حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430306349

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4380566/1438
رقم الحكم:4430306349
سنة الحكم:1438

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4380566 لعام 1438 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430306349 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4380566 لعام 1438 هـ المدعي: شركة (...) للكابلات المتخصصة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى حاصلها مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (414.630) أربعمائة وأربعة عشر ألفًا وستمائة وثلاثون ريالاً نظير قيام المدعية بتوريد كابلات وأسلاك للمدعى عليه ولم يقم بسداد قيمتها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 21/ 01/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 07/ 10/ 1442هـ فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولم يتبين تبلغها بموعد هذه الجلسة، حيث أفاد النظام بعدم وجود جوال مسجل لها في أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد اطلعت على تقرير انتهاء المصالحة وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. ثم أصدرت حكمها في ذات الجلسة والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية بلائحة استئناف حاصلها أن المنظم لم يشترط لقبول الدعوى وجود مصالحة بين طرفي الدعوى، بل اشترط فقط اللجوء إلى المصالحة، وقد أرفق ما يثبت لجوئها لذلك. وطلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا وإعادة نظر القضية أمام محكمة الدرجة الأول، وإلزام المدعى عليها بسداد كافة طلبات موكلته. وفي جلسة 18/ 01/ 1444هـ جرى افتتاح القضية بعد إلغاء دائرة الاستئناف حكم الدائرة، كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها لعدم إبلاغها وطلب وكيل المدعية إبلاغ المدعى عليها عن طريق الصحيفة. وفي جلسة هذا اليوم 01/ 03/ 1444هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها عن طريق الصحيفة العدد رقم (...) بتاريخ 26/ 01/ 1444هـ، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في أمر شراء صادر من المدعى عليها، وفواتير بقيمة الطلبات صادرة من المدعية، وشيكات بدون رصيد. ثم أصدرت الدائرة حكمها الغيابي في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (414.630) أربعمائة وأربعة عشر ألفًا وستمائة وثلاثون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق الصحيفة العدد رقم (...) وتاريخ 26/ 01/ 1444هـ؛ الأمر الذي يجعل المدعى عليه في حكم المتبلغ بالدعوى؛ استنادًا لما نصت عليه المادة (57/ 7) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ من أنه إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقًا لما ورد في الفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا ، المادة (17) من أن: للدائرة - عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من هذه المادة أن - تعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ وفي إحدى الصحف المكانية أو أي وسيلة أخرى ترى أن الإعلان فيها محقق للمقصود ، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في أمر شراء صادر من المدعى عليها، وفواتير بقيمة الطلبات صادرة من المدعية، وشيكات بدون رصيد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها غيابيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا بإلزام مؤسسة/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للكابلات المتخصصة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 414630 أربعمائة وأربعة عشر ألفا وستمائة وثلاثون ريالا. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430306349 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4380566 لعام 1438 هـ المدعي: شركة (...) للكابلات المتخصصة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطلب فيها إلزام المؤسسة المدعى عليها بدفع المستحقات المتبقية في ذمتها وقدرها (414.630 ريال) والتي تمثل قيمة توريد كابلات وأسلاك، وقدم بيناته المتمثلة في: أمر شراء صادر من المدعى عليها، وفواتير بقيمة الطلبات صادرة من المدعية، وشيكات بدون رصيد محررة من المدعى عليها. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية عقدت لها جلسات تبين فيها عدم حضور المدعى عليها لعدم تبلغها، وطلب وكيل المدعية إبلاغها عن طريق الصحف، فأجيب لطلبه وتم الإبلاغ عن طريق الصحف ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها شرعا ؛ وعليه أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها الغيابي القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (414.630 ريال). ثم أحيلت القضية الى دائرة الاستئناف الرابعة لتدقيقها؛ وبعد الدراسة أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن القضية أحيلت للدائرة لتدقيق الحكم الغيابي وفقا للمادة (57/8) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبما أن الدائرة اطلعت على الحكم الصادر فيها وما استند إليه من أسباب، فإن الدائرة لم يظهر لها ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الغيابي الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 17/03/1444 هـ في القضية رقم 4380566 والقاضي بإلزام مؤسسة/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للكابلات المتخصصة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 414630 أربعمائة وأربعة عشر ألفا وستمائة وثلاثون ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث