حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430127968

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439444881/1443
رقم الحكم:4430127968
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444881 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430127968 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٤٨٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسة(.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضائع عبارة عن معدات وأدوات صناعية وأقراض جلخ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٩م بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٠٢٠.٦) مائة وخمسون ألفًا وعشرون ريال سعودي و ستة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب ب ١-إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٠,٠٢٠.٦) مائة وخمسون ألفًا وعشرون ريال سعودي. ٢- إلزام المدعى عليهدفع قيمة (٢٠%) من القيمة الاجمالية المطالب بهاوذلك تكاليف اجراءات التقاضي وأتعاب المحاماة. واستند في دعواه على المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب شهري بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريال من المدعية والتي ذيلت بختم وتوقيع المدعي عليها في تاريخ ٩-٣-٢٠١٦م وايضا تم تصديقها من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية.٢-مصادقة حساب المدين بمبلغ وقدره مئة وخمسون الف وعشرون ريال وستون هللة لا غير في تاريخ ٣١-١٢-٢٠١٧م والتي ذيلت بختم وتوقيع المدعي عليها وصادرة من مطبوعاتها.٣- كشف حساب للعميل شركة (....) صادر من حسابات مؤسسة (....) موضح به أوامر الشراء لصادرة من المدعي عليها والفواتير التجارية بأرقامها وتواريخها ومبالغها المختلفة، و عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧ هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغها وحصرت وكيلة المدعي الدعوى على مبلغ قدره ١٥٠.٠٢٠.٦٠ مائة وخمسون ألفا وعشرون ريالا وستون هللة كما اكدت على طلبها في الطلبات بأتعاب محاماة ٢٥% وحيث قدمت نسخة من عقد اتعاب المحاماة، وسالتها الدائرة هل تم استلام الاتعاب أجابت بأنها لم تستلم الاتعاب المحاماة عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة و النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٠,٠٢٠.٦) مائة وخمسون ألفًا وعشرون ريال سعودي و إلزام المدعى عليه دفع قيمة (٢٥%) من القيمة الاجمالية المطالب بها أتعاب المحاماة، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها رغم تبلغها، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٠,٠٢٠.٦) مائة وخمسون ألفًا وعشرون ريال سعودي وقدم بينة لدعواه متمثلة في مصادقة حساب المدين بمبلغ وقدره مئة وخمسون الف وعشرون ريال وستون هللة لا غير والتي ذيلت بختم المدعي عليها وصادرة من مطبوعاتها،و إذ إن العرف مستقر بين التجار على المصادقة السنوية أو الربعية في المعاملات الحاصلة بينهم، وتعتبر المصادقات ملخصًا للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأتِ إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير وصحة الاستلامات، ولا شك أن نسخ هذه الفواتير بيديها، حيث لم تصادق إلا بعد التأكد والتحقق منها من واقع القيود المحاسبية لديها، وبما أن هذه المصادقة محل الدعوى بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه ولها حجة الورقة العادية بموجب المادة ٢٩ من نظام الاثبات، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها. أما عن مطالبة المدعي وكالة بإلزام المدعى عليه دفع قيمة (٢٥%) من القيمة الاجمالية المطالب بها قيمة أتعاب المحاماة، فلعدم ثبوت استلام المدعية لأتعاب المحاماة بإقرارها وعقد الاتعاب وحده لا يكفي، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/شركة(.....)-سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (....) هوية وطنية رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره مبلغ قدره ١٥٠.٠٢٠.٦٠ مائة وخمسون ألفا وعشرون ريالا وستون هللة ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث