حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430136755

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439466029/1443
رقم الحكم:4430136755
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466029 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430136755 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439466029 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها إنه بتاريخ 1442/03/07هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها معدات اللحام ومستلزماتها، بثمن إجمالي قدره (6,060,968.82) ستة ملايين وستون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون دولار أمريكي واثنان وثمانون سنتًا، وقد قامت المدعية بإنجاز التوريدات كاملة للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع الثمن ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (835,388.72) ثمان مئة وخمسة وثلاثون ألفُا وثلاث مئة وثمانية وثمانون دولار أمريكي واثنان وسبعون سنت بالإضافة لأتعاب المحاماة بنسبة (10%) عشرة بالمائة من المبلغ المطالب به. وقدم لطلبه المستندات الآتية: كشف الحساب، 2- مطابقة رصيد. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى وأقر بأن في ذمة موكلته للمدعية مبلغًا قدره (677,217) ستمائة وسبعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعة عشر دولار أمريكي بعد خصم قيمة أجرة العمالة المقدمة للمدعية من قبل مصنع (...) الشركة الشقيقة للمدعى عليها على أن تخصم قيمة الأجرة من مديونية المدعى عليها، وطلب البيّنة على ما زاد عن ذلك من مبالغ تطالب بها المدعية. وقد عقدت الدائرة عدة جلسات وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/01/18هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعي وكالة برقم الطلب (447175245)، والتي حصر فيها مطالبة موكلته بالمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها بالإضافة لأتعاب المحاماة والتكاليف القضائية. ولدراسة القضية جرى رفع الجلسة. وفي جلسة 1444/03/09 هـ، حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وبعد دراسة الدائرة لملف القضية وما قدمه الأطراف؛ رأت صلاحية الفصل في الدعوى وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (677,217) ستمائة وسبعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعة عشر دولار أمريكي؛ يمثل قيمة توريد معدات اللحام ومستلزماتها للمدعى عليها، بالإضافة لأتعاب المحاماة والتكاليف القضائية. وحيث أقر وكيل المدعى عليها بأن في ذمة موكلته للمدعية مبلغًا قدره (677,217) ستمائة وسبعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعة عشر دولار أمريكي. وحيث أن إقرار وكيل المدعى عليها جاء في مذكرته المرفقة عبر النظام والمؤرخة في 26/12/1443هـ، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي تنص على أن "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها واستحقاق المدعية له. وأما عن طلب وكيل المدعية لأتعاب المحاماة، فإن دعوى المدعية الماثلة قد خلت من البينات التي تثبت تحملها لأتعاب المحاماة؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة رفض هذا الطلب. وبخصوص طلب المدعية للتكاليف القضائية فإن الدائرة غير مختصة بنظر هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) (... الجنسية) رخصة رقم (...)، مبلغًا قدره (677,217) ستمائة وسبعة وسبعون ألف ومائتان وسبعة عشر دولار أمريكي مقابل توريد معدات اللحام ومستلزماتها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث