣ريال)، مائة وواحد ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال عبارة عن الغرامات والاستقطاعات المعتمدة من قبل المدعية (مقاول الباطن). (مرفق١) ٢. مبلغ (٣٦٦٢٩٨.٦١ريال)، ثلاثمائة وستة وستون ألفاً ومئتان وثمانية وتسعون ريال وواحد وستون هللة، عبارة عن الخصم المتعلق بخطاب الضمان المعتمد من قبل المدعية (مقاول الباطن). (مرفق١) ٣. مبلغ (٢٦٣٧٦٢.٩٥ريال)، مئتان وثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة واثنان وستون ريال وخمسة وتسعون هللة معلقة نظر توقف العمل نتيجة لأمر الإيقاف الصادر من قبل مالك المشروع، بموجب خطاب وزير الداخلية رقم ١٦٧٦٢٧ وتاريخ٢٨/٧/١٤٤١ه، (مرفق٢) وحيث أن توقف العمل وصرف الدفعات المستحقة للمدعية (مقاول الباطن) مرتبطة بصرف صاحب العمل الدفعات المستحقة لـ (المقاول) المدعى عليها وإيقاف العمل، كما هو مبين في شروط العقد ومنها التالي: المدفوعات مشروطة ١٥-٣ على الرغم أن أحكام البنود الفرعية ١.١٥و٢.١٥ من هذا العقد، فإن دفع المبالغ المحددة بموجبه يكون مشروط باستلام ما يلي: (د) تلقى المقاول دفعات مقابلة كاملة من صاحب العمل لأعمال التعاقد من الباطن المعتمدة للدفع. الدفعات النهائية ١٥-٤ (أ) ما لم ينص على خلاف ذلك في الجدول الثالث، يجب على المقاول أن يدفع للمقاول من الباطن المدفوعات النهائية بعد استلام المقاول المدفوعات الكاملة، بما في ذلك الإفراج عن الأموال المحتجزة، بموجب العقد الرئيسي فيما يتعلق بأعمال التعاقد من الباطن. إيقاف بأمر صاحب العمل ١٨-٢ مع الإشارة إلى البند الفرعي١٨-١ إذا أصدر المقاول أمر تعليق نتيجة لأمر التعليق الذي قدمه له صاحب العمل، ثم على الرغم من أحكام بند التعاقد من الباطن ١٨-١ فإن مسؤولية المقاول في تعويض المقاول من الباطن مقابل أي تكاليف أو نفقات قد يتكبدها للامتثال للأمر المذكور وحق المقاول من الباطن في تمديد الوقت المتعلق به سوف يقتصر على المبالغ والفترات -إن وجدت- التي يدفعها أو يمنحها المقاول، فيما يتعلق بأعمال العقد من الباطن بموجب العقد الرئيسي. ثانيا: توقف العمل من قبل صاحب مالك المشروع وعند استئناف العمل واعتماد وصرف دفعات (المقاول) المدعى عليها سيتم صرف الدفعات المستحقة للمدعية. (مقاول الباطن) وحيث أن الأصل في العقود والشروط الإباحة والصحة، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، ولما هو مبين أعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى) ا.هـ. وأرفق بها خطابا صادرا من وزارة الداخلية مضمونه طلب التوقف عن العمل لمدة ١٢ شهرا وهو مؤرخ في ٢٨ / ٧ / ١٤٤١ هـ. ووردت مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ، والمتضمنة ما نصه: (أولاً: بالنسبة إلى إقرار المدعى عليها بصحة العقد المبرم بينها وبين موكلتي ودفعها بعد الاستحقاق بناءً على أسباب واهية لا صحة لها، ونُجيب عن ذلك بما يلي: زعمت المدعى عليها أن المبلغ قدره (١٠١,٩٣٣) مائة وألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً عبارة عن غرامات واستقطاعات وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً، وإنما هذا المبلغ استقطعته المدعى عليها من قيمة فاتورة لأعمال تم تنفيذها في المشروع بحجة أنه ضمان (٥%) بعدما قررت رفع قيمة إجمالي العقد من مبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريالاً إلى مبلغ قدره (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين ريالاً تقريباً، ومن الجدير بالذكر أنه وفي شرح المدعى عليها للمبلغ المذكور في الجدول المرفق من جانبها شرحته بالرسوم البنكية فيما يتعلق بالخصومات مع أنه لا يوجد لدى موكلتي أي التزامات أو تواقيع بنكية بذلك؛ مما يؤكد بعدم صحة ما تدفع به، علمًا بأن هذا الجدول لا يحمل توقيع موكلتي وهذا المبلغ من المتعين رده؛ كونه مستحق لموكلتي عن أعمال تم تنفيذها مسبقاً واستلامها من المدعى عليها وفوترتها، أما عن المبلغ وقدره (٣٦٦,٢٩٨.٦١) ثلاثمائة وستة وستون ألفاً ومائتان وثمانية وتسعون ريالاً وواحد وستون هللة، فإن المدعى عليها أقرت بأنه متعلق بخطاب ضمان حسن الأداء للأعمال المنفذة، وتسلمته المدعى عليها منذ بداية المشروع، وقد نفذت موكلتي الأعمال المتعلقة بها وتسلمتها، وتم فوترتها وصرفتها المدعى عليها من المالك؛ وهو ما يوجب دفع هذا المبلغ لموكلتي، وحيث أن موكلتي لم تقم بقبض أي مبالغ مقدمة من المدعى عليها ولم تقم بدفع أي خطابات ضمانات بنكية، فإنه لا يجوز من المدعى عليها حسم المبلغ المذكور وتسميته باسم بدل ضمان بنكي من الأعمال التي تم تنفيذها وفوترتها، وبالنسبة إلى مبلغ قدره (٢٦٣,٧٦٢.٩٥) مائتان وثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة واثنان وستون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، فزعمت المدعى عليها أنه معلق؛ نظرًا لتوقف العمل في المشروع وهذا إقرار من جانب المدعى عليها لاستحقاق موكلتي لهذا المبلغ، أما ما تدفع به من أن المبلغ معلق لتوقف المشروع فهذا لا علاقة لموكلتي به؛ لأنها قد نفذت الأعمال المطلوبة منها بموجب العقد المبرم مع المدعى عليها وليس مالك المشروع، وتم تسليم الأعمال واستلامها وفوترتها من قبل المدعى عليها قبل تاريخ أمر الإيقاف بعدة أشهر، وتلتزم المدعى عليها بدفع مقابل تلك الأعمال. ثانيًا: فيما يتعلق ببنود العقد الذي تتمسك به المدعى عليها في مواجهة موكلتي، وزعمها بأن العقد ساري وأن إيقاف المشروع راجع إلى أمر الإيقاف عن العمل الصادر عن مالك المشروع، فنُجيب عن ذلك بما يلي: إن المدعى عليها تريد التهرب من دفع مستحقات موكلتي متذرعةً بخطاب وزير الداخلية رقم (١٦٧٦٢٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٨هــ الصادر بإيقاف العمل، ومما يجدر الإشارة إليه أن هذه المرة الأولى الذي تُطلع فيه المدعى عليها موكلتي على هذا الخطاب، والذي تبين من خلال اطلاعنا عليه أن أمر الإيقاف صادر لمدة (١٢) شهرًا فقط، إلا أن المشروع متوقف إلى تاريخه منذ تاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٨هـ، أي لمدة زادت عن (٢٩) شهرًا! وأمر التوقف هذا يعود على موكلتي بالضرر؛ كونه متعلق بأمر غيبي لا حد له وهو ما ينافي صحة شروط العقود، لا سيما وأن موكلتي قد نفذت الأعمال المطلوبة منها على أكمل وجه؛ لذا فإنها تستحق مقابل هذه الأعمال، كما أنه من الثابت توقف المشروع منذ تاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٨هــ إلى تاريخه؛ بما يقطع باستحالة إكمال المشروع وتنفيذ العقد المبرم مع المدعى عليها؛ الأمر الذي يقتضي معه فسخ هذا العقد ورد مبالغ الأعمال المنفذة والمستحقة إلى موكلتي. ثالثًا: نطلب إدخال وزارة الداخلية بصفتها مالك المشروع في الدعوى محل النظر للبيان والتوضيح، وحيث أن وزارة الداخلية مالكة المشروع محل العقد المبرم مع المدعى عليها، ووزارة الداخلية على علم بكامل أسباب طلبها وقف المشروع مع المدعى عليها، ولا شك أن في إدخال الوزارة مصلحة للعدالة وإظهار الحقيقة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية؛ فإنه يتعين إدخال وزارة الداخلية في الدعوى، ونطلب من فضيلتكم الآتي: ١- فسخ العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٧٣١,٩٩٤) سبعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالاً إلى موكلتي. ٣- إدخال وزارة الداخلية في الدعوى بصفتها مالكة المشروع). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعرضت الدائرة على المدعي وكالة حصر دعواه في أحد الطلبين، فأجاب قائلاً: أطلب فسخ العقد، وسأقيم دعوى مستقلة في المطالبة بقيمة ما أنجز، هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق وبعد التحقق من المسائل الأولية التي لا يسار في الدعوى إلا بها، ولما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في طلب فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى المؤرخ في ١ / ٦ / ١٤٣٧ هـ، مسببا طلبه في حصول الضرر على موكلته بأمر التوقف الصادر من المدعى عليها المؤرخ في ٥ / ٥ / ١٤٤١ هـ وبقاء هذا الأمر حتى هذه القضية، وأن موكلته بقيت معلقة بعقود مع عاملين وترتب عليها دفع تكاليف استعدادا لرفع أمر الإيقاف، إلا أن أمر الإيقاف بقي معلقا حتى هذا اليوم، كما أقرت المدعى عليها بالعقد وأمرها المدعية بالتوقف ودفعت الدعوى بأنها سبق أن اشترطت على المدعية آن التعاقد أن لها حق الإيقاف، وذلك بموجب النص المترجم في العقد بما يلي: (ايقاف العمل: ١٨ – ١: يجب على المقاول من الباطن، بناء على أمر مكتوب من المقاول، تعليق تقدم أعمال العقد من الباطن أو أي جزء منها لفترة من الوقت وبهذه الطريقة يجب على المقاول، أثناء هذا التعليق، حماية وتأمين أعمال العقد من الباطن المعلقة أو هذا الجزء بشكل صحيح - حسب مقتضى الحال - بطريقة وبقدر ما هو ضروري في رأي المقاول. -إيقاف بأمر صاحب العمل ١٨ – ٢: مع اإلشارة إلى البند الفرعي ١٨ – ١ إذا أصدر المقاول أمر تعليق نتيجة لأمر التعليق الذي قدمه له صاحب العمل، ثم على الرغم من أحكام بند التعاقد من الباطن ١٨ – ١ فإن مسؤولية المقاول في تعويض المقاول من الباطن مقابل أي تكاليف أو نفقات قد يتكبدها للامتثال لأمر المذكور وحق المقاول من الباطن في تمديد الوقت المتعلق به سوف يقتصر على المبالغ والفترات -إن وجدت- التي يدفعها أو يمنحها المقاول، فيما يتعلق بأعمال العقد من الباطن بموجب العقد)، وأن هذا الشرط صحيح وطلب رفض طلب الفسخ وأرفق خطابا صادرا من مالك المشروع متضمنا الأمر بالتوقف، وقد أجابت المدعية عن دفع المدعى عليها بحقها في الإيقاف بما مضمونه أن هذا الشرط يلحق ضررا إذ أن الإيقاف أصبح أمرا غيبيا، كما فسر المقصود من هذا الشرط المدد اليسيرة التي جرت العادة عليها كالتوقف لانتظار أعمال الكهرباء أو المكيفات فوق الأسطح، وبتأمل الدعوى والشرط وجواب المدعية عنه؛ ولما كان الواجب في العقود احترامها وتصحيحها ما أمكن، إلا أن ما أسفرت عنه وقائع الدعوى كاف في إثبات حق المدعية في فسخ العقد، وذلك لأن تعليق المدعية مع ثبوت إيقافها عن العمل مدة طويلة تقارب ثلاث سنوات، مع الجهالة في مدى هذا الإيقاف الذي يحتمل أن ينتهي قريبا أو بعد عشرات السنين، مع ما فسرت به المدعية هذا الشرط من تفسير معقول وهو أن مقصوده المدد اليسيرة المتعارف عليها، ومع كون هذا الإيقاف استمر لمدة تخرج عن العادة، مع كون المدعية ملزمة بالاستعداد والجاهزية والاستمرار فيها حتى يرتفع الإيقاف وكون ذلك مما لا يخفى ضرره عليها؛ فقد انتهت الدائرة لوجاهة الطلب والحكم بإجابته. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بفسخ العقد المبرم بين مؤسسة(...)وشركة (...) المؤرخ في ١٤٣٧/٠٦/٠١هـ، والمتعلق بتنفيذ تصميم وإنشاء وإنجاز وضمان (...)وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430373241 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٨٤٥٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض حصر فيها دعوى موكلته في طلب فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى المؤرخ في ١ / ٦ / ١٤٣٧ هـ والمبرم لتنفيذ عقد مقاولة عبارة عن أعمال العزل المائي والحراري، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بفسخ العقد المبرم بين مؤسسة (...)و(...) المؤرخ في ١٤٣٧/٠٦/٠١هـ، والمتعلق بتنفيذ تصميم وإنشاء وإنجاز وضمان مشروع (...)، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت طلب إلغاء الحكم الصادر والحكم مجدداً برفض الدعوى.اهـ، وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم ١٣/ ٥/ ١٤٤٤هـــــ العلنية عبر الاتصال المرئي.وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٣٩٤٣٨٤٥٤ والقاضي بفسخ العقد المبرم بين (...)و(...) المؤرخ في ١٤٣٧/٠٦/٠١هـ، والمتعلق بتنفيذ تصميم وإنشاء وإنجاز وضمان (...)، وبالله التوفيق.